الكاتب : أحمد بن عبدالعزيز ابن باز
أوقات الصلاة والإلزام بها في وقت محدد
الصلاة عماد الدين وثاني أركانه وهي صلة العبد بربه سبحانه وتعالى ومن المعلوم أنه سبحانه وتعالى فرضها وأوجبها على عباده خمس صلوات في اليوم والليلة وحدد لكل صلاة وقتها قال سبحانه وتعالى " إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا" وقد جاء تفصيل أوقاتها وتحديده في السنة النبوية بشكل واضح ، فلا يجوز لأحد أن يصلِّيَها خارج وقتها إلا لعذر، وقد جاء ذلك في أحاديث كثيرة منها حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل فقال قم فصلِّه فصلى الظهر حين زالت الشمس ثم جاءه العصر فقال قم فصلِّه فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله ثم جاءه المغرب فقال قم فصلِّه فصلى حين وجبت الشمس ثم جاءه العشاء فقال قم فصلِّه فصلى حين غاب الشفق ثم جاءه الفجر فقال قم فصلِّه فصلى حين برق الفجر أو قال حين سطع الفجر ثم جاءه من الغد للظهر فقال قم فصلِّه فصلى الظهر حين صار ظل كل شيء مثله ثم جاءه العصر فقال قم فصلِّه فصلى حين صار ظل كل شيء مثليه ثم جاءه للمغرب وقتا واحد لم يزل عنه ثم جاءه للعشاء حين ذهب نصف الليل أو قال ثلث الليل فصلى العشاء ثم جاءه للفجر حين أسفر جدا فقال قم فصلِّه فصلى الفجر ثم قال ما بين هذين وقت" رواه أحمد والنسائي ، وغيره من الأحاديث التي ذكرت مواقيت الصلاة والتي يظهر منها جليا أن أوقات الصلاة فيها سَعَة وليست على التضييق "مابين هذين وقت " على تفاصيل ذكرها العلماء في أوقات الاختيار والاضطرار، واختلاف في بعض حدود أوقات الصلوات، هذا وقد يسوغ لوزارة الشؤون الإسلامية تحديد أوقات إقامة الصلوات ـ في أول وقتها حسب ما هو معمول به ـ لتنظيم عمل الأئمة والمؤذنين وللتسهيل على الناس ولمقاصد أخرى تندرج تحت أبواب المصالح المرسلة، ولكن سؤالي هنا هل يسوغ إلزام الناس بالصلاة في تلك الأوقات المحددة بحيث يعاقبون ويُجرَّمون على تركها في ذلك الوقت وهل ذلك موافق للسنة أو مخالف لها وهل تكرار الجماعة ممنوع، رغم أن الرسول صلى الله عليه وسلّم قد صلّى في أول الوقت وصلّى في آخره وربما أخّر العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه وقال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بها ـ يعني العشاء ـ في هذا الوقت،
وهذا السؤال موجَّه لفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز الحمين الرئيس العام لهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهذا الموضوع يمسُّ الناس ويتعرضون له خمس مرات في اليوم والليلة.