فتوى بخصوص صور النساء في التواقيع والتسميه بأسماء العشق ( حبيب فلان ، حبيبة فلان .....إلخ)
--------------------------------------------------------------------------------
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
الفتوى: لقد انتشر في المنتديات وضع صور النساء في التواقيع فما حكم ذلك،، كما أنني أريد معرفة حكم التسمية بأسماء تدل على الحب والعشق في المنتديات مثل ( حبيبة فلان ، خليلة فلان ، عاشقة فلان ... إلخ ) من هذه الأسماء....
وسؤالي لكم لكي أستطيع نشر هذه الفتوى ،، ولكم مني جزيل الشكر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فوضع صور النساء في التوقيعات محرم، وكنا قد بينا هذا الحكم من قبل، فراجع فيه فتوانا رقم: 20546.( توجد الاجابة بعد هذه الفتوى)
والتسمية بأسماء تدل على الحب والعشق في المنتديات أو في غيرها مثل حبيبة فلان، وخليلة فلان، وعاشقة فلان، وغيرها من صور المغازلة والأسماء الماجنة، لا يجوز أن تكون بين الأجانب من الرجال والنساء.
وإن دعت الحاجة لشيء من المخاطبة فلتكن في حدود الأدب والأخلاق الشرعية. قال الله عز وجل: (وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ {سورة الأحزاب: 53}. وقال تعالى للنساء: فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا {سورة الأحزاب: 32}.
ولا شك أن لفظ حبيبة فلان، أو عشيقته، ليس من القول المعروف الذي أباحه الله، بل هو نوع من الغزل، وربما جر إلى أكثر من ذلك مما هو معروف.
والله أعلم.
==================================
رقم فتوى : 20546
عنوان فتوى : الشعارات الفاضحة منكر ونشر للرذيلة
تاريخ الفتوى : 25 جمادي الأولى 1423
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم ..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
انتشرت في المنتديات الموجودة على شبكة الإنترنت عملية وضع توقيع (وهو عبارة عن شعار يرفق مع كل موضوع يكتبه العضو المشترك في المنتدى) والبعض من يكون توقيعه عبارة عن صورة لممثلة أو ممثل أو صور فتيات ونساء في كامل زينتهن أو شبه عاريات أو يلبسن ملابس ثتير الفتنة وكذلك بعض التواقيع تكون كلمات غرام وعشق ووصف للمرأة بشكل لا يليق ..فما حكم ذلك في الإسلام ؟ مأجورين مع العلم أنه عند نصح من يفعل ذلك يقول: إن هذه حرية شخصية .. وأرجو إفادتنا على من يقع إثم من يشاهد تلك الصور.. وجزاكم الله خيرا..
فتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فتصوير ذوات الأرواح محرم، سواء كان ذلك بالنحت أو الرسم أو بالآلات الحديثة لعموم الأدلة الناهية عنه،
ولا يستثنى من ذلك إلا ما دعت إليه الضرورة أو الحاجة، فإن انضاف إلى ذلك كون الصورة لامرأة كان الأمر أشد تحريماً، لما في ذلك من الدعاية للفتنة ونشر الفساد بين الناس.
وكذلك لو كانت الصورة لممثل، أو كان التوقيع كلاماً مثيراً، أو قبيحاً، فلا شك في منع ذلك كله ، وعلى القائمين على تلك المواقع أن يتقوا الله تعالى، وأن لا يسمحوا بشيء من ذلك، وإلا كانوا شركاء في الإثم.
واعتذار هؤلاء بقولهم: إنها حرية شخصية، منكر آخر، فإن الإنسان إذا ارتكب الحرام وجب على أهل الإيمان أن ينكروا عليه باليد أو باللسان أو بالقلب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم.
ووجب عليهم نصحه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. رواه مسلم. وهذا إذا كان المنكر خاصاً، فكيف إذا كان المنكر عاماً متعلقاً بعشرات الناس ممن يدخلون هذه المواقع؟ لا يجوز النظر إلى عورة الرجل أو إلى صورة المرأة في هذه المواقع وغيرها، والإثم على الناظر وعلى من نشر الصورة أو أعان على نشرها. والله اعلم
منقول للتذكير