السؤال
هل يجوز الوضوء (سنة أو فرضا) في إناء ماء حجمه لتر أو أكثر بدلا من استخدام الحنفية، بحيث أغرف بيدي لأغسل وجهي ولأمسح رأسي وأما يداي وقدماي فأغمرها بالكامل في الإناء إلى المرافق والكعبين، والاستنشاق من ماء الإناء والاستنثار خارج الإناء؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالوضوء في إناء مع غمس اليدين إلى المرفقين فيه بقصد غسلهما الغسل الواجب يجعل الماء مستعملاً في رفع حدث، وبالتالي فلا يجزئ الوضوء به عند جمهور أهل العلم خلافاً للمالكية فيكره عندهم الوضوء به مع وجود غيره، والمزيد من التفصيل إليك بعض كلام أهل العلم في المسألة، ففي كشاف القناع ممزوجاً بمتن الإقناع وهو حنبلي: (ولو اغترف المتوضئ بيده بعد غسل وجهه) لا قبله لاعتبار الترتيب (من) ماء (قليل) لا كثير (ونوى رفع الحدث عنها فيه) أي في القليل (سلبه) ذلك الفعل (الطهورية) لأنه استعمل في رفع حدث (كالجنب) ولم يرتفع حدث اليد، لما تقدم (وإن لم ينو) المتوضئ (غسلها فيه) أي في القليل (فطهور) ولو لم ينو الاغتراف. انتهى.
وفي بدائع الصنائع للكاساني الحنفي: (وأما) بيان حال الاستعمال وتفسير الماء المستعمل فقال بعض مشايخنا: الماء المستعمل: ما زايل البدن واستقر في مكان وذكر في الفتاوى: أن الماء إذا زال عن البدن لا ينجس ما لم يستقر على الأرض أو في الإناء. انتهى.. وقال أيضاً: فلا يجوز التوضؤ بالماء المستعمل، لأنه نجس عند بعض أصحابنا، وعند بعضهم طاهر غير طهور على ما نذكر. انتهى.
وفي المجموع للنووي: قد ذكرنا أن المستعمل طاهر عندنا بلا خلاف وليس بمطهر على المذهب وفي المسألتين خلاف للعلماء. انتهى.
وفي التاج والإكليل للمواق من المدونة: لا يتوضأ بماء قد توضئ به إلا أن يجد غيره وكان الذي توضأ به أولاً طاهراً. انتهى.
والله أعلم.