عدد الضغطات : 3,480
عدد الضغطات : 1,679
إظهار / إخفاء الإعلاناتالتميز
حقوق الملكية الفكرية : أنظمة المملكة العربية السعودية تمنع نسب أي منتج فكري لغير صاحبه المؤلف او المكتشف او الصانع لذا نهيب بالجميع الإلتزام بذلك وسوف يحذف أي منتج فكري مخالف مساحة إعلانيه

   
العودة   القوافل العربية > ۞۞۞۞۞القوافـل العــامة۞۞۞۞۞ > قوافل العـــام > قوافل حقوق الإنسان
 
قوافل حقوق الإنسان تطرح هنـــا:القضيايا الحقوقية والمصالحة بين الأطراف

الإهداءات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
   
قديم 25-02-2008, 12:57 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو

الصورة الرمزية النجـــــم

إحصائية العضو






النجـــــم is on a distinguished road

 

النجـــــم غير متواجد حالياً

 



الاوسمة

المنتدى : قوافل حقوق الإنسان
Image008 التقرير الاول عن حقوق الانسان بالسعودية؟

التقرير الأول عن أحوال حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية 1427هـ-2006م








التقرير الأول

عن أحوال حقوق الإنسانفي

المملكة العربية السعودية

1427هـ / 2006م




الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان

الرياض -المملكة العربية السعودية



المحتويــات


مقدمة التقرير........................................... ................................................. 4

الفصل الأول:الإطار القانوني لحقوق الإنسان في المملكة........................................... ..... 6

الإسلام وحقوق الإنسان........................................... ............................................. 6

الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان........................................... ............................. 8

حقوق الإنسان في النظام الأساسي للحكم............................................. .......................... 10

حقوق الإنسان وفق نظام الإجراءات الجزائية .................................................. ................. 11

الفصل الثاني:حقوق الإنسان الأساسية في المملكة........................................... ............ 14

الحق في الحياة............................................ .................................................. ..... 14

الحق في المساواة.......................................... .................................................. ..... 17

الحق في الحرية............................................ .................................................. ..... 20

الفصل الثالث:حقوق الإنسان المدنية في المملكة........................................... ............. 25

الحق في حرية الاعتقاد.......................................... ................................................. 25

الحق في التمتع بالجنسية .................................................. ..................................... 26

الحق في التقاضي والمحاكمة العادلة والسريعة.......................................... ............................ 27

الفصل الرابع:حقوق الإنسان السياسية في المملكة........................................... ........... 32

الإطار القانوني للحقوق السياسية.......................................... ...................................... 33

الحق في المشاركة السياسية.......................................... ............................................ 33

الحق في تكوين الجمعيات والانضمام إليها............................................. .......................... 34

الحق في حرية التعبير والرأي............................................ ......................................... 35

الفصل الخامس:حقوق الإنسان الاجتماعية والثقافية في المملكة........................................ 37

الحق في الأمن............................................. .................................................. .... 37

الحق في التعليم .................................................. ............................................... 38

الحق في الأمن الصحي............................................. .............................................. 41

الحق في العمل .................................................. ................................................ 44

الحق في الحياة الكريمة........................................... ................................................. 46

الحق في بيئة سليمة............................................. ................................................. 48

الفصل السادس:حقوق بعض الفئات الاجتماعية في المملكة........................................... 50

حقوق المرأة............................................ .................................................. ....... 50

حقوق الطفل............................................. .................................................. .... 54

حقوق السجناء........................................... .................................................. .... 55

حقوق العمالة الأجنبية.......................................... ................................................ 58

خاتمة التقرير........................................... .................................................. . 60






مقدمــة التقريــر

ينال موضوع حقوق الإنسان، أهمية قصوى تنبع من طبيعة هذه الحقوق وأثر حمايتها على كرامة الإنسان. وقد نص القرآن الكريم على تكريم الله للإنسان في قوله تعالى: "ولقد كرمنا بني آدم"، ويقتضي هذا التكريم الإلهي رعاية هذه الحقوق وحمايتها ومنع كل ما من شأنه أن ينال منها. ومن أجل ذلك تأسست الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان كهيئة غير حكومية, مستقلة في 18 محرم من عام 1425هـ الموافق 9 آذار- مارس من عام 2004م لتعمل جنبا إلى جنب مع الأجهزة الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة لتحقيق ذلك الهدف السامي النبيل كما أراده الله سبحانه وتعالى. وقد نص نظام الجمعية الأساسيعلى أهدافها وفي مقدمتها حماية وتعزيز حقوق الإنسان من خلال العديد من الأنشطة كرصد التجاوزات والانتهاكات لحقوق الإنسان، وتوعية المواطنين والمقيمين بحقوقهم المنصوص عليها في الشريعة الإسلامية والأنظمة المحلية وفي مقدمتها النظام الأساسي للحكم والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها المملكة، ودراسة القضايا والمشاكل ذات العلاقة بحقوق الإنسان وتقديم التوصيات بشأنها بالإضافة إلى دراسة التشريعات والأنظمة المحلية وتحديد مدى مواءمتها للمنظومة الدولية.

وقد قامت الجمعية خلال الثلاث السنوات الماضية بتلقي عدد من الشكاوى يزيد عن 8570 شكوى، استحوذت قضايا السجناء على 18%، والأحوال الشخصية على 7%,و العنف الأسرى على 8% والقضايا الإدارية على 22%, والقضايا العماليـة على 13%في حين بلغت الشكـاوى ذات الصلة بالقضـاء ما نسبته 6%، وقضايا الأحوال المدنية على 7%وما نسبته 19%لقضايا أخرى متفرقة.

وتعتمد الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، على مختلف الوسائل للوصول إلى حالات انتهاكات حقوق الإنسان، سواء تلك التي تصل إلى علم الجمعية من خلال ما ينشر في وسائل الإعلام وتقارير الهيئات الأجنبية والدولية، أو تلك التي تصل إلى الجمعية عن طريق شكاوى المواطنين والمقيمين، من خلال قنوات الجمعية المختلفة.

و تركز الجمعية في المرحلة القادمة على هدفين أساسيين هما: نشر الوعي بحقوق الإنسان لدى المواطنين والمقيمين والأجهزة الحكومية, وإدخال مفاهيم حقوق الإنسان في المقررات الدراسية في مختلف مراحل التعليم. وفي هذا الإطار قامت الجمعية بأنشطة متنوعة منها تنظيم الندوات والمحاضرات وورش العمل في العديد من مدن المملكة, وطباعة وتوزيع نصوص بعض الاتفاقيات الدولية والأنظمة المحلية ذات العلاقة بحقوق الإنسان، كما أصدرت الجمعية نشرة شهرية باسم «حقوق» منذ شهر ذي القعدة 1426هـ، واعدت ملف صحفي أسبوعي يتضمن ما تنشره الصحف السعودية وبعض الصحف العربية عن حقوق الإنسان ويتم توزيع الملف والنشرة على عدد كبير من الأجهزة الحكومية. كما قامت الجمعية بإنشاء موقع لها على شبكة الإنترنت، بالإضافة إلى مركز للمعلومات والإحصاء والتوثيق.

ومن مسئوليات الجمعية، إصدار تقرير سنوي عن أحوال حقوق الإنسان في المملكة ترصد فيه واقع حقوق الإنسان في البلاد، ليكون بمثابة تقييم لهذا الواقع ورصد للتقدم المحرز وتشجيعه وتحديد وسائل دعمه، ويكتسب التقرير الذي بين أيدينا، أهمية خاصة باعتباره أول تقرير يصدر عن الجمعية منذ إنشائها، كما أنه أول تقرير عن حقوق الإنسان يصدر من داخل المملكة العربية السعودية. وقد التزم التقرير بالتقاليد المتعارف عليها في إعداد التقارير، والتي تؤكد على معايير الحيادية والموضوعية والإحاطة بالجوانب الايجابية والسلبية لسجل حقوق الإنسان في المملكة بشكل متوازن بقصد تحقيق الغرض المنشود من التقرير والمتمثل في تحسين أوضاع حقوق الإنسان في المملكة.

وقد تم الاعتماد في إعداد هذا التقرير على جملة من المصادر في مقدمتها القوانين والأنظمة المحلية والاتفاقيات الدولية وما ورد للجمعية من شكاوى سواء من أفراد أو من هيئات، بالإضافة إلى ما رصدته الجمعية من تجاوزات وما تم نشره في وسائل الإعلام.

وإزاء المرونة التي يتمتع بها مفهوم حقوق الإنسان وقابليته للاتساع والضيق بحيث يقتصر مفهومه أحياناً على الحقوق الأساسية والحقوق السياسية للإنسان، ويتسع مفهومه أحيانا أخرى ليشمل حقوقاً اجتماعية واقتصادية ضرورية، فإن المفهوم الذي تبناه هذا التقرير هو المفهوم الواسع لحقوق الإنسان الذي يشمل كل أنواع الحقوق الأساسية للإنسان. وفضلاً عن هذا المفهوم الموسع لحقوق الإنسان الذي يتبناه التقرير، فقد روعي في إعداده أن يشمل بيان القواعد التي تحمي هذه الحقوق , وتحديد الجهات أو التنظيمات المعنية بها، ورصد واقع كل حق على حده والقواعد التي تحميه ووضع هذا الحق ببيان التقدم الذي أحرز بشأنه ورصد السلبيات التي تخصه وسبل تلافيها.وقد لمست الجمعية تعاونا من بعض الأجهزة الحكومية ذات العلاقة بحقوق الإنسان، وتجاوبا مثمرا مع ما تعرضه عليها من قضايا، ولازال الأمل يحدونا للمزيد من تفعيل التعاون مع الكافة، بما يعزز حقوق الإنسان في بلادنا. وتجدر الإشارة هنا إلى أن خادم الحرمين الشريفين الملك فهد رحمه الله، عند تأسيس الجمعية، أصدر توجيها كريما لكافة الأجهزة الحكومية للتعاون مع الجمعية، وتبع ذلك توجيه مماثل لسمو وزير الداخلية لجميع الأجهزة التابعة للوزارة. ولا تزال الجمعية في عهد الملك عبد الله بن عبد العزيز، حفظه الله، وسمو ولي العهد الأمير ســـلطان بن عبد العزيز تجد كل الدعم والتعاون للقيام بتحقيق رسالتها السامية في مجال حماية حقوق الإنسان.

والله ولي التوفيق ،،،







الفصــل الأول
الإطار القانوني لحقوق الإنسان في المملكة

يتعذر الحديث عن حق ما، دون أن يكون لهذا الحق مصدره في النظام القانوني للدولة، الذي يقرر الوسائل الكفيلة بحماية هذا الحق. ومن هنا تبرز أهمية اكتمال الإطار القانوني لحقوق الإنسان بحيث يتم سد أي نقص فيه، وتقييم مدى فاعلية الوسائل التي حددها لحماية هذه الحقوق.

وتستند التزامات المملكة بحقوق الإنسان إلى ما اشتملت عليه الشريعة الإسلامية من كفالة شاملة للحقوق الأساسية للإنسان وإلى الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها وإلى الأنظمة الداخلية. وتتعدد مكونات الإطار القانوني لحقوق الإنسان في المملكة تبعاً لذلك لتشمل:

· حقوق الإنسان التي أقرها الإسلام.

· الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي انضمت إليها المملكة.

· الأنظمة السعودية (القوانين) ذات العلاقة.

1- الإسلام وحقوق الإنسان:

يرتكز هذا الجزء من الإطار القانوني لحقوق الإنسان إلى أن الإسلام دين شامل ينظم حياة الإنسان بكافة جوانبها. وقد أشارت المادة الأولى من النظام الأساسي للحكم في المملكة على أن: «المملكة العربية السعودية دولة عربية إسلامية ذات سيادة تامة دينها الإسلام ودستورها كتاب الله وسنة رسوله» كما نصت المادة السابعة من النظام نفسه على أنه: «يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله وسنة رسوله»، وبالتالي فإن دستور المملكة هو القرآن والسنة، أي أن مبادئهما ذات قيمة دستورية بحيث لا يمكن لأية قاعدة قانونية أخرى أياً كان مصدرها أن تخالف ما ورد في القرآن والسنة من مبادئ، كما أن المادة 26 من نفس النظام تنص أيضاً على أن «تحمي الدولة حقوق الإنسان..... وفق الشريعة الإسلامية»، ومن هنا فإن أهم مكون لحقوق الإنسان في النظام القانوني للمملكة العربية السعودية هو أحكام الشريعة الإسلامية.

وحقوق الإنسان قديمة قدم الإسلام، فهي ليست وليدة تطور ظروف سياسية ومدنية معاصرة كما في حركات حقوق الإنسان الغربية التي ظهرت في بدايات القرن الثامن عشر الميلادي.

وتنطلق حقوق الإنسان في الإسلام من منطلق مفهوم شامل وعميق للإنسان, الذي خلق من مزيج من المادة والروح وقد أقر الإسلام حقوق الإنسان بما يتناسب مع شقي هذا التكوين, «فلم يبخس للجسد حقاً ليوفي حقوق الروح فيحرم المباح، ولم يبخس للروح حقاً ليوفي حقوق الجسد فيبيح المحرمات»، وهكذا فالتصور الإسلامي للإنسان قائم على وحدة الإنسان المادية والروحية.

وأساس حقوق الإنسان في الإسلام هو التكريم الإلهي إعمالاً لقوله تعالى: (ولقد كرمنا بني آدم)[الإسراء:70]، وكل ما ينافي هذا التكريم يعتبر حراماً ومناهضاً لأحكام الشريعة الإسلامية، والإنسان مخلوق مكلف ومسئول له دور إيجابي في الحياة هو مناط استخلافه في الأرض، وانطلاقاً من هذا الأساس المتين والشامل لحقوق الإنسان، نجد في الشريعة الإسلامية سلسلة من الحقوق التي يستلزمها تكريمه واستخلافه في الأرض، كالحق في الحياة وفي المساواة وفي الكرامة وفي العدل وفي الأمن وفي الحرية... الخ. ولذلك جاءت الشريعة بتحديد العقاب الزاجر لمن يعتدي على هذه الحقوق ويفسد في الأرض واضعاً في المقام الأول حماية حقوق الجماعة, قال تعالى: (من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفساً أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً)[المائدة:32]، وهو بذلك يركز على الوقاية من الاعتداء على الحق في الحياة.

ورغم عدم حداثة موضوع حقوق الإنسان بالنسبة للإسلام، ورغم وضوح هذه الحقوق والتركيز على أهميتها إلا أن هناك عدة عوامل أسهمت في عدم ظهور هذا الموضوع بالصورة المؤسسية المعاصرة منها:

§ إن الكتابات المعاصرة المتعلقة بهذا الشأن، رغم كثرتها، تتسم بالطابع الخطابي الاستعراضي. بينما الحاجة تدعو للقيام بدراسة علمية عملية تخص هذه الحقوق وتحدد حدودها وتبين العقاب الخاص بانتهاكها، وتضع وسائل محددة لحمايتها.

§ المكلف بحماية حقوق الإنسان في الإسلام ورعايتها ليس فقط الحكومة، وإنما هو كذلك واجبُ فرديُ على كل مسلم ومسلمة، وذلك جزء من تعاليم الدين السامية.

§ غياب المؤسسات والجمعيات والهيئات المتخصصة في موضوع حقوق الإنسان في الماضي جعل الاهتمام بهذه الحقوق يبقى محدودا.

§ دخول هذه الحقوق بالكامل في إطار قواعد قانونية يناط تطبيقها بالقضاء كالحق في الحياة والأمن.... الخ مما أدى إلى عدم الشعور بالحاجة إلى وجود تنظيمات متخصصة في حقوق الإنسان.

ولكن اتساع رقعة الدولة وتعقد وتشعب العلاقات التي تتم بداخلها مع تكاثر عدد السكان، جعل وجود تنظيمات تتركز مهمتها في مراقبة حماية حقوق الإنسان التي نص عليها الإسلام، مسألة ضرورية ووسيلة فعالة من ضمن وسائل مراعاة هذه الحقوق التي تشكل قيماً سامية من قيم الإسلام.

وينسجم مع هذا الأمر أيضاً أن الإسلام أقر هذه الحقوق وأكد على أهميتها، ويبقي على عاتق الحكومة إيجاد الوسائل الفعالة لحماية هذه الحقوق، بما في ذلك تشجيع قيام الجمعيات والهيئات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان والسعي إلى توضيح وتحديد الإطار الشرعي لهذه الحقوق. وانبثاقاً من كون مبادئ الشريعة الإسلامية التي أقرت حقوق الإنسان هي مبادئ دستورية بالمعنى القانوني للكلمة في المملكة،فإنها ستكون بالتالي أكثر حفظاً واحتراماً في ظل وجود محكمة عليا يناط بها رقابة تطبيق هذه الحقوق في البلاد.

2- الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي انضمت إليها المملكة

الاتفاقيات الدولية المعنية بموضوعات حقوق الإنسان نوعان :

1. اتفاقيات تتعلق بحقوق الإنسان بصفة عامة، كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

2. اتفاقيات تتعلق بنوع محدد من الحقوق أو حقوق فئة اجتماعية معينة كالاتفاقية الخاصة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل.

ومن المعلوم أن المملكة انضمت للاتفاقيات الدولية التالية:

1. الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1947م). وقد تحفظت المملكة على المادتين (16)، (18).

2. «إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان» الذي اعتمدته منظمة المؤتمر الإسلامي في 5 أغسطس 1990م.

3. اتفاقية حقوق الطفل (فبراير 1996م) مع تحفظ على المواد التي تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.

4. الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري (في نوفمبر 1997م) مع تحفظ عام على ما يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية وتحفظ خاص على المادة 22 الخاصة بعرض النزاع على محكمة العدل الدولية.

5. اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (في نوفمبر 1997م) مع تحفظ على المادة 20 الخاصة بمنح اختصاص للجنة المتابعة, وكذلك التحفظ على الفقرة واحد من المادة 30 والقاضية بإحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية.

6. اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (ديسمبر 2000م) مع تحفظ عام على كل ما يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية وتحفظ محدد على الفقرة (2) من المادة التاسعة التي تمنح المرأة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها. وكذلك الفقرة (1) من المادة 29 والقاضية بإحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية في حالة عدم نجاح التحكيم.

7. الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي تمت الموافقة عليه في القمة العربية في تونس عام 2004م ويشتمل على مجموعة من الحقوق والضمانات التي لابد من النص عليها في الأنظمة والتشريعات المحلية.

8. ميثاق حقوق الطفل في الإسلام.

وبانضمام المملكة إلى المعاهدات الدولية تصبحهذه المعاهدات جزءاً من النظام القانوني السعودي، وتلتزم المملكة بعدم إصدار أي قانون يخالف ما تضمنته هذه المعاهدات من قواعد، بل وتلتزم المملكة بمراجعة الأنظمة للتأكد من انسجامها مع هذه المعاهدات التي انضمت إليها وهو ما نصت عليه المادة 70 من النظام الأساسي للحكم حيث جاء بها «تصدر الأنظمة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والامتيازات ويتم تعديلها بموجب مراسيم ملكية»، وبناء على ذلك فإن أي معاهدة أو اتفاقية دولية يوافق عليها بموجب مرسوم ملكي تعد أحكامها نافذة، ويجوز بالتالي أن تستند إليها المحاكم استناداً مباشراً في أحكامها. ويظل المطلوب لتنفيذ ذلك هو أخذ الجهاز القضائي في المملكة بهذا الأمر، وهو ما تسعى إليه الجمعية بالتعاون مع وزارة العدل. ولكن هناك أيضاً اتفاقيات تحتاج إلى تدخل الدولة لسن تشريعات أو أنظمة داخلية لكي توضع هذه الاتفاقيات موضع التنفيذ، كما هو الحال في إعلانات حقوق الإنسان وفي قرارات المنظمات الدولية التي تتمتع فيها المملكة بصفة العضوية.

ومن المعلوم أن المملكة تحفظت على بعض الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها، تحفظات لها صفة العمومية أحيانا كما لها صفة التحديد أحيانا أخرى، بما يسمح لها بتطبيق الاتفاقية فيما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية. وهذه التحفظات وضع طبيعي يفرضه النظام الأساسي للحكم والتزام المملكة بأحكام الشريعة الإسلامية. وتبرز أهمية مثل هذه التحفظات، حين نعلم أنه غالباً ما تتصف الاتفاقيات الدولية بالطابع الذي لا يعطي أهمية للهوية والخصوصية الدينية والاجتماعية والثقافية لكل بلد على حدة. ورغم أن التحفظ إجراء تقره الاتفاقيات الدولية لتشجيع أكبر قدر ممكن من الدول على الانضمام إليها، إلا أنه ينبغي أن يكون التحفظ محددا، ولا يتجاهل تعدد الاجتهادات، ويتيح الفرصة للأخذ بوجهات نظر مقبولة شرعا حتى لا يساء فهم شمول واستيعاب مقاصد الشريعة الإسلامية من قبل الآخرين.

ورغم كل ذلك، يجب تقديم التقارير الدورية التي توضح مدى التقدم المحرز في شأن تطبيق الاتفاقيات التي أصبحت المملكة طرفا فيها، وتجنب احتوائها على فقرات طويلة وصفية لأنظمة وأجهزة قد لا تكون لها علاقة مباشرة بما تتطلبه الاتفاقيات المعنية، كما ينبغي نشر الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفا فيها، بهدف توعية المواطنين والمقيمين بها، كما نصت عليه تلك الاتفاقيات، ويجب التعاون بين كل الجهات المعنية بحقوق الإنسان في المملكة لتضع ضمن خطتها توعية المواطنين والمقيمين بحقوقهم ونشر كافة الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي انضمت إليها المملكة وكذلك التشريعات المحلية ذات العلاقة بحقوق الإنسان.

ومما يجدر ذكره هنا، أن المملكة لم تنضم إلى عدد كبير من الاتفاقيات والمواثيق التي أصبحت تمثـل الآلية المدنيـة الرئيسة لصيانة حقوق الإنسان وفي مقدمتها العهدين الدوليين للحقـوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، وكذلك الحقوق المدنية والسياسية الصادرين عام 1966م، والعهدان يمثلان أساس الحقوق المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي لا يتجاوز كونه إعلان نوايا دون التزام قانوني من قبل الدول المنضمة إليه في حين أن العهدين يعدان نصوصاً قانونية ملزمة. وقد أوضحت وزارة الخارجية في ردها على استفسار الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان عن عدم انضمام المملكة للعهدين أن المملكة في المراحل الأخيرة للتوقيع على العهدين.

ولا بد من الإشارة هنا إلى أنه لا يعرف موقف المملكة حيال بعض الاتفاقيات والقواعد الدولية الأخرى مثل الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم الموقعة في 18 ديسمبر 1990م ودخلت حيز التنفيذ في 1/7/2003م. ومثل القواعد التي اعتمدت بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 14 ديسمبر 1990م والتي وضعت «المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء».

3- الأنظمة المعنية بحقوق الإنسان في المملكة:

حقوق الإنسان في الأنظمة السعودية لا يحويها نظام واحد، بل تتوزع على عدد كبير من الأنظمة. فهناك أنظمة تعنى بحقوق الإنسان كالنظام الأساسي للحكم، وأخرى تبين جوانب هامة من هذه الحقوق كنظام الإجراءات الجزائية، إلى جانب باقي الأنظمة التي تعنى بشكل مباشر أو غير مباشر بحق من حقوق الإنسان أو بفئة من الفئات المستحقة للحماية كنظام العمل ونظام المطبوعات والنشر والأنظمة القضائية، ولا زالت هناك حاجة واضحة للمزيد من الأنظمة التي تعني بحقوق الإنسان وخاصة الحقوق المدنية والسياسية.

* حقوق الإنسان في النظام الأساسي للحكم:

عني النظام الأساسي للحكم، وهو نظام دستوري، بموضوع حقوق الإنسان وأفرغ له عددا كبيرا من مواده الثلاث والثمانين، أبرزها المادة السادسة والعشرون التي تنص على أن: «تحمي الدولة حقوق الإنسان... وفق الشريعة الإسلامية»، كما نص على جملة من الحقوق الأساسية كالشورى والحق في المساواة والعدل والكرامة والحياة والأمن، بل وتطرق إلى حقوق الإنسان ذات الطابع المدني والاجتماعي مثل حق التكافل الاجتماعي وحق العمل وحق التعليم... الخ.

برغم هذه الأهمية البارزة لحقوق الإنسان في أهم وثيقة قانونية تصدر في المملكة، واعتبار هذه الحقوق محمية بموجب مبادئ دستورية لا يستطيع أي نظام أو قرار تقويضها، إلا أن ثمة ملاحظات يمكن ذكرها:

§ إن النظام الأساسي للحكم يمكن أن يوصف من الناحية القانونية الفنية البحتة بأنه نظام دستوري بالنظر للموضوعات التي يتناولها، حيث ينظم السلطات وآليات تأسيسها ووظائفها وكذلك يحدد حقوق المواطنين وواجباتهم.

§ إن المادة (39) من النظام الأساسي والتي تناولت مسألة حق التعبير قد صيغت بعبارات عامة تسمح بتعدد التفاسير بما فيها تلك التي تقيد هذا الحق، إذ نصت هذه المادة على أن: «تلتزم وسائل الإعلام والنشر وجميع وسائل التعبير بالكلمة الطيبة وبأنظمة الدولة وتسهم في تثقيف الأمة ودعم وحدتها ويحظر ما يؤدى إلى الفتنه أو الانقسام أو يمس بأمن الدولة وعلاقاتها العامة آو يسئ إلى كرامة الإنسان وحقوقه وتبين الأنظمة كيفية ذلك».

§ ترك النظام الأساسي للحكم، للأنظمة الأخرى الأقل درجة، تحديد سبل حماية الحقوق الأساسية التي أقرها، وهو ما يتطلب التأكد من أن هذه الأنظمة تعطى الأهمية المطلوبة لهذه الحقوق، ولا تقيدها لتضمن مسألة انسجامها مع الحقوق الإنسانية الدستورية الواردة في النظام الأساسي للحكم.

§ مبادئ الشريعة الإسلامية المقررة لحقوق الإنسان تكتسب هي الأخرى قيمة دستورية في المملكة، بل وتعلو على تلك الواردة في النظام الأساسي وفقاً للمادة الأولى منه. وهذه ملاحظة شكلية إذ يفترض أن لا يوجد تعارض بين أحكام الشريعة بشأن حقوق الإنسان وبين حقوق الإنسان التي أقرها النظام الأساسي.

§ إن توفير أكبر قدر من الحماية الممكنة لهذه الحقوق الدستورية، يتطلب وجود محكمة عليا تُمنح سلطة إلغاء كل فقرة أو نص في أي نظام أو قرار يتعارض مع الحقوق الدستورية، ولا يمكن أن تقوم المحاكم العادية بهذه المهمة بفاعلية لأنها غير مختصة من ناحية وليس لها مراقبة الأنظمة بل عليها تطبيقها من ناحية أخرى.

* حقوق الإنسان وفق نظام الإجراءات الجزائية:

من ضمن الأنظمة السعودية الهامة والمعنية مباشرة بحقوق الإنسان في المملكة نظام الإجراءات الجزائية، وقد تضمن هذا النظام النص على العديد من حقوق الإنسان الأساسية مثل:

§ ضرورة أن: «يبلغ فوراً كل من يقبض عليه أو يوقف بأسباب القبض عليه أو توقيفه ويكون له الحق في الاتصال بمن يرى لإبلاغه» (مادة 116).

§ حظر «إيذاء المقبوض عليه جسدياً، أو معنوياً، كما يحظر تعريضه للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة» (مادة 2).

§ ضرورة «أن يتم الاستجواب في حال لا تأثير فيها على إرادة المتهم في إبداء أقواله» (مادة 102).

§ «إذا أعترف المتهم في أي وقت بالتهمة المنسوبة إليه فعلى المحكمة أن تسمع أقواله تفصيلاً وتناقشه فيها. فإذا اطمأنت إلى أن الاعتراف صحيح ورأت أنه لا حاجة إلى أدلة أخرى فعليها أن تكتفي بذلك وتفصل في القضية وعليها أن تستكمل التحقيق إذا وجدت لذلك داعياً» (مادة 162).

§ «يحق لكل متهم أن يستعين بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة» (مادة 4).

§ علانية الجلسات, وحتى في حالة نظر دعوى ما في جلسة سرية، فلابد من تلاوة حكم المحكمة في جلسة علنية (مادة 182).

§ وبشكل عام فقد أوضحت مواد هذا النظام جميع الإجراءات المتعلقة بالقبض والتوقيف والتحقيق وحرية الدفاع لكل متهم وحماية الحرية الشخصية لأي إنسان بحيث لا يجوز القبض عليه أو تفتيشه أو توقيفه أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاما. كما أكد النظام على حق كل إنسان في حرمة شخصه ومسكنه ومكتبه ووسائل اتصاله، وبين هذا النظام إجراءات المحاكمات الجزائية، وبطلان كل إجراء مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية، أو الأنظمة المستمدة منها وطرق الاعتراض على الأحكام، وعلى حق المتهم في التعويض المادي والمعنوي لما يصيبه من ضرر إذا حكم بعدم الإدانة.

وتعتبر النقاط التالية من الأهمية بمكان، بحيث تؤخذ في الاعتبار من قبل الجهات المعنية:

§ لا يزال نظام الإجراءات الجزائية غير مستوعب أو غير مطبق بشكل كاف عند بعض القضاة وأجهزة التحقيق والشرطة،والمباحث والأجهزة الإدارية ذات العلاقة مما يسبب مشاكل كبيرة ويؤثر على حماية الحقوق التي نص النظام عليها ويشعر بعدم احترامها.

§ يقدم هذا النظام، حماية مهمة للمواطن والمقيم في حال اتهامه، ويجب أن لا توجد أية صعوبة في التزام الجهات المعنية به خاصة القضاء، والمباحث، والشرط وهيئات الضبط والتحقيق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذلك في الممارسات المتعلقة بإجراءات الاعتقال وحقوق المعتقل ومدة الاعتقال قبل الإحالة للقضاء وغير ذلك من النصوص الهامة التي تحظر إيذاء المقبوض عليه جسدياً، أو معنوياً، كما تحظر تعريضه للتعذيب، أو المعاملة المهينة للكرامة. وقد تلقت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان شكاوى عديدة بهذا الشأن. ويتطلب تلافي هذه الشكاوي والسلبيات، التأكد من تطبيق النصوص النظامية الخاصة بمحاسبة المقصرين والمفرطين في هذه الجهات وترتيب البطلان على أي إجراء مترتب أو ناتج عن عدم احترام أي من هذه الحقوق الأساسية الواردة في هذا النظام لوضع حد للتجاوزات إن حصلت.

§ إن تطبيق النظام بكفاءة يتطلب إصدار لائحته التنفيذية التي لم تصدر حتى الآن، مما يفسح المجال للاجتهادات الشخصية التي ينتج عنها بعض التجاوزات والانتهاكات.

§ يتطلب تحقيق الضمانات والحقوق التي احتوى عليها نظام الإجراءات الجزائية، تقنين أو تدوين أحكام وقواعد التعازير تطبيقاً لنص المادة 38 من النظام الأساسي للحكم التي تقضى بأنه «لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص».

§ يجب الإسراع في تقديم المتهمين للمحاكمة، وعدم التوسع في الاستفادة من المادة 114 من النظام التي تجيز الأمر بمد اعتقال المشتبه فيه لمدة تصل إلى ستة أشهر من تاريخ توقيفه، وهذه المدة مدة طويلة تحول دون سرعة تقديم المتهم للمحاكمة وتحتاج المسألة إلى إشراف قضائي على هذه السلطة، التي تمارسها هيئة التحقيق والادعاء العام، دون أي إشراف قضائي عليها.

§ لا بد من تمكين المتهم من الاستعانة بمحام ومنع انعقاد المحاكمة بدون حضوره حتى وإن لم يستطع المتهم دفع أتعابه أو لم يرغب في ذلك، فيجب على الجهة المعنية العمل على توفيره, لأن المحاكمات في الوقت الحالي تحتاج إلى معارف فنية وإلى مهارات معينة يفتقر إليها المتهم، ووجود المحامي غالبا ما يضمن تحقيق العدالة وحسن تطبيق القواعد الشرعية والأنظمة المرعية في البلاد.

§ لا بد من مراقبة المحققين لمنع تعسفهم في استخدام حقهم الذي نصت عليه المادة (69) من النظام والتي تمنح المحقق حق إجراء التحقيق دون حضور المحامي متى رأى المحقق أن في ذلك ضرورة لإظهار الحقيقة، لأن ترك هذا التقدير للمحقق يتعارض مع فاعلية حق المتهم في الاستعانة بمحامي.

§ ضرورة توجيه كافة جهات الضبط لتقديم المعلومات وبشكل فوري عن الموقوفين لأسرهم وأقاربهم ومحاميهم وللمسئولين القنصليين في حال كون الموقوفين من الرعايا الأجانب، ولابد من الالتزام بما جاء في المادة (35) بشأن حق الموقوف بالاتصال بمن يرى إبلاغه لضمان الاتصال الفوري بمن يريد لإبلاغه بتوقيفه ومكان التوقيف وسببه.

§ لا يكفل نظام الإجراءات الجزائية حق المتهم الامتناع عن الإجابة على الأسئلة الموجهة إليه أثناء استجوابه أو التحقيق معه وكان ينبغي أن يكفل النظام هذا الحق للمتهم ويستلزم حضور المحامي.

§ تفعيل نص المادة 19 من نظام المحاماة التي توجب على المحاكم وديوان المظالم واللجان شبه القضائية، والدوائر الرسمية وسلطات التحقيق، أن تقدم للمحامي التسهيلات التي تمكنه من القيام بواجبه، وأن تمكنه من الاطلاع على الأوراق وحضور التحقيق.
يتبع







التوقيع

اضغط على الصورة لرؤيتها بالحجم الطبيعي

رد مع اقتباس
 
   
قديم 25-02-2008, 01:01 PM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو

الصورة الرمزية النجـــــم

إحصائية العضو






النجـــــم is on a distinguished road

 

النجـــــم غير متواجد حالياً

 



الاوسمة

كاتب الموضوع : النجـــــم المنتدى : قوافل حقوق الإنسان
افتراضي الفصل الثاني

الفصـل الثانــي
حقوق الإنسان الأساسية في المملكة
يتبنى هذا التقرير المفهوم الواسع لحقوق الإنسان، ويقتضي ذلك التعرض لكل حق من هذه الحقوق على حده لبيان الأساس القانوني لحمايته في المملكة، وتقييم وضع هذا الحق، من خلال ما رصدته الجمعية وتابعته. ويشمل المفهوم الواسع لحقوق الإنسان، حقوقا أساسية، وحقوقا مدنية، وحقوقا سياسية، وحقوقا اجتماعية. ونبدأ في هذا الفصل الحديث عن الحقوق الأساسية التي تتضمن ثلاثة حقوق:

1- الحق في الحياة :

اعتبرت الشريعة الإسلامية التعدي على النفس الإنسانية تعدياً على الجنس البشري بأكمله لأنه تهديد لهذا الوجود الذي خلقه الله. والحق في الحياة هو الحق الذي تبدأ به كل الحقوق، فبوجوده يوجد الإنسان. ولذلك نجد هذا الحق قد كرسته الشريعة الإسلامية في قوله سبحانه: (من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفساً أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس)[المائدة:32]،ثم تبين الآيات خطورة الاعتداء على هذا الحق وما يستحقه القاتل من عقاب، قال تعالى: (أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم(33) إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم) المائدة (33-34)، ويقول جل شأنه:(لا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلا يسرف في القتل إنه كان منصوراً) [الإسراء:33]، ومما ورد عن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَوله: «لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دماً حراماً».

أما فيما يتعلق بتنظيم تفاصيل هذا الحق فقد تولى الفقه الإسلامي الاجتهاد بشأنها على اختلاف مذاهبه، والرأي مستقر على أن الاعتداء على هذا الحق يرتب حقاً خاصاً لذوي المقتول وحقاً عاماً، ويعتبر الحق الخاص هو الغالب، ولذلك يسقط الحق في القصاص إذا عفا أو تنازل ذوو المقتول وهو ما تشجع عليه الدولة.

ويستند هذا الحق أيضاً إلى عدة مواثيق واتفاقيات دولية كالمادتين الثالثة والخامسة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان اللتين تنصان على أن:«لكل فرد حق في الحياة» و«لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أواللاإنسانية أو الماسة بالكرامة»، ونصت على ذلك أيضاً المادتان الخامسة والسادسة من اتفاقية الميثاق العربي لحقـوق الإنسان: «الحق في الحياة حق ملازم لكل شخص. يحمي القانون هذا الحق، ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا»، «لا يجوز الحكم بعقوبة الإعدام إلا في الجنايات بالغة الخطورة، وفقاً للتشريعات النافذة وقت ارتكاب الجريمة وبمقتضى حكم نهائي صادر عن محكمة مختصة، ولكل محكوم عليه بعقوبة الإعدام الحق في طلب العفو أو استبدالها بعقوبة أخف».

ومن الواضح إذاً أن القصاص أو (الإعدام) أمر نصت عليه الشريعة الإسلامية، فهو جزء من أحكام ذات قيمة دستورية في المملكة، بحيث لا يمكن لأي اتفاقية دولية تنهى عن القصاص أو الإعدام، أن تطبق في المملكة. ولا مجال بالتالي لتطبيق الفقرة السادسة من المادة السادسة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في حال انضمام المملكة إليه. والمملكة تطبق عقوبة الإعدام على الجرائم الكبيرة وتعلن عن ذلك. وعقوبة الإعدام محاطة في المملكة بكثير من الضمانات الشرعية الموضوعية والإجرائية. ومن الضمانات الموضوعية عدم جواز الحكم بعقوبة القتل إذا وجدت شبهة في نسبة الجريمة إلى المتهم. ومن الضمانات الإجرائية ضرورة صدور الحكم بالقتل من ثلاثة قضاة في المحكمة العامة، وللمحكوم عليه حق الاعتراض. ثم يرفع الحكم إلى محكمة التمييز والتي تنعقد الدوائر الجزائية فيها من خمسة قضاة لتأييد الحكم أو نقضه أو الملاحظة عليه. ثم لابد من مصادقة مجلس القضاء الأعلى على الحكم، وإلا أعيدت القضية لإعادة النظر فيها من قبل قضاة آخرين. كما أن الحكم بالقتل لا ينفذ إلا بعد تصديق الملك أو من ينيبه عليه. ويشترط في من تطبق عليه عقوبة الإعدام أن يكون بالغا عاقلا مختارا غير مكره وهذه العقوبة لا تنفذ على الحوامل أو القصر.

على أنه ينبغي ملاحظة أن تنفيذ عقوبة القتل قصاصا هو حق لولي الدم وليس للدولة. ولذلك إذا عفا هذا الأخير عن القاتل فلا توقع عليه عقوبة القتل. وتشجع الدولة وتسعى مع بعض أهل الخير لإسقاط عقوبة القصاص، سواء بدية أو عوض، أو بالعفو لوجه لله تعالى، بل قد يتدخل بعض كبار المسئولين ورجال الدولة لتقديم المساعدات لأهل المجني عليه بغية حثهم على العفو عن الجاني. وكثيراً ما نجحت الدولة وأهل الخير في التقريب بين الطرفين بعقد الصلح وإيقاف عقوبة القصاص. وقد رصدت الجمعية العديد من الحالات التي تم فيها العفو عن القاتل ولم ينفذ حكم الإعدام فيها. ولم يرد إلى الجمعية أي شكوى أو بلاغ ولم ينم إلى علمها اختفاء أحد لأسباب سياسية أو لتصفيته. كما لم يرد إليها معلومات عن جرائم إبادة جماعية.

والشريعة الإسلامية تمنع الإجهاض وتعتبره اعتداء على حياة الجنين، ويعاقب من يتسبب فيه، إذ هو إزهاق لحياة. وهو ما أكدت عليه المادة 22 من نظام مزاولة المهن الصحية التي تحظر على الطبيب إجهاض المرأة الحامل إلا إذا اقتضت ذلك ضرورة إنقاذ حياتها. كما تلزم المادة الخامسة من نفس النظام الطبيب بممارسة مهنته لصالح الفرد والمجتمع في نطاق احترام حق الإنسان في الحياة وسلامته وكرامته. كما تحظر المادة 19 من نفس النظام إنهاء حياة المريض الميؤوس من شفائه ولو كان ذلك بناء على طلبه أو طلب ذويه. ويتعلق بالحق في الحياة، الحق في عدم التعذيب، أو المعاملة المهينة، والذي نتطرق إليه فيما يلي:

التعذيب هو إهدار لقيمة عظيمة من قيم الإسلام وهي كرامة الإنسان. فلا يجوز شرعاً انتزاع اعترافات تحت وطأة التعذيب أو المعاملة غير الإنسانية إعمالاً لقوله تعالى:(ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاً)[الإسراء:70]، ونهت المادة الخامسة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عن المساس بهذا الحق بقولها: «لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أوغير الإنسانية أو الحاطة بالكرامة» وقد كرست حماية هذا الحق اتفاقية «مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة»، كما نصت الفقرة الأولى من المادة الثامنة من الميثاق العربي لحقوق الإنسان على أنه: «يحظر تعذيب أي شخص بدنياً أو نفسياً أو معاملته معاملة قاسية أو مهينة أوحاطة بالكرامة أو غير الإنسانية» وعلى صعيد الأنظمة الداخلية، نهت عن ذلك صراحة المادة الثانية من نظام الإجراءات الجزائية بقولها: «لا يجوز القبض على أي إنسان، أو تفتيشه، أو توقيفه، أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاما، ولا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لكل منها وللمدة المحددة من السلطة المختصة ويحظر إيذاء المقبوض عليه جسدياً، أو معنوياً، كما يحظر تعريضه للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة»، كما حظر نظام السجن والتوقيف الاعتداء على المسجونين أو الموقوفين بأي نوع من أنواع الاعتداء وتتخذ إجراءات التأديب ضد الموظفين المدنيين أو العسكريين الذين يباشرون أي عدوان على مسجون أو موقوف...

وقد ورد للجمعية شكاوى عن وجود تجاوزات من بعض أفراد جهات القبض مثل قطاع المخدرات أو المباحث أو هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حيث يقوم بعضهم بالاعتداء على الموقوفين أو المسجونين مخالفين بذلك ما ورد من توجيهات شرعية ونظامية تقضي بالمحافظة على حقوق هؤلاء حتى ولو كانوا مدانين لأن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكات لحقوق الإنسان وخرقاً للأنظمة المحلية والاتفاقيات الدولية.

كما رصدت الجمعية قيام بعض العاملين بالسجون بمعاقبة بعض السجناء داخل السجن بعقوبات لم ينص عليها النظام وإنما عرفت في دهاليز السجون من غسل لدورات المياه، أو الحبس الانفرادي بما يتجاوز المدد المسموح بها نظاماَ، أو عدم السماح للسجين بالخروج من العنبر الذي يسجن فيه إلى الساحات الخارجية داخل السجن، والحرمان من النوم، أو ربط يديه بشبك النوافذ أو الممرات وما إلى ذلك من تجاوزات يحظرها نظام السجون، كذلك رصدت بعض التعديات على الموقوفين في دور التوقيف والسجون إما لإجبارهم على الاعتراف أو للحصول على معلومات قد تفيد بالتحقيقات. كذلك تلقت الجمعية بعض الشكاوى من بعض الموقوفين يدعون تعرضهم للضرب والإهانة من قبل رجال المباحث العامة، وبهدف حماية الموقوفين من التعرض للتعدي أو المعاملة المهينة ترى الجمعية ضرورة تضمين نظام الإجراءات الجزائية نصا يخول المتهم أو محاميه أو أحد أقاربه المطالبة بإجراء فحص طبي فوري في حالة الادعاء بالتعرض للتعذيب ومنح ديوان المظالم الاختصاص في نظر تلك الادعاءات مع إيقاع عقوبات رادعة على من تثبت في حقه مسؤولية ارتكاب التعذيب مع اتخاذ الإجراءات الحازمة لمنع التعذيب بما في ذلك عدم الاعتماد على الاعترافات التي قد تكون انتزعت بالتعذيب، وتخويل ديوان المظالم النظر في الادعاءات المتعلقة بإجبار السجناء على الصمت عند حضورهم للمحاكم، وعدم كشف ما قد تعرضوا له من تعذيب كشرط لإطلاق سراحهم.

كذلك رصدت الجمعية قيام بعض الأجهزة باقتحام البيوت، أو تفتيشها دون إذن أصحابها أو إذن كتابي من الجهة المختصة كما يستلزم النظام. ولم تعلم الجمعية أنه جرى تنفيذ عقوبات محددة ومعلنة للأشخاص الذين يتجاوزون هذه النصوص سواء بعزلهم أو بإيقافهم عن العمل أو توقيع أية عقوبة إدارية أخرى عليهم. لكن رصدت الجمعية أنه في حالة قيام الأشخاص الذين وقع عليهم التعدي أو التجاوز برفع شكوى إلى المسئولين الأعلى في الجهاز فإن هناك تجاوباً ويتم التحقيق في الموضوع، رغم أنه في غالب الأحيان يعتمد على أقوال من صدر منه التعدي أو التجاوز، علما أن مثل هذه التجاوزات تشكل في حد ذاتها في حالة ثبوتها جرائم تستوجب إحالة المتجاوزين إلى القضاء وإنزال العقاب بهم.

وليس أمر هذه التجاوزات قاصراً على بعض منسوبي الأجهزة الحكومية، بل إن الجمعية رصدت تجاوزات تحدث من بعض المواطنين الذين يتعدون على هذا الحق الأساسي للعمالة الأجنبية، ويتعسفون في استخدام نظام الكفالة بالضغط على العامل الأجنبي، وهو ما يشكل ظاهرة سلبية، ترى الجمعية أن حلها يكمن في إعادة النظر في نظام الكفالة.

وقد رصدت الجمعية أشكالاً من المعاملة السيئة تصدر من بعض موظفي الدولة في تعاملاتهم مع الجمهور، وتفشي ظاهرة «الواسطة» مما يتطلب مراقبة سلوك الموظفين من قبل رؤسائهم ومحاسبة كل من يثبت تقصيره أو تجاوزه.

2- الحق في المساواة:

مبدأ المساواة أمام القانون بين الناس بغض النظر عن الجنس أو الجنسية أو العرق أو اللون أو الدين حق كفلته الشريعة الإسلامية والاتفاقيات الدولية. فقد أقرت الشريعة الإسلامية المساواة بين الناس جميعاً بغض النظر عن اختلاف الأصول والسلالات العرقية والقيم الإنسانية، فلا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى قال تعالى : ﮋﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮋ ﭼﮊ[الإسراء:69]، وقال تعالى: ﮋﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭯ ﭼﮊ [النساء:1]، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مشيراً إلى مبدأ المساواة في الإسلام : «يا أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، كلكم لآدم وآدم من تراب، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ليس لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أبيض ولا لأبيض على أحمر فضل إلا بالتقوى ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد، ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب».

وتشير إلى هذا الحق العديد من مواد الإعلان العالمي لحقوق لإنسان مثل المادة السابعة: «الناس جميعا سواء أمام القانون، وهم يتساوون في حق التمتع بحمايةالقانون دونما تمييز، كما يتساوون في حق التمتع بالحماية من أي تمييز ينتهك هذاالإعلان ومن أي تحريض على مثل هذا التمييز»، كما نصت على هذا الحق اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في العديد من موادها مثل المادة الخامسة التي تنص على أن : «تتعهد الدول الأعضاء في هذه الاتفاقية بتحريم التفرقة العنصرية بجميع أشكالها والقضاء عليها وضمان حق كل فرد في المساواة أمام القانون دون أية تفرقة من حيث الجنس أو اللون أو الأصل القومي أو العنصري...»، ونصت المادة الحادية عشرة من الميثاق العربي لحقوق الإنسان على أن: «جميع الأشخاص متساوون أمام القانون ولهم الحق فيالتمتع بحمايته من دون تمييز».وتنص المادة الثامنة من النظام الأساسي للحكم على قيام: «الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية».

وقد رصدت الجمعية ممارسات بعض فئات المجتمع التي تتضمن التفرقة بين مواطني الدولة على أساس المنطقة أو القبيلة أو المذهب أو الأصل مما يهدد وحدة الشعب ويؤثر سلباً على مفهوم الانتماء إلى الوطن كما يعزز العصبية والانتماء إلى جماعات عرقية أو إقليمية، وذلك رغم ما تبذله الدولة من جهود كبيرة في سبيل محو هذه العادات التي تتنافى مع قيم الدين الإسلامي. ويتطلب العلاج أولاً التوعية بمدى فداحة هذه الأمور ومخالفتها لقيم الدين الإسلامي، وثانيا سن عقوبة نظامية تطبق على من يصدر عنه أفعال أو أقوال ماسة بالمساواة. وليس هذا الأمر جديداً فقد عرفت الشريعة الإسلامية حالات عديدة عوقب فيها من تكبر وانتقص غيره بأصله أو لونه أو بعرقه. وثمة مظاهر أخرى دالة على الإخلال بهذا الحق، تم رصدها ومنها:

أ- عدم المساواة في الحصول على عمل :

تفرض المادة 28 من النظام الأساسي للحكم، على الدولة تيسير مجالات العمل، ونظام الخدمة المدنية ينص على أن الجدارة هي الأساس في اختيار الموظفين لشغل الوظيفة العامة، وأن الدولة تفرض على الجهات أن لا تقبل توظيف أشخاص إلا بعد دخولهم «مسابقة وظيفية» لدى وزارة الخدمة المدنية، إلا أنه تم رصد بعض الجهات الحكومية التي لا تقوم بهذا الإجراء مع الأشخاص الذين يتقدمون إليها للتوظيف. كما أن معيار التوظيف يختلف بين التخصصات المتقدمة، فتارة يقبل من هو أقدم في التقديم وتارة يقبل من هو أكثر في الخبرة أو الأعلى في المعدل، وتارة أخرى تدخل وساطات لتعيين من يملك معرفة مع أشخاص لهم نفوذ بحكم وظائفهم أو وضعهم الاجتماعي. كما رصدت الجمعية أن الإعلان عن بعض الوظائف العامة لا يتم بالشكل النظامي في جميع الحالات، وأن نظام وظائف بند الأجور بعقد سنوي، يتجدد تلقائياً وبرواتب بسيطة رغم أن الموظفين الخاضعين له يقومون بنفس الأعمال التي يقوم بها نظرائهم المعينين على سلم نظام الخدمة المدنية، وينتظر أن يتحسن هذا الأمر بعد صدور المرسوم الملكي القاضي بتعديل أوضاع الموظفين والموظفات المعينين على بند الأجور وذلك بإعادة تعيينهم على حسب مؤهلاتهم في سلم الوظائف العامة.كما رصدت الجمعية بعض التمييز بين السليم والمعاق جسدياً من ناحية قبوله في العمل والدراسة، حيث لا يجد المعاق قبولا في أكثر الوظائف العامة وحتى تلك التي لا تحتاج إلى مجهود جسدي، مما يؤثر على نفسيته ويجعله بمعزل عن المجتمع رغم دعم الدولة للمعاقين وفرضها على المنشآت تحقيق نسب معينة من الموظفين المعاقين. وكذلك سن نظام خاص برعاية المعوقين صدر بموجب المرسوم الملكي رقم م/37 وتاريخ 23/9/1421هـ يعنى بكفالة حقوق المعوقين.

ب- عدم المساواة ببين المواطن والمقيم :

رصدت الجمعية فروقا كبيرة بين المواطن والمقيم من حيث الحقوق والحريات، فحرية المقيم أكثر تقييداً من المواطن خاصة بالنسبة لحق التنقل بين المدن أو في حالة سفره وعودته إلى البلاد. كما انه ليس للمقيم الحق في الرعاية الصحية بالمستشفيات العامة بالمجان أسوة بالمواطن إلا بعد المرور بالكثير من الإجراءات الروتينية، ولعل نظام الضمان الصحي الإلزامي يحقق توفير الرعاية الصحية للمقيمين.كما رصدت الجمعية في بعض الحالات المعروضة على أقسام الشرطة، تعدي بعض المواطنين على كرامة بعض المقيمين وخاصة الخدم ومن في حكمهم بشكل غير مقبول مثل السب أو الضرب، بسبب المطالبة بالحق المالي الناتج عن العمل، وفي نفس الوقت رصدت الجمعية، قيام بعض منسوبي الشرطة بالتعدي علي المقيم بالضرب أو الحبس لمدة يوم أو يومين دون مسوغ نظامي «تأديباً» له على مخالفات بسيطة، وقد يتعدى ذلك إلى عقوبة تبعية أو تكميلية وهي عقوبة الإبعاد عن الدولة والترحيل، سواء بعد صدور حكم قضائي على المقيم أو بعد ارتكابه مخالفة نظامية، ومن الضروري، قيام وزارة العمل، بضبط هذه الإجراءات بما يحول دون التعسف في استخدامها مع أهمية توعية المقيمين بحقوقهم وواجباتهم والعقوبات المفروضة في حال ارتكاب أي مخالفات. ويعتبر توزيع كتيب، يحوي ملخصاً بالحقوق والواجبات، على المقيمين أمرا ضروريا، ففي ذلك حفظ لحقوق الدولة والمواطن والمقيم وتوفير للوقت والجهد الذي يقتضيه التعامل مع المخالفات النظامية، وحسنا فعلت وزارة العمل بقيامها بجهود في هذا الشأن.

ورغم أن حق المقيم في تملك العقار أو السكن، بينه نظام تملك غير السعوديين للعقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 27/4/1421هـ، إلا أنه غير مكفول بشكل طبيعي، فهو مقيد بحالات قليلة محددة نص عليها هذا النظام، مما يضطر بعض المقيمين إلى التملك بأسماء سعوديين مما يجعلهم عرضة لمشكلات عديدة. بالرغم من أن المادة 18 من النظام الأساسي تنص على أن الدولة تكفل حرية الملكية الخاصة وحرمتها, ولا ينزع من احد ملكه إلا للمصلحة العامة على أن يعوض المالك تعويضا عادلا,كما تحظر المادة 19من النظام نفسه المصادرة العامة للأموال، ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي.

ويعتبر التمييز بين المقيمين بحسب جنسياتهم، وليس بحسب كفاءتهم أو مؤهلاتهم في بعض الحالات مخالفة شرعية وقانونية فعلى سبيل المثال نجد أن القواعد التي تنظم الاستعانة بأعضاء هيئة التدريس غير السعوديين في الجامعات السعودية تنص على هذه التفرقة من ناحية الراتب بنص قانوني لا مبرر له. علما أن المملكة العربية السعودية قد صادقت على الاتفاقية رقم 100 لعام 1951م الصادرة عن منظمة العمل الدولية بشأن مساواة العمال والعاملات في الأجر وعلى الاتفاقية رقم 101 لعام 1958م الصادرة عن نفس المنظمة بشأن منع التمييز في الاستخدام والمهنة.

3- الحق في الحرية :

نهت الشريعة الإسلامية عن تعريض حرية الإنسان للحبس،أو تقييدها دون مسوغ شرعي أو قانوني ومنعت الظلم بين الناس، كما ورد في الحديث القدسي: «يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً، فلا تظالموا»، وقال r: «اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة» وقال: «من أعان على خصومة بظلم فقد باء بغضب الله عز وجـل» وقال عمر بن الخطاب t: «متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً» والحبس يعد من قبيل الظلم للإنسان وبذلك لا يجوز التعدي على حريته إلا بما يوجب ذلك نظاماً أو شرعاً.

وجاء في المادة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: «يولد جميع الناس أحراراومتساوين في الكرامة والحقوق وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهمبعضا بروح الإخاء»، كما نصت المادة الثالثة من الإعلان على أنه: «لكل فرد حق في الحياة والحرية وفىالأمان على شخصه»، وجاء في الفقرتين الأولى والثانية من المادة الرابعة عشر من الميثاق العربي لحقوق الإنسان«لكل شخص الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولايجوز توقيفه أو تفتيشه أو اعتقاله تعسفا وبغير سند قانوني و لا يجوز حرمان أيشخص من حريته إلا للأسباب والأحوال التي ينص عليها القانون سلفاً وطبقاً للإجراءالمقرر فيه»، وقد أشار إلى ذلك النظام الأساسي للحكم في مادته (36) حيث نص على: «عدم تقييد تصرفات أحد أو توقيفه أو حبسه إلا بموجب أحكام النظام»، وعلى ذلك نصت العديد من مواد نظام الإجراءات الجزائية.

وبذلك يتضح كفالة القواعد الشرعية والقانونية لعدم التعرض لحرية الإنسان إلا بما ورد وفقاً للأنظمة، كما أوجبت الأنظمة ألاّ يحبس الإنسان إلا في الأماكن المخصصة لذلك ويكون تحت المراقبة والملاحظة.

وقد رصدت الجمعية أن بعض جهات القبض والتي ذكرها نظام الإجراءات الجزائية لا تراعي الأحكام الخاصة بالسجن والتوقيف وتنتهك بذلك حقوق السجين والموقوف، سواء أكانت تلك الجهات جهات أمنية تابعة لوزارة الداخلية أو كانت جهات مستقلة خولها نظامها القيام بالقبض والتوقيف والاستجواب، مثل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الصادر نظامها عام 1400هـ والذي منحها صلاحيات واسعة تتمثل في: «إرشاد الناس، ونصحهم لإتباع الواجبات الدينية المقررة في الشريعة الإسلامية، وحمل الناس على أدائها وكذلك النهي عن المنكر بما يحول دون ارتكاب المحرمات والممنوعات شرعاً، أو إتباع العادات والتقاليد السيئة أو البدع المنكرة، ولها في سبيل ذلك كله اتخاذ الإجراءات، وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظَام، (المادة 9) القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بكل حزم وعزم مستندة إلى ما ورد في كتاب الله وسنة رسوله ومقتدية بسيرته rوخلفائه الراشدين من بعده، والأئمة المصلحين في تحديد الواجبات والممنوعات، وطرق إنكارها، وأخذ الناس بالتي هي أحسن، مع استهداف المقاصد الشرعية في إصلاحهم. (المادة 10) وتقوم هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بضبط مرتكبي المحرمات أو المتهمين بذلك، أو المتهاونين بواجبات الشريعة الإسلامية، والتحقيق معهم، على أن يشترك في التحقيق مندوب من الإمارة المختصة، وفي الأمور المهمة التي تحدد بالاتفاق بين كل من وزير الداخلية، والرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف. (المادة 11) للهيئة حق المشاركة في مراقبة الممنوعات مما له تأثير على العقائد، أو السلوك، أو الآداب العامة مع الجهات المختصة، وطبقاً للأوامر والتعليمات وتحدد، اللائحة كيفية مشاركة الهيئة في المراقبة. (المادة 12) ورغم أن الأهداف التي أنشئت من اجلها الهيئة لاغني للمجتمع عنها إلا أن الصلاحيات المخولة لها صيغت بشكل واسع دون تقييد (الحيلولة دون إتباع العادات والتقاليد السيئة) (القيام بواجباتها بكل حزم وعزم) وهو ما قد يتسبب في تجاوزات بعض منسوبي الهيئة بقصد أو بدون قصد، مما يتطلب إعادة صياغة اختصاصاتها بلغة دقيقة بما يضمن عدم إساءة استخدام السلطة المخولة للهيئة من قبل بعض منسوبيها بشكل يترتب عليه انتهاك لحقوق الإنسان. وقد تلقت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان مجموعة من الشكاوى ضد الهيئة يظهر منها عدم التزام منسوبي الهيئة بنظام الإجراءات الجزائية وما تضمنه من ضوابط عند التوقيف والتحقيق ومن أبرزها ما نصت عليه المادة الثانية التي تحظر الإيذاء الجسدي أو المعنوي كما تحظر التعذيب، والمعاملة المهينة للكرامة، ويمثل هذا التجاوز الذي يعد اعتداءً على الكرامة الإنسانية القاسم المشترك للشكاوى المقدمة ضد الهيئة.

ومن أبرز ما تضمنته الشكاوى من تجاوزات:

§ التلفظ بعبارات مسيئة وتوجيه الإهانات والتهديد والملاحقات بالسيارة والتسبب في الإحراج من خلال توجيه التهم في الأماكن العامة أمام نظر الآخرين.

§ الإيذاء الجسدي بالضرب واستخدام القوة لأخذ من يتم إيقافه إلى مراكز الهيئة وممارسة العنف خلال التحقيق والتفتيش الشخصي غير المبرر.

§ الاعتداء على الممتلكات الشخصية وخاصة أجهزة الجوال والسيارة وتفتيش هذه الممتلكات بطرق تتسبب في انتهاك الخصوصية وكذلك الاعتداء على المنازل وانتهاك حرمتها بشكل يتعارض كلية مع ما ورد في النظام الأساسي للحكم وكذلك في نظام الإجراءات الجزائية.

§ ممارسة الضغط للتوقيع على اعترافات وإدانة النفس واشتراط التوقيع عليها كشرط لإطلاق السراح بالإضافة إلى عدم السماح للمقبوض عليه بالاتصال بذويه.

و لعل من بين الضوابط المفيدة، التزام منسوبي الهيئة بلباس رسمي مميز لهم أثناء تأدية عملهم حيث أن ممارسة سلطتهم، بملابس مدنية يعد مصدرا رئيسا لحالة الخوف التي تصيب المواطنين والمقيمين حيث قد يتعرض احدهم للتوقيف في أي لحظة دون مبرر، كما أن اللباس الرسمي المميز للأعضاء سيساهم في عدم الإساءة للهيئة من خلال استغلال البعض لهذه الفجوة للإساءة للأفراد بدعوى الانتساب إلى الهيئة، وحسنا فعل المسئولون بالهيئة مؤخرا عندما ألزموا منسوبيها بحمل وإبراز بطاقة العمل أثناء تأديتهم لأعمالهم. كما أن تقيد منسوبي الهيئة بما نصت عليه الأنظمة وخاصة نظام الإجراءات الجزائية من ضوابط في عملية التوقيف والتفتيش والتحقيق سيعزز مكانة الهيئة وقدرتها في القيام بوظائفها المهمة في حماية المجتمع.

وفيما يلي بعض الأمثلة ذات العلاقة بالحق في الحرية:

أ- الاعتقال الجنائي:

تعرضت عدد من مدن المملكة خلال السنوات الأخيرة لأعمال عنف وإرهاب سقط نتيجتها عدد من الضحايا الأبرياء وكبدت الدولة خسائر مادية وقد وفقت الأجهزة الأمنية بفضل الله، ثم بدعم من ولاة الأمر والمواطنين في إجهاض الكثير من العمليات وتمكنت من تحجيم التنظيم الذي يقف وراء هذه الأعمال التخريبية، وقد ترتب على الإجراءات الأمنية لمواجهة هذا الخطر توقيف أعداد من المواطنين، أوقف بعضهم بالجرم المشهود وأوقف آخرون بسبب شكوك في انتمائهم أو دعمهم للمتورطين. ومن الضروري الحرص على تطبيق ما نصت عليه المادة الثانية من نظام الإجراءات الجزائية من أنه: «لا يجوز القبض على أي إنسان، أو تفتيشه، أو توقيفه أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظَاماً».

و تجدر الإشارة إلى أنه من بين السبل التي نهجتها الأجهزة المختصة لإعادة المتورطين إلى جادة الطريق، تشكيل لجان المناصحة المكونة من مشايخ وأساتذة في علم نفس، والذين عقدوا لقاءات مطولة مع الموقوفين لبيان ضلال النهج الذي يمنح شرعية لأعمال العنف كما عملت تلك الأجهزة على تقديم المساعدة لأسر الموقوفين مراعاة منها لأحوالهم المعيشية وكان لهذه الأنشطة أثر ايجابي في تخلي الكثير من الموقوفين — حسب ما وصل إلى علم الجمعية- عن أفكارهم الضالة.

إلا أن هذه القضية ومن زاوية حقوقية قد شهدت تجاوزات بحق الموقوفين تمثلت في إبقائهم في السجن فترات تتجاوز المدد النظامية المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية. كما أن الجمعية قد خاطبت الوزارة بما تلقته من شكاوى من الموقوفين أو ذويهم بشأن مطالب معينة أو تجاوزات تعرضوا لها في سجون المباحث العامة، وتلقت الجمعية إجابات رسمية من الوزارة بشأن البعض ولكن هناك بعض الاستفسارات لم يرد عليها حتى إعداد هذا التقرير، كما أن الجمعية تأمل قريبا في زيارة سجون المباحث العامة للتأكد من صحة الشكاوى المقدمة من الموقوفين، بعد قيامها بزيارة عدد كبير من السجون العامة. ومن بين الشكاوى التي تلقتها الجمعية من الموقوفين في سجون المباحث العامة الاعتداء بالضرب والتعليق والتلفظ بالإهانات ويعد هذا انتهاك لما نصت عليه المادة الثانية من نظام الإجراءات الجزائية التي تحظر إيذاء المقبوض عليه جسدياً، أو معنوياً وتحظر تعريضه للتعذيب، أو المعاملة المهينة للكرامة، كما وردت شكاوى بخصوص الحجز الانفرادي والحرمان من حق الزيارة.

وتأمل الجمعية أن يمكّن جميع الموقوفين في قضايا أمنية من كافة حقوقهم المنصوص عليها في الأنظمة ذات العلاقة وفي مقدمتها نظام الإجراءات الجزائية، وتطالب الجمعية بإطلاق سراح من انتهت محكوميته أو تجاوز توقيفهم المدة النظامية أو إحالتهم إلى القضاء والتحقيق في الشكاوى المقدمة من الموقوفين من تعرضهم لسوء المعاملة ومعاقبة الفاعلين، ونؤكد في هذا التقرير ضرورة التزام جهات التحقيق كافة بالمدد الزمنية التي ينص عليها نظام الإجراءات الجزائية المتعلقة بإيقاف وسجن المتورطين في هذه القضايا قبل مثولهم أمام القضاء، وكذلك تمكينهم من حق توكيل محامين فور القبض عليهم وتسهيل اتصالهم بهم والتشاور معهم.

والجمعية تقدر التعاون والتفاهم الذي أبدته وزارة الداخلية في العديد من القضايا التي أثارتها الجمعية معها، ونلاحظ أن الوزارة قد تجاوبت مع الطلبات الموجهة في هذا الشأن وبدأت مؤخرا في توجيه منسوبيها للتقيد بنصوص نظام الإجراءات الجزائية وما تتضمنه من حقوق للموقوفين مع مراعاة المسؤولية الملقاة على عاتق الوزارة للحفاظ على أمن المجتمع.

ب- الاحتجاز التعسفي:

الاحتجاز التعسفي هو احتجاز شخص بدون مبرر من النظام. وقد نصت المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه: «لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا»، كما تضمنت المادة الرابعة عشرة من الميثاق العربي لحقوق الإنسان نصا بعدم جواز الاعتقال التعسفي. ومع ذلك رصدت الجمعية لجوء بعض أفراد الشرطة إلى وضع أفراد في الحجز دون أن يكون لذلك مبرر من النظام، بسبب أمور شخصية أو بسبب سوء فهم للأنظمة المعنية ولاسيما نظام الإجراءات الجزائية. كما رصد أن بعض منسوبي الأجهزة الأمنية (المرور، الشرطة) يسيئون استخدام سلطاتهم بالتهديد بالسجن عند وقوع أي مخالفة مهما كانت بسيطة كوسيلة للضغط والتخويف، وتتحمل الأجهزة المعنية مسئولية في التنبيه على وقف هذه المخالفات ومعاقبة مرتكبيها.

ج- حرية التنقل والسفر:

نصت الفقرتان (1و2) من المادة (13) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه: «لكل فرد حق فيحرية التنقل وفى اختيار محل إقامة داخل حدود الدولة. ولكل فرد حق في مغادرةأي بلد بما في ذلك بلده، وفى العودة إلى بلده»، كما نصت على ذلك الحق وبنفس هذه العبارات المادة 5 (د) من اتفاقية مناهضة التعذيب. واشتمل الميثاق العربي لحقوق الإنسان على نص يؤكد حق المواطن في حرية التنقل حيث نصت المادة (21) على أنه: «لا يجوز بشكل تعسفي أو غير قانوني منع المواطن من مغادرة أي بلد عربي بما في ذلك بلده. أو فرض حظر على إقامته في جهة معينة أو إلزامه بالإقامة في أية جهة من بلده»، ونجد لهذا الحق أصلاً في الشريعة الإسلامية استناداً إلى قوله تعالى: ﮋﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰﮊ[الملك:15].

ومن حق الدولة تنظيم هذا الحق، بما يكفل تحقيق الصالح العام، وبناء على ضوابط موضوعية، ولا يوجد في المملكة ما يمنع التنقل بين المدن الداخلية خاصة للرجال، أما للنساء فإن التنقل بين المدن أو السفر داخل المملكة برا يتم عند توفر محرم أو ولي أمر معها. ويشترط نظام الجوازات للمرأة عند السفر خارج البلاد إذنا كتابيا من ولى أمرها أو من بعض الجهات الحكومية. ويمنع سفر من لم يبلغ سن الواحدة والعشرين خارج البلاد دون إذن كتابي من ولي أمره، وذلك رغم أن سن الرشد بالمملكة هو ثمانية عشر عاماً.

ورصدت الجمعية وجود قوائم بأسماء مواطنين ممنوعين من السفر، وهناك عدة جهات يمكن أن تمنع من السفر, مما يستوجب حصر المنع من السفر في الجهات القضائية ولمدة محددة يخطر بها أصحاب الشأن أو يكفل لهم حق التظلم أمام القضاء من قرارات المنع من السفر إذا صدرت من السلطة التنفيذية.

ورغم التقدم الذي حدث بالسماح للمقيمين بالتنقل بحرية داخل البلاد دون إذن من الكفيل، إلا أن بعض الكفلاء يمنعون مكفوليهم من السفر إلى خارج المملكة بحجز جواز سفرهم لديه، وعدم السماح لهم بالسفر إلا بإذنه، وقد استخدمت هذه الوسيلة للضغط على المكفولين في بعض الحالات لإجبارهم على التنازل عن حقوقهم أو تسوية الأمور وفقاً لما يراه الكفيل.

يتبع







التوقيع

اضغط على الصورة لرؤيتها بالحجم الطبيعي

رد مع اقتباس
 
   
قديم 25-02-2008, 01:03 PM رقم المشاركة : 3
معلومات العضو

الصورة الرمزية النجـــــم

إحصائية العضو






النجـــــم is on a distinguished road

 

النجـــــم غير متواجد حالياً

 



الاوسمة

كاتب الموضوع : النجـــــم المنتدى : قوافل حقوق الإنسان
افتراضي الفصل الثالث

الفصـل الثالث
حقوق الإنسان المدنية في المملكة
تشمل الحقوق المدنية، حرية الاعتقاد، والحق في التمتع بجنسية ما، والحق في التقاضي وفي الحصول على محاكمة عادلة وسريعة، وسنعالج كل حق من هذه الحقوق على النحو التالي:

1- الحق في حرية الاعتقاد :

لقد كفل الإسلام للإنسان حريةالاعتقاد. وجاء ذلك بوضوح تام في القرآن الكريم: (لا إكراه في الدين). فلايجوز إرغام أحد على ترك دينه واعتناق دين آخر. فحرية الإنسان في اختيار دينه هيأساس الاعتقاد. ومن هنا كان تأكيد القرآن الكريم على ذلك تأكيدًا لا يقبل التأويل في قوله تعالى:(فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر)[الكهف:29]،وقد أقر النبي الكريم الحرية الدينية في أول دستور للمدينة حينما اعترف لليهود بأنهم يشكلون مع المسلمينأمة واحدة.ومن منطلق الحرية الدينية التي يضمنها الإسلام كان إعطاء الخليفةالثاني عمر بن الخطاب الأمان للمسيحيين من سكان القدس على حياتهم وكنائسهموصلبانهم، لا يضار أحد منهم ولا يرغم بسبب دينه.

وقد كفل الإسلام أيضًاحرية المناقشات الدينية على أساس موضوعي بعيد عن المهاترات أو السخرية من الآخرين، وفي ذلك يقول الله تعالى: (ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن)[النحل:125]، وعلى أساس من هذه المبادئ السمحة ينبغي أن يكون الحوار بين المسلمينوغير المسلمين، وقد وجه القرآن هذه الدعوة إلى الحوار إلى أهل الكتاب فقال: (قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله و لا نشرك به شيئاً و لا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون) [آل عمران:64]، والحوار إذا لم يصل إلى نتيجة فلكل دينه الذي يقتنع به، وهذا ماعبرت عنه أيضًا الآية الأخيرة من سورة (الكافرون) التي ختمت بقوله تعالى للمشركين : (لكم دينكم ولي دين)[الكافرون:6].

والاقتناع هوأساس الاعتقاد : فالعقيدة الحقيقية هي التي تقوم على الإقناع واليقين، وليس على مجرد التقليد أو الإرغام. وكل فرد حر في أن يعتقد ما يشاء وأن يتبنى لنفسه منالأفكار ما يريد. فلا يستطيع أحد أن يمنعهمن ذلك طالما أنه يحتفظ بهذه الأفكار لنفسه ولا يؤذى بها أحدًا من الناس. والمرتد عن الإسلام، في الشريعة الإسلامية، يكون مستحقاً للعقاب لإثارته الفتنة والبلبلة وتعكير النظام العام في الدولة الإسلامية. وتسير السعودية على ذلك باعتبار أن دينها الإسلام الذي يعتمد على القران الكريم والسنة النبوية وهو ما أكد عليه النظام الأساسي للحكم.

و منذ بدأ عمل الجمعية لم يُعدم شخص بدعوى أنه مرتد عن الإسلام، ولم ترصد الجمعية أي حالة في المملكة عن الردة، والدولة خلال السنوات الأخيرة تشجع وتحث على قيم التسامح الديني ويظهر ذلك من تبنيها لمنهج الحوار الوطني ومشاركة كافة المواطنين على اختلاف مذاهبهم، كما تحاول منع الدعوة إلى الضغائن والكراهية والعنف ضد غير المسلمين وذلك في إطار إظهار قيم الإسلام السمحة بعيداً عن الغلو والتعصب. ويعاقب القانون السعودي على كل صور الاعتداء سواء كان الاعتداء على مسلم أو غير مسلم، وتستقبل المملكة الحجيج من كل طوائف المسلمين، ويحظى غير المسلمين بالحق في ممارسة شعائرهم بحرية داخل منازلهم وأماكن تجمعهم. ولم يصل إلى علم الجمعية حالة قبض على شخص لمجرد انه مارس شعائره ما لم يتجاوز الحدود النظامية أو يصطدم بالنظام العام، ونتيجة لعقود طويلة من الثقافة الدينية المحافظة فإن الشعور العام في المجتمع السعودي لا يتقبل السماح بممارسة شعائر دين غير الإسلام بشكل علني وليس في ذلك مساس بحرية الاعتقاد التي هي في الأساس اعتقاد شخصي مكفول فطرياً لكل إنسان.

2- الحق في التمتع بالجنسية:

لكل شخص الحق في التمتع بجنسية دولة، ومن لا يتمتع بذلك لا تثبت له العديد من حقوق الإنسان المدنية ولذلك جعل هذا الحق من حقوق الإنسان، وعلى ذلك نصت المادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 24 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان. وأحالت المادة 35 من النظام الأساسي للحكم في المملكة على نظام الجنسية لتحديد كيفية الحصول على الجنسية السعودية وكيفية فقدها. ولقد حرص نظام الجنسية السعودي على تلافي حالات انعدام الجنسية، فمنح أبناء المرأة السعودية الجنسية السعودية إذا كان الأب مجهولا أو لا جنسية له، ومنح اللقيط الجنسية السعودية ولم يسقط الجنسية السعودية عن السعودي الذي يتنازل عنها إلا بعد دخوله الفعلي في جنسية أجنبية...الخ. ولقد ركزت التعديلات الجديدة لنظام الجنسية، مؤخرا، على التوسع في منح الجنسية السعودية لذوي الخبرات والتخصصات التي تحتاجها المملكة.

إلا أن المشكلة بخصوص هذا الحق لا تتعلق بمنح الجنسية السعودية لمن هو منتم لجنسية دولة أخرى، فللدولة كامل الحرية في تحديد شروط منح الأجانب جنسيتها، وليس في ذلك إخلال بحقوقهم، فهذه مسألة سيادية صرفة. ولكن المشكلة تكمن في عدم منح الجنسية السعودية لشخص يعيش في المملكة منذ سنوات وليس لديه أية جنسية على الإطلاق. بل أن بعضهم ولد في المملكة وله أقارب سعوديون ولا يعتبر سعودياً وليس لديه أية جنسية أخرى. ولقد ورد إلى الجمعية العديد من الشكاوى الخاصة بالجنسية والتي يمكن تصنيفها على النحو الآتي:

v أفراد سحبت هوياتهم دون سبب معروف ولم يمنحوا أي سند دال على جنسيتهم السعودية. وعلمت الجمعية أنه تم سحب جنسية هؤلاء نتيجة بلاغات تفيد بعدم نظامية حصولهم على الهوية الوطنية. وذكرت بعض هذه الشكاوى أنهم أقروا بذلك بسبب الإكراه والتعذيب بعد القبض عليهم. وقدم بعضهم أوراقاً تفيد بأنهم خدموا في وظائف حكومية لمدد طويلة. وقد ترتب على سحب الجنسية منهم تركهم بدون جنسية منذ أكثر من خمسة عشر عاماً، مما ترتب عليه أثار بالغة السوء مثل حرمان أبنائهم من التعليم ومن العلاج ومن العمل بالدولة وعدم صرف مستحقاتهم المالية لدى بعض الأجهزة الحكومية...الخ. وهؤلاء لديهم أوراق تفيد بأنهم سعوديو الأصل والمنشأ والولادة. ولا يزال شيوخ قبائلهم يشهدون ويؤكدون بأنهم من أصول سعودية ومع ذلك لم يحل وضعهم حتى الآن.

v وهناك طائفة أخرى من الشكاوى تخص أشخاصاً تقدموا إلى اللجنة المركزية لحفائظ النفوس لتصحيح بيانات هوياتهم عملاً بالأمر السامي رقم 8/471 وتاريخ 16/6/1410هـ ولكن سحبت هوياتهم ولم ترد إليهم بزعم عدم ثبوت انتمائهم القبلي السعودي. وقد لحق بهؤلاء الضرر نتيجة عدم قيام الجهات التنفيذية المختصة بتنفيذ مضمون الأمر السامي المشار إليه رغم تقديمهم أدلة وشواهد على صدق قولهم بالانتماء إلى إحدى القبائل السعودية.

v طائفة أخرى من الشكاوى تتعلق بأشخاص ولدوا في المملكة دون الحصول على أية جنسية لأسباب تتعلق بالأم أو الأب. وأشخاصٌ آخرون يسموا بالحلفاء ويحملون بطاقة الخمس سنوات ولم يمنحوا الجنسية السعودية رغم الأمر السامي رقم 8/786 وتاريخ 11/9/1422هـ الذي قضى بأن من يحمل البطاقة ذات الخمس سنوات وهو ينتمي إلى إحدى القبائل ذات المنشأ السعودي يمنح وأسرته الجنسية السعودية بموجب المادة 9 من نظام الجنسية، وأن من يثبت انتماؤه لأي من القبائل ذات المنشأ والأصل السعودي ولم يحصل على بطاقة الإقامة يعفى من شرط الإقامة ويمنح الجنسية السعودية بموجب نفس المادة. وهذا الأمر السامي الكريم يعالج مثل هذه الحالات ولا يحتاج إلا إلى تطبيقه.

v وهناك فئة أخرى ممن أتوا إلى المملكة بغرض الحج أو الزيارة ومكثوا بها بالمخالفة لقواعد الإقامة في المملكة. وهؤلاء لديهم جنسية ولكنهم يتعمدون إخفاءها لإفشال محاولات ترحيلهم إلى بلدانهم. وهذا الوضع يرتب مشاكل لهم، فهم قد أصبحوا في حكم عديمي الجنسية رغم أنهم ليسوا عديمي الجنسية من الناحية القانونية. وهذه الفئة في ازدياد مطرد، وبعض أفرادها مكثوا في المملكة منذ عشرات السنيين، واستمرار وضعهم هذا يتسبب في مشاكل لهم وخاصة لأبنائهم وأحفادهم وكذلك للمجتمع. ولا شك في أن وضع حل لمشاكلهم يقتضي تعاوناً من دولهم مع المملكة، بالإضافة إلى تفعيل بعض الأنظمة المحلية التي تحد من هذه الظاهرة، وتشكيل لجان خاصة، لفحص كل حالة لبحث منح الجنسية لمن ينطبق عليهم حالات وشروط التجنس المنصوص عليها في نظام الجنسية، والمبادرة بمنح من لا يحمل أي هوية منهم بطاقات خاصة حتى يتم البت في وضعهم.

3- الحق في التقاضي والحق في المحاكمة العادلة والسريعة :

يعتبر حق التقاضي ضمانة أساسية من ضمانات حقوق الإنسان، وقد نصت المادة الثامنة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على حق التقاضي، أي حق اللجوء إلى قضاء الدولة ممثلة في محاكمها المختلفة: «لكل شخص حق اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصة لإنصافه الفعلي من أية أعمال تنتهك الحقوق الأساسية التي يمنحها إياه الدستور أو القانون»، وعلى ذلك نصت أيضاً المادة 47 من النظام الأساسي للحكم : «حق التقاضي مكفول بالتساوي بين المواطنين والمقيمين بالمملكة ويبين النظام الإجراءات اللازمة لذلك»، وجاء في المادة الثانية عشر من الميثاق العربي لحقوق الإنسان على أن تضمن الدولة: «حق التقاضي بدرجاته لكل شخص خاضع لولايتها».

وحق التقاضي مصان في المملكة، ولا تعرف الجمعية حالات رفضت فيها المحاكم النظر في قضية لأن رافعها ليس مواطناً أو بسبب انتمائه. ولا يشكل انتهاكاً لهذا الحق أن تعتبر محكمة ما نفسها غير مختصة بنظر القضية، فلابد من رفع الدعوى أمام الجهة القضائية المختصة. ولكن هذا الحق سيعتبر منتهكا إذا رفض قاض أو محكمة النظر في قضية رغم اختصاصها بنظرها نظاماً، مبررا ذلك بمخالفة موضوع القضية لما هو ثابت في الشريعة الإسلامية، بل يجب النظر في القضية وإصدار الحكم اللازم بما يحقق وجهة نظر المحكمة. ولابد أيضاً من تيسير الحق في التقاضي بتيسير اللجوء إلى القضاء سواء من الناحية المادية بإنشاء مزيد من المحاكم وتوزيعها على جميع أنحاء المملكة أو بتيسيرها من الناحية الإجرائية بأن لا يكون سبيل رفع الدعوى مكبلاً بالإجراءات وبالشروط الصعبة، وفي سبيل تيسير حق اللجوء إلى القضاء ثمة جهود لابد أن تبذل لتحقيقه سيأتي ذكرها.

إن الحق في محاكمة عادلة وسريعة، حق طبيعي وهو الغاية من اللجوء إلى القضاء. والمحاكمة العادلة تحتاج إلى ضمانات لابد أن تراعى، وفي هذا السياق تزخر الشريعة الإسلامية بشواهد عظيمة الأثر والعبرة , قال الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين و الأقربين إن يكن غنياً أو فقيراً فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا)[النساء:135]، ويقول الحق سبحانه: (إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل)[النساء:58]، وقال عز من قائل: (يا أيها الذين أمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا أعدلوا هو أقرب للتقوى)[المائدة:8]، والأحاديث النبوية الشريفة في هذا المقام عديدة، وفي سير الخلفاء الراشدين تطبيقات عظيمة ودقيقة لهذه الآيات القرآنية.

وقد رعت المواثيق الدولية والإقليمية الحق في المحاكمة العادلة والعلنية ونصت على ذلك المادتان العاشرة والحادية عشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان : «لكل إنسان، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظرا منصفا وعلنيا، للفصل في حقوقه والتزاماته وفى أية تهمة جزائية توجه إليه»، وتضيف المادة الحادية عشرة: «كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن يثبت ارتكابه لها قانونا في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه».

كما إن المادة الثالثة عشر من الميثاق العربي لحقوق الإنسان قد نصت على أن: «لكل شخص الحق في محاكمة عادلة تتوافر فيها ضمانات كافية وتجريها محكمةمختصة ومستقلة ونزيهة ومنشأة سابقا بحكم القانون، وذلك في مواجهة أية تهمة جزائيةتوجه إليه أو للبت في حقوقه أو التزاماته، وتكفل كل دولة، لغير القادرين مالياً،الإعانة العدلية للدفاع عن حقوقهم».

كما نصت المادة الثانية عشرة من الميثاق على أن: «تضمن الدول الأطراف استقلال القضاء وحماية القضاة من أي تدخل أو ضغوط أوتهديدات».

وإن استقلال وحياد المحكمة، والمساواة أمام القضاء، وعلنية المحاكمة، وقرينة براءة الذمة طالما لم تثبت الإدانة...الخ، كلها من الضمانات التي نصت عليها المواثيق الدولية المنضمة إليها المملكة كضمانة لمحاكمة عادلة أو حكم عادل مما يتفق اتفاقاً كاملاً مع أحكام ديننا وشريعتنا الإسلامية، وعلى ذلك جاءت أيضاً نصوص عديدة من نصوص اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وقد انضمت المملكة إلى هذه الاتفاقية.

وعلى صعيد الأنظمة الداخلية نجد تأكيداً وتفصيلاً لهذه الضمانات سواء في النظام الأساسي للحكم أو فيما نسميه الأنظمة العدلية. ففضلاً عن المساواة أمام القضاء بين المواطنين والمقيمين التي أكدت عليها المادة 47 من النظام الأساسي للحكم والتي بينت أن اللجوء للقضاء مكفول بالتساوي للجميع لا فرق بين مواطن ومقيم بحيث لا توجد إجراءات خاصة بالمواطنين وأخرى خاصة بالمقيمين ولا يوجد انحياز للمواطنين على حساب المقيمين حيث أن الجميع سواسية أمام القضاء، نجد أيضاً المادة 46 من النظام الأساسي للحكم تضع الأساس القانوني لاستقلال القضاء بقولها: «القضاء سلطة مستقلة ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية»، كما أن هناك ضمانات أخرى عديدة وتفصيلية نص عليها نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية.

إن من المهم أن تحترم هذه القواعد والأنظمة التي سنتها الدولة والتي تشكل ضوابط لسير عمل القضاء، وأن يتم تعريف وتدريب القضاة على هذه الأنظمة، حتى لا تواجه بالرفض واعتبارها أمر محدثاً وبدعة في قضاء المسلمين وضياع لحقوقهم أمام القضاء، فضلاً عن تسببها في إطالة إجراءات التقاضي.

ولقد رصدت الجمعية بعض الانتهاكات لضوابط المحاكمة العادلة، منها:

· عدم المساواة بين الرجل والمرأة في بعض الحالات، حيث لا يسمح للمرأة بالحضور إلا بولي أمرها أو محرم لها، مما يعطل حقها في التقاضي، كما ينظر إليها بشك في الدعاوى الزوجية، وأنها تفتعل المشاكل للطلاق من زوجها، وبالتالي لا تحصل على الطلاق، في بعض الحالات، إلا بعد مدة طويلة في التقاضي، وقد يجبرها ذلك على التنازل عن بعض حقوقها من نفقة أو مؤخر الصداق أو حضانة الأبناء، لتحصل على الطلاق. وبالرغم مما نصت عليه المادة 100 من نظام المرافعات الشرعية على أن " لكل من الخصوم أن يطلب استجواب خصمه الحاضر، وتكون الإجابة في الجلسة نفسها إلا إذا رأت المحكمة إعطاء ميعاد للإجابة، كما تكون الإجابة في مواجهة طالب الاستجواب"، والتي يستفاد منها أن أطراف الدعوى متساوون في الحقوق، إلا أن الجمعية رصدت أنه عندما يكون أحد أطراف الدعوى امرأة فإنها أحيانا لا يعطي لها هذا الحق، ويفرق بالتالي بين الرجل والمرأة بهذا الشأن، ويصل الأمر أحياناً إلى أنه لا يسمع منها كل ما تطلبه، في حين يسمع لطلبات خصمـها. وقد تلجأ المحكمة إلى الخلع رغم وجود مبررات الطلاق. ومع ذلك فقد رصدت الجمعية تقدما في تمكين المرأة من حقوقها في التقاضي في بعض المحاكم وان لم يشمل ذلك كل مناطق المملكة، وتبذل وزارة العدل جهوداً مقدرة في هذا المجال.

· عدم الالتـزام، في بعض الحالات، بحق المساواة في التقاضي من تمييز بين الخصوم في الجلسات وعدم السماح لأحدهم بالرد على الدعوى أو الضغط عليه للاختصار في الدعوى أو ترهيبه بعقوبات تعزيرية، مثل الحبس بغية التأديب أو العقاب لعدم الالتزام بالآداب العامة في الجلسات، بالإضافة إلى حالات تم فيها التمييز بين المواطن السعودي وغيره في بعض قضايا تتعلق بمطالبات مالية، حيث تم الضغط على احدهم للتنازل عن جزء من حقه أو الحصول على اجل جديد للتسديد.

· عدم المساواة، أحيانا، بين المتهمين من ناحية العقوبات الصادرة ضدهم بحيث يكون هناك أكثر من عقوبة مختلفة مع توحد الجرم المرتكب. وذلك يرجع إلى عدم تقنين أو تدوين العقوبات التعزيرية.

· عدم التقاضي العلني، حيث يتم اللجوء إلى سرية الجلسات في بعض القضايا المعروضة، مع مخالفة ذلك للأنظمة المحلية ولالتزامات المملكة الواردة في الاتفاقيات الدولية والتي تعتبر، كما أسلفنا، جزءاً من النظام القانوني السعودي.

· التمييز، أحيانا، بين الشهود في قبول الشهادة, فتقبل من البعض دون تمحيص، مثل أن يطلب من الشرط ورجال هيئة الأمر بالمعروف وغيرهم شهاداتهم ضد من قاموا بالقبض عليه حيث يشهدون على صحة ما كتبوه أو ادعوه ضده. وهذا الإجراء يعد مخالفة لبعض القواعد الشرعية والنظامية التي تقضي بعدم قبول شهادة من ولاه ولي الأمر على المسلمين بالرقابة أو الرعاية مثل الشّرط ورجال الهيئة والمباحث وغيرهم، ففي ذلك إهدار لحق المتهم في أن يسمع ويجرح ويدافع عن نفسه بتوضيح موقفه.

وفضلاً عن هذه الحالات الواقعية مما رصدته الجمعية من خلال ما ورد إليها من شكاوى، فإن ثمة ظواهر تحتاج إلى عناية الجهاز القضائي، نذكر منها:

· طول مدة نظر القضايا أمام المحاكم، وخاصة قضايا السجناء.

· عدم تمكين المتهمين أحيانا من حقهم في الاستعانة بمحامين.

· قلة عدد القضاة مقارنة بعدد السكان وعدد القضايا وعدم توزيعهم بشكل كاف على مناطق المملكة.

· ندرة البرامج التأهيلية والآلية المناسبة لإعداد واختيار القضاة.

· عدم تعريف المتهم ببعض حقوقه وخاصة حقه في الاعتراض على الحكم.

· قيام القاضي بممارسة أعمال إدارية بالإضافة لعمله كقاضي مما يستنزف الوقت المخصص لنظر القضايا.

· عدم تخصص قضاة المحاكم الشرعية بحسب أنواع القضايا (أسرية,جنائية , عمالية , مرورية...الخ).

· رفض بعض القضاة النظر في بعض القضايا بالرغم من أنها تدخل ضمن اختصاصهم، مما يعد انتهاكاً لحق التقاضي الذي كفله النظام الأساسي للحكم والتزمت به المملكة في التزاماتها الدولية.

· عدم تفعيل الأخذ بالبينة بالكتابة والاعتماد على الإقرار والشهادة في إصدار الأحكام في بعض الأحيان.

· عـدم احترام بعض اللجان شبه القضائية وتحديداً "لجنة تسوية المنازعات المصرفية" لمبدأ التقاضي على درجتين الذي هو ضمانة للمتقاضين، وذلك يمثل وضعاً شاذاً نظراً إلى أن اغلب اللجان الأخرى شبه القضائية تراعي هذا المبدأ وهذه الضمانة.

لكن الجمعية تأمل في الآثار الإيجابية لبعض القرارات والتوجيهات، ومنها:

· صدور الأنظمة العدلية: نظام للمرافعات الشرعية، نظام الإجراءات الجزائية ونظام المحاماة.

· صدور أمر سام بإعادة هيكلة الجهاز القضائي في المملكة والذي نتمنى سرعة تطبيقه.

· تخصيص ميزانية مالية لإنشاء المزيد من المحاكم في بعض مدن ومناطق المملكة وزيادة عدد القضاة.

· إنشاء إدارة جديدة لتلقي الشكاوى المتعلقة بالجهاز القضائي بوزارة العدل
يتبع







التوقيع

اضغط على الصورة لرؤيتها بالحجم الطبيعي

رد مع اقتباس
 
   
قديم 25-02-2008, 01:04 PM رقم المشاركة : 4
معلومات العضو

الصورة الرمزية النجـــــم

إحصائية العضو






النجـــــم is on a distinguished road

 

النجـــــم غير متواجد حالياً

 



الاوسمة

كاتب الموضوع : النجـــــم المنتدى : قوافل حقوق الإنسان
افتراضي الفصل الرابع

الفصـل الرابـع
حقوق الإنسان السياسية في المملكة

تشتمل الحقوق السياسية، عدة حقوق أهمها ما يلي:

1- الحق في المشاركة السياسية.

2- الحق في تكوين الجمعيات والانضمام إليها.

3- الحق في حرية الرأي والتعبير.

الإطار القانوني للحقوق السياسية:

الحقوق السياسية منصوص عليها في عدد من المواثيق الدولية بدءاً من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في عام 1947م والذي نصت مواده على (21):

1- لكل شخص حق المشاركة في إدارةالشئون العامة لبلده، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون بحرية.

2- لكلشخص، بالتساوي مع الآخرين، حق تقلد الوظائف العامة في بلده.

3- إرادة الشعبهي مناط سلطة الحكم، ويجب أن تتجلى هذه الإرادة من خلال انتخابات نزيهة تجرى دوريابالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري أو بإجراء مكافئمن حيث ضمان حرية التصويت.

كما أكد الإعلان على حق كلشخص في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية. ونصت المادة (19(منه على أن: «لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذاالحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفى التماس الأنباء والأفكار وتلقيهاونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود».

ونظراً لأهمية الحقوق السياسية، فقد أفرد المجتمع الدولي لهذه الحقوق ميثاقاً خاصاً عرف بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وذلك عام 1966م، وتعتبر خطوات المملكة للانضمام إلى هذا العهد، خطوات مهمة حيث تعتبر المملكة من بين مجموعة قليلة من الدول التي لم تنضم إلى هذا العهد الذي ظهر إلى الوجود قبل أربعين عاما، ويتضمن العهد نصوصا تفصيلية عن الحقوق المدنية والسياسية ويقضي بإنشاء لجنة تُعنى بالتحقق من التزام الدول بهذه الحقوق، كما أضيف إلى العهد ملحق يمنح الأفراد حق التقدم بشكاوى للجنة في حال تعرض حقوقهم السياسية والمدنية لانتهاكات، وعلى المستوى الإقليمي فقد تضمن الميثاق العربي لحقوق الإنسان الصادر عام 2004م والذي صادقت عليه المملكة مواد تؤكد على الحقوق المدنية والسياسية حيث نصت المادة (24) على أن لكل مواطن الحق في:

1. حرية الممارسةالسياسية.

2. المشاركة في إدارة الشئون العامة إما مباشرة أو بواسطة ممثلينيختارون بحرية.

3. ترشيح نفسه أو اختيار من يمثله بطريقة حرة ونزيهة وعلى قدمالمساواة بين جميع المواطنين بحيث تضمن التعبير الحر عن إرادة المواطن.

4. أنتتاح له على قدم المساواة مع الجميع فرصة تقلد الوظائف العامة في بلده على أساستكافؤ الفرص.

5. حرية تكوين الجمعيات مع الآخرين والانضمام إليها.

6. حريةالاجتماع وحرية التجمع بصورة سلمية.

كما نصت المادة ذاتها في فقرتها السابعة على أنه: «لا يجوز تقييد ممارسة هذه الحقوق بأيقيود غير القيود المفروضة طبقاً للقانون والتي تقتضيها الضرورة في مجتمع يحترمالحريات وحقوق الإنسان لصيانة الأمن الوطني أو النظام العام أو السلامة العامة أوالصحة العامة أو الآداب العامة أو لحماية حقوق الغير وحرياتهم»، وبالنسبة لحرية الرأي فقد نصت المادة (26) من الميثاق على أن: «حرية العقيدة والفكر والرأي مكفولة لكل فرد».

وعلى صعيد الأنظمة الداخلية نصت المادة (8) من النظام الأساسي للحكم على أن الحكم في المملكة العربية السعودية يقوم على: «أساس العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية»، ونصت المادة (43) منه على أن: «مجلس الملك ومجلس ولى العهد مفتوحان لكل مواطن ولكل من له شكوى أو مظلمة، ومن حق كل فرد مخاطبة السلطات العامة فيما يعرض له من الشئون».

وهذه النصوص إضافة إلى ما ورد في النصوص الدولية والتي تعد التزامات على عاتق المملكة بموجب الانضمام إليها تشكل الإطار القانوني لهذه الحقوق، وفيما يلي أهم هذه الحقوق:

1- الحق في المشاركة السياسية:

شهد المجتمع السعودي خلال السنوات الأخيرة نوعا من الحراك السياسي باتجاه تعزيز المشاركة، وتم الإعلان في أكثر من مناسبة عن وجود رغبة في توسيع المشاركة من خلال الآليات الحديثة، ولعل ابرز ما يشير إلى ذلك الانتخابات البلدية وتعديل بعض مواد مجلس الشورى لمنحه مزيدا من الصلاحيات. ورغم أهمية الانتخابات كخطوة أولية باتجاه توسيع المشاركة إلا أنها شهدت ضعف الإقبال الشعبي على المشاركة بسبب محدودية صلاحيات المجالس البلدية وكذلك كون الانتخابات اقتصرت على نصف مقاعد المجالس البلدية. كما أن هذه الانتخابات البلدية لم تسمح للمرأة بممارسة حق التصويت بسبب عدم توفر الإمكانات اللازمة لكونها التجربة الانتخابية الأولى وأن عدم مشاركتها لا يعني بالتالي حرمانها من هذا الحق الذي يكفله لها نظام الانتخابات، ويرجى فتح باب المشاركة لها في الدورة القادمة. وقد منع نظام الانتخابات، التكتلات بين المرشحين وجعل الحملات الانتخابية فردية، إلا أن قدرة عدد من المرشحين على الاستفادة من التقنيات الحديثة (الجوال، الانترنت) وفوز ما سمي بالقوائم الذهبية في عدد من المناطق وما تبع ذلك من احتجاجات وطعون من غير الفائزين أثار تساؤلا حول جدوى مثل هذا المنع وضرورة إعادة النظر في النظام الانتخابي على ضوء إفرازات التجربة الأولى.

ورغم محدودية المشاركة إلا أن نتائج التصويت قد جاءت لتؤكد «جاهزية» المواطنين لممارسة حق الانتخاب على أسس مدنية بعيداً عن الانتماءات القبلية التي أثارها البعض مما يؤكد ضرورة توسيع نطاق هذا الحق ليشمل كافة المجالس وفي مقدمتها مجلس الشورى لإعطائها صفة تمثيلية، وتسجل الجمعية ما لقيته عند تشكيلها للمجلس التنسيقي لمراقبة الانتخابات من تعاون الأجهزة الحكومية لإنجاح هذه المهمة، وتشيد بنزاهة الانتخابات وعدم تدخل الدولة فيها.

وترسيخا للمشاركة السياسية، فقد تم، على سبيل المثال، تعديل بعض مواد نظام مجلس الشورى، لتمنحه دورا أكبر، حيث عدل نص المادة (23) التي كان بمقتضاها يمكن لعشرة أعضاء أن يقترحوا مناقشة موضوع ما، إذا وافق على ذلك الملك، إلى نص يسمح بمناقشة اقتراح عضو المجلس إذا نال موافقة المجلس دون الحاجة للرفع إلى الملك. وهذه تعديلات مطلوبة وجيدة، ولكن تبقى هناك حاجة ماسة لتطوير نظام المجلس ليكون قناة لمشاركة سياسية فاعلة لا تتحقق سوى بالانتقال إلى آلية الانتخاب بدلا من التعيين، ومنح المجلس مزيدا من الصلاحيات، مثل مناقشة الميزانية واعتمادها، وحق مساءلة المسئولين في السلطة التنفيذية.

ويعتبر تبني الدولة للحوار الوطني، تطورا ايجابيا آخر ومظهراً من مظاهر الإصلاح باتجاه نشر ثقافة التسامح والاعتراف بالتعددية المذهبية والثقافية في المجتمع السعودي، إلا أن انتهاء اللقاءات السابقة إلى جملة من التوصيات فقط، يبرر إعادة تقييم فكرة الحوار الوطني بما يحفظ لها مكانتها في عملية الإصلاح.

وقد شجعت الخطابات الصادرة من القيادة السعودية حول المشاركة السياسية، الكثير من المواطنين للتحرك للمساهمة في طرح الآراء وتقديم التصورات بشأن كيفية تحقيق المشاركة، ونشرت مجموعة من العرائض موقعة من بعض المواطنين من شرائح اجتماعية وثقافية مختلفة. لكن تعرض عدد من المشاركين في هذه العرائض للتوقيف، وأفرج عمن اخذ التعهد عليهم بعدم العودة إلى ما اعتبرته الجهات الأمنية مخالفة ومناهضة للدولة، واستمر توقيف من امتنع عن التوقيع على التعهد المطلوب للإفراج عنهم، وأحيلوا إلى المحكمة التي عقدت جلسات، لم تكن في بعضها متطابقة مع ما نص عليه نظام الإجراءات الجزائية، وصدرت بحقهم أحكام بالسجن، تم احتواؤها بإعلان عفو خادم الحرمين الشريفين عن الموقوفين مباشرة بعد توليه مقاليد الحكم مما أعطى إشارة ايجابية على أولوية الإصلاح السياسي.

2- الحق في تكوين الجمعيات والانضمام إليها:

يوجد في المملكة العديد من الهيئات والجمعيات المهنية التي يتولى أصحاب المهن من خلالها تنظيم أمورهم ورعاية مصالحهم المهنية، لكن حق تكوين الجمعيات والانضمام إليها، تكبله الكثير من الإجراءات والتعقيدات غير المفهومة والتضييق على المحاولات الجادة، مما أدى إلى عزوف البعض وقلة وضعف ما هو قائم من مؤسسات المجتمع المدني التي تنشأ على أسس تطوعية. ويعتبر وجود الأنظمة والتشريعات التي تكفل هذا الحق المكفول في الاتفاقيات الدولية والإقليمية، من أهم ما يؤدي إلى الحراك والتفاعل المطلوب في المجتمع المدني.

ويوجد في المملكة حوالي 358 جمعية خيرية و34 مؤسسة خيرية، يفتقد أغلبها للصفة المدنية سواء من حيث أنظمتها أو طرق تشكيلها أو مجال عملها، ولعل الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان وهيئة الصحفيين ـ رغم ما صاحب إنشائهما من تساؤلات بشأن مدى تمتعهما بالصفة التي تخولهما لأن تكونا من مؤسسات المجتمع المدني ـ تمثلان خطوة أولى في اتجاه تشكيل مؤسسات المجتمع المدني، إلا أن الضمانة الأولى لتشكيل هذا المجتمع وتفعيل دوره، بشكل يعكس ما تحقق للمجتمع السعودي من تحولات ثقافية واجتماعية، تستوجب إنشاء مؤسسات مدنية معبرة عن حقيقة التنوع الفكري والثقافي التي يعيشها المجتمع وتكون قنوات للمشاركة في الشأن العام، تتمثل في إيجاد أنظمة وتشريعات تمنح شرعية تأسيس هذه الجمعيات وتحمي حق المشاركة فيها والانضمام إليها.

و توجد بالإضافة إلى ذلك حوالي 153 جمعية تعاونية تنشط في مجالات مختلفة إلا أن أغلبيتها تعد جمعيات متعددة الأغراض، وقد سمح للعمال في المنشآت التي يزيد عددهم فيها عن مائة عامل تشكيل لجان عمالية داخل المنشآت يتم اختيارهم من قبل منسوبي هذه المنشآت لرعاية مصالحهم إلا أن هذا الحق لم يفعل كما ينبغي.

3- الحق في حرية الرأي والتعبير:

يعد حق الرأي والتعبير عنه من أهم الحقوق المدنية والسياسية، وغيابه أو تقييده يتسبب في تعرض بقية الحقوق إلى الانتهاك، حيث أن عدم قدرة الأفراد على إبداء الرأي في المسائل العامة لا يساعد الأجهزة الحكومية على كفاءة الأداء والقيام بواجباتها التي نص عليها النظام. ويفترض أن هذا الحق مكفول في المملكة للجميع دون أي تمييز، خاصة وأن المادة (39) من النظام الأساسي للحكم، نصت على أن: «تلتزم وسائل الإعلام والنشر وجميع وسائل التعبير بالكلمة الطيبة وبأنظمة الدولة وتسهم في تثقيف الأمة ودعم وحدتها ويحظر ما يؤدى إلى الفتنه أو الانقسام أو يمس بأمن الدولة وعلاقاتها العامة أو يسيء إلى كرامة الإنسان وحقوقه وتبين الأنظمة كيفية ذلك..»، كما نص نظام المطبوعات والنشر في مادته ( 8) على أن: «حرية التعبير عن الرأي مكفولة بمختلف وسائل النشر في نطاق الأحكام الشرعية والنظَامية، لكن من جانب آخر، وضعت المادة التاسعة من ذات النظام، ضوابط بلغت الثمانية، من بينها ما نصت عليه الفقرة الثامنة من المادة من «أن تلتزم — وسائل الإعلام - بالنقد الموضوعي البناء الهادف إلى المصلحة العامة، والمستند إلى وقائع وشواهد صحيحة»، ويخشى أن مثل هذا النص يعطي الأجهزة ذات العلاقة هامشا واسعا للتدخل في وسائل الإعلام ويجعل ذلك عرضة للاجتهادات الفردية والأهواء الشخصية. لكن رغم ذلك شهد الإعلام السعودي درجة من الانفتاح ظهرت في تحسن تغطية الصحف للقضايا العامة سواء من حيث مستوى الشفافية أو التطرق لمواضيع وقضايا كان النشر عنها محظورا في السابق نذكر منها على سبيل المثال: العنف الأسري، الرشوة، ممارسات بعض الأجهزة الحكومية التي تتسبب في الإهمال أو الإساءة لحقوق المواطنين والمقيمين. وقد تضمنت المادة الأربعون من النظام الأساسي للحكم التأكيد على أن كافة المراسلات والمخابرات ووسائل الاتصال مصونة وحظرت مصادرتها أو تأخيرها أو الاطلاع عليها أو الاستماع لها إلا بموجب النظام. كما أن القارئ للصحف السعودية يلمس شفافية في نوعية المواضيع والآراء المطروحة في الصحافة إلا أن التباين في مستوى الشفافية بين الصحف المحلية يؤكد اعتقادا سائدا بأن رئاسة التحرير قد تكون مسؤولة نسبيا عن مساحة التعبير الحر وهذا ما يدفعنا إلى دعوة رؤساء التحرير إلى إتاحة الفرصة لممارسة حق التعبير عن الرأي إلى المدى المتاح الذي تكفله الشريعة الإسلامية.

وتدعو الجمعية إلى المحافظة على الشفافية الملحوظة، وعدم محاولة التضييق على العاملين في المؤسسات الإعلامية ومنعهم من الكتابة لقيامهم بتحقيقات صحفية كشفت بعض التجاوزات أو الإهمال، مما يعتبر تعديا على حرية الصحفيين في أداء مهامهم والمساهمة في كشف التجاوزات، عملا بما ورد في المادة ( 24) من نظام المطبوعات والنشر التي تنص على أن: «لا تخضع الصحف المحلية للرقابة، إلا في الظروف الاستثنائية التي يقرها رئيس مجلس الوزراء»، إن مثل هذه المحاولات للتضييق على العمل الصحفي وتقييد حريته جعلت من شبكة الانترنت مصدرا بديلا سواء للمعلومة أو التواصل وإبداء الرأي، وقد تشكلت مواقع على شبكة الانترنت أصبح لها حضور لدى الرأي العام المحلي إلا أن بعضا منها لم يسلم من سياسة التضييق حيث أغلق عدد من المواقع دون معايير واضحة للحجب.

كما تعرض بعض الأشخاص للتوقيف بسبب تواصلهم مع بعض وسائل الأعلام والتعليق على مواضيع تتعلق بالشأن العام في المملكة، وتلقت الجمعية شكاوى تفيد بتجاوز توقيف بعضهم المدد النظامية المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية. ومن المعلوم أن حق حرية التعبير عن الرأي، قد كفل في مواثيق دولية وإقليمية صادقت عليها المملكة ويعد في مقدمة حقوق الإنسان.

ومما يجدر ذكره هنا، أن الجمعية التي نشأت بمباركة من خادم الحرمين الشريفين، نشرت عدة بيانات كان أولها حول موقف الجمعية من الأعمال الإرهابية وكيفية معالجتها وقد نشر البيان بطريقة مقتضبة ومنتقاة تسببت في تشويه موقف الجمعية، كما بعثت الجمعية بيانا صحفيا لوكالة الأنباء وكافة الصحف حول ما تعرضت له بعض المناطق من المملكة من سيول جارفة تسببت في الكثير من المضار والخسائر وأشار البيان إلى تقصير بعض الأجهزة الحكومية الذي زاد من الأضرار وطالب بتحميل هذه الأجهزة مسؤولياتها تجاه المواطنين وقد كان مفاجئا أن كافة الصحف أحجمت عن نشر البيان، لكن في نفس الوقت أصدرت الجمعية بيانا نشرته الصحف تبدي استياءها من منع رئيس المحكمة الكبرى بالرياض ممثلي الجمعية حضور جلسة النطق بالحكم في قضية سجناء الرأي، وما في ذلك من مخالفة صريحة لنظام الإجراءات الجزائية حيث تنص المادة (182) على أن: «يتلى الحكم في جلسة علنية ولو كانت الدعوى نظرت في جلسات سرية».
يتبع







التوقيع

اضغط على الصورة لرؤيتها بالحجم الطبيعي

رد مع اقتباس
 
   
قديم 25-02-2008, 01:06 PM رقم المشاركة : 5
معلومات العضو

الصورة الرمزية النجـــــم

إحصائية العضو






النجـــــم is on a distinguished road

 

النجـــــم غير متواجد حالياً

 



الاوسمة

كاتب الموضوع : النجـــــم المنتدى : قوافل حقوق الإنسان
افتراضي الفصل الخامس

الفصـل الخامس
حقوق الإنسان الاجتماعية والثقافية في المملكة

تشمل الحقوق الاجتماعية والثقافية، طائفة متنوعة من حقوق الإنسان التي لا تحظى أحيانا بقدر كبير من اهتمامات منظمات حقوق الإنسان، وهي: الحق في الأمن، وفي العمل بشروط عادلة ومرضية ومن ذلك ظروف عمل تكفل السلامة والصحة والتساوي في فرص الترقية والأجازات المدفوعة الأجر، والحق في الأجر المنصف، والحق في تكوين النقابات والاشتراك فيها، وحق الإضراب، وحق الأسرة في الحماية والمساعدة، والحق في الضمان الاجتماعي والمستوى المعيشي الكافي، والحق في التحرر من الجوع، والحق في الصحة الجسمية والعقلية، والحق في التربية والتعليم، والحق في المشاركة في الحياة الثقافية، والحق في بيئة سليمة. وفيما يلي مناقشة لأهم هذه الحقوق:

1- الحق في الأمن :

يأتي هذا الحق على رأس كل الحقوق الاجتماعية لما له من أهمية كبيرة. بل إنه يعد من حقوق الإنسان التي لا تستقيم حياته بدونها. ولقد ورد في الأثر الشريف أنه من بات أمناً في سربه معافىً في بدنه يملك قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. وهذا الأثر يعدد الحقوق الاجتماعية الأساسية للإنسان ويضع على رأسها الأمن، ومن أهم ما يخص هذا الحق، الأمن على النفس والأمن على المال والأمن على العرض والأمن على العقل والأمن على الدين. فهي الضرورات الخمس التي رعاها الدين الإسلامي واهتم بها.

وقد لقي هذا الحق اهتماماً من الاتفاقيات الدولية، إذ تنص المادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن: «لكل فرد حق في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه» وعلى ذلك نصت أيضاً الفقرة (ب) من المادة الخامسة من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، على حق الإنسان في «سلامة شخصه وحماية الدولة له من أي عنف أو ضرر جسماني سواء كان صادرًا من موظفين حكوميين أو من أي فرد أو جماعة أو منظمة»، وعلى صعيد الأنظمة المحلية، نصت المادة السادسة والثلاثون من النظام الأساسي للحكم على أن: «توفر الدولة الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها».

ورعاية هذا الحق تعد أهم واجب من واجبات الدولة وأجهزتها سواء فيما يتعلق بالأمن من الاعتداء الخارجي أو الداخلي. فعليها القيام بهذه المهمة دون تجاوز أو تعدّ على حق من حقوق الإنسان الأخرى. وفي السنوات الأخيرة، كثرت الجرائم وتنوعت وظهرت جرائم غريبة على المجتمع السعودي، بعضها يمثل جرائم أخذت شكل التنظيم البسيط. وأمام هذا التطور لم يبدو تفاعل أقسام ومراكز الشرطة مع البلاغات التي تصل إليهم بسرعة وجدية، بل قد تهمل البلاغات ولا تجد تعقيباً عليها أو متابعة لها، أو إكمال التحقيقات فيها إلا بمتابعة المشتكي، وقد يكون تواضع أعداد العاملين في مراكز وأقسام الشرطة هو السبب في ذلك.

ولعل من أهم الأسباب التي تزيد من نسبة الجرائم تزايد نسبة البطالة لدى الشباب حيث يبدو نمو جرائم السرقة وازدياد الجرائم الأخلاقية ليصل إلى مستوى قد يشكل ظاهرة مقلقة، وقد يكون عدم وجود نواد رياضية أو ترفيهية كافية خاصة بهم لتفريغ طاقتهم عاملا مساعدا في السلوك المنحرف لدى الأحداث والشباب.

و يضاف إلى ما تقدم انعدام الانضباط المروري الذي يذهب ضحيته سنويا ألاف من المواطنين والمقيمين ـ لاسيما الشباب منهم ـ حتى أصبحت المملكة في مقدمة دول العالم في الحوادث المرورية القاتلة.

ومن الملفت للنظر، غياب جهات المتابعة والرقابة على الأجهزة الأمنية ومحاسبة المخالفين من رجال الأمن على تجاوزاتهم أو تعويض المتضررين من التعدي على هذا الحق رغم نص نظام الإجراءات الجزائية على ذلك، ولذلك قامت الدولة مؤخرا بزيادة عدد الوظائف العامة وخصصت جزءاً منها لجهات الأمن، من أفراد وضباط، كما قامت بإعداد دورات تدريبية لهم في شتى مجالات الأمن، وإرسال بعثات خارجية لدول أخرى لاكتساب الخبرة.

2- الحق في التعليم:

يعتبر التعليم من أهم القضايا التي تمس الأمن الوطني لأي بلد باعتباره استثمارا في المستقبل له عوائده الكبيرة، ولذلك فإن كفاءة النظام التعليمي ونوعية وحجم الدعم المالي المخصص له يعتبر مقياساً للحكم على درجة التقدم في أي دولة، والذي ينعكس تلقائيًا على التقدم الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للمجتمع.

وقد حث الإسلام على العلم والتعليم ،فالقرآن مليء بالآيات التي تدعو إلى العلم، ومنها قوله سبحانه: «وقل ربي زدني علما» والرسول × أول من سعى لمحو الأمية، حين جعل فداء أسرى بدر أن يعلم كل منهم عشرة من المسلمين القراءة والكتابة.

وحديثاً نال التعليم اهتماما كبيرا من قبل المواثيق والعهود الدولية، ومن ذلك ما نصت عليه المادة (26) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من أنه: «لكل شخص الحق في التعليم ويجب أن يوفر التعليم مجانا، على الأقلفي مرحلتيه الابتدائية والأساسية، ويكون التعليم الابتدائي إلزامياً ويكون التعليمالفني والمهني متاحا للعموم ويكون التعليم العالي متاحا للجميع تبعا لكفاءتهم»، كما أن المادة (13) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية نصت على أنه:

1- تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل فرد في التربية والتعليم، وهي متفقة علي وجوب توجيه التربية والتعليم إلي الإنماء الكامل للشخصية الإنسانية والإحساس بكرامتها، وإلي توطيد احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وهي متفقة كذلك علي وجوب استهداف التربية والتعليم تمكين كل شخص من الإسهام بدور نافع في مجتمع حر، وتوثيق أواصر التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الأمم ومختلف الفئات السلالية أو الاثنية أو الدينية، ودعم الأنشطة التي تقوم بها الأمم المتحدة من أجل صيانة السلم.

2- تقر الدول الأطراف في هذا العهد بأن ضمان الممارسة التامة لهذا الحق يتطلب:

أ‌- جعل التعليم الابتدائي إلزامياً وإتاحته مجاناً للجميع.

ب‌- تعميم التعليم الثانوي بمختلف أنواعه، بما في ذلك التعليم الثانوي التقني والمهني، وجعله متاحاً للجميع بكافة الوسائل المناسبة ولاسيما بالأخذ تدريجياً بمجانية التعليم.

ت‌- جعل التعليم العالي متاحاً للجميع على قدم المساواة، تبعاً للكفاءة، بكافة الوسائل المناسبة ولاسيما بالأخذ تدريجياً بمجانية التعليم.

ث‌- تشجيع التربية الأساسية أو تكثيفها، إلي أبعد مدى ممكن، من أجل الأشخاص الذين لم يتلقوا أو لم يستكملوا الدراسة الابتدائية.

ج‌- العمل بنشاط علي إنماء شبكة مدرسية علي جميع المستويات، وإنشاء نظام واف بالغرض، ومواصلة تحسين الأوضاع المادية للعاملين في التدريس.

3- تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد باحترام حرية الآباء، أو الأوصياء عند وجودهم، في اختيار مدارس لأولادهم غير المدارس الحكومية، شريطة تقيد المدارس المختارة بمعايير التعليم الدنيا التي قد تفرضها أو تقرهـا الدولة، وبتأمين تربية أولئك الأولاد دينياً وخلقياً وفقاً لقناعاتهم الخاصة.

كما نصت المادة (14) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية على أن: «تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد، لم تكن بعد، وهي تصبح طرفاً فيه، قد تمكنت من كفالة إلزامية ومجانية التعليم الابتدائي في بلدها ذاته أو في أقاليم أخري تحت ولايتها بالقيام في غضون سنتين بوضع واعتماد خطة عمل مفصلة للتنفيذ الفعلي والتدريجي لمبدأ إلزامية التعليم ومجانيته للجميع خلال عدد معقول من السنين يحدد في الخطة».

كما نصت المادة (34) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان على أن: «محو الأمية التزام واجب، والتعليم حق لكل مواطن، على أن يكون الابتدائي منه إلزاميا كحد أدنى وبالمجان وأن يكون كل من التعليم الثانوي والجامعي ميسورا للجميع».

كما نصت المادة (28) من اتفاقية حقوق الطفل على أن: «تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في التعليم»، وتحقيقا للإعمال الكامل لهذا الحق تدريجياً وعلى أساس تكافؤ الفرص، تقوم بوجه خاص بما يلي:

أ‌- جعل التعليم الابتدائي إلزاميا، ومتاحاً مجاناً للجميع.

ب‌- تشجيع تطوير شتى أشكال التعليم الثانوي، سواء العام أو المهني، وتوفيرها، وإتاحتها لجميع الأطفال، واتخاذ التدابير المناسبة، مثل: إدخال مجانية التعليم، وتقديم المساعدة المالية عند الحاجة إليها.

ت‌- جعل التعليم العالي، بشتى الوسائل المناسبة، متاحا للجميع على أساس القدرات.

ث‌- جعل المعلومات والمبادئ الإرشادية التربوية والمهنية متوفرة لجميع الأطفال وفي متناولهم.

ج‌- اتخاذ تدابير لتشجيع الحضور المنتظم في المدارس، والتقليل من معدلات ترك الدراسة. تتخذ الدول الأطراف كافة التدابير المناسبة لضمان إدارة النظَام في المدارس على نحو يتمشى مع كرامة الطفل الإنسانية، ويتوافق مع هذه الاتفاقية.

4- تقوم الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بتعزيز وتشجيع التعاون الدولي في الأمور المتعلقة بالتعليم، وبخاصة الإسهام في القضاء على الجهل والأمية في جميع أنحاء العالم، وتيسير الوصول إلى المعرفة العلمية، والتقنية، وإلى وسائل التعليم الحديثة. وتراعى بصفة خاصة احتياجات البلدان النامية في هذا الصدد.

ومن جهة أخرى، أكد النظام الأساسي للحكم في المملكة على حق التعليم في المادة الثلاثين التي نصت على أن: «توفر الدولة التعليم العام.... وتلتزم بمكافحة الأمية»،كما أن المادة (13) من نفس النظام نصت على أن: «يهدف التعليم إلى غرس العقيدة الإسلامية في نفوس النشء وإكسابهمالمعارف والمهارات وتهيئتهم ليكونوا أعضاء نافعين في بناء مجتمعهم محبين لوطنهممعتزين بتاريخه»، وأشارت المادة (29) من نفس النظام إلى أن الدولة ترعى العلوم والآداب والثقافة، وتعنى بتشجيع البحث العلمي، وقد تضمنت سياسة التعليم في المملكة في المادة (10) أن طلب العلم فرض على كل فرد بحكم الإسلام، ونشره وتيسيره في المراحل المختلفة واجب على الدولة بقدر وسعها وإمكانياتها.

وتعتبر الإنجازات التي تحققت في قطاع التعليم في المملكة، خطوة جيدة للوفاء بحق التعليم، ومنها:

§ مجانية التعليم في المملكة للجميع وفي جميع مراحل التعليم من الابتدائي وحتى الجامعي.

§ الجهود المتواصلة من أجل خفض نسبة الأمية في المملكة.

§ الإنفاق على التعليم بسخاء، ويظهر ذلك من خلال المخصصات والاعتمادات المالية التي خصصت من ميزانية الدولة للإنفاق على التعليم في المملكة

§ توفير النقل المدرسي خصوصاً في المناطق النائية وتوفير المكافآت لمن تبعد عنهم المدارس مسافات طويلة.

§ سماح المملكة للجاليات الأجنبية المقيمة بافتتاح مدارس خاصة لتعليم أبنائها وفق المناهج المدرسية المعمول بها في بلدانهم.

§ سماح الأنظمة المعمول بها في المملكة بمواصلة التعليم للسجناء وقاطني دور الإيواء ودور الملاحظة الاجتماعية.

§ التوسع الملحوظ في إنشاء الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في السنوات الأخيرة ومحاولة توزيعها على مختلف مناطق المملكة.

ولاشك أن الوفاء بحق التعليم كحق من حقوق الإنسان، مسألة في غاية الأهمية، ومهما فعلت الأجهزة والخطط، تبقى المجالات واسعة في حاجة إلى المزيد من العطاء. وتعتبر النقاط التالية مما تم ملاحظته من قبل الجمعية:

§ التكدس في مدارس بعض المناطق بسبب عدم كفاية الفصول الدراسية لاستيعاب الأعداد الكبيرة من الطلاب.

§ نسبة كبيرة من المدارس لا تزال مستأجرة ولا تتوفر فيها المعايير والشروط اللازمة لممارسة العمل التعليمي والتربوي كما ينبغي.

§ الشكوى من تحويل بعض المعلمين إلى وظائف إدارية, فقد تلقت الجمعية عدد من الشكاوى بهذا الخصوص خاصة من المعلمين الشيعة. ومع ذلك فقد علمت الجمعية أن هناك تعليمات صدرت مؤخرا من المسؤولين في وزارة التربية والتعليم بمنع ذلك ما لم تتوفر الموجبات النظامية لذلك.

§ عدم الاهتمام بصحة الطفل من حيث توفير الغذاء المناسب للمراحل الأولية.

§ ضعف التدخل من جانب الجهات التعليمية لمتابعة الأسر التي تحجم عن تعليم أبنائها، والطلب المسبق للأوراق الثبوتية لقبول الأطفال في المدارس.

§ ضعف الثقافة الحقوقية في المناهج الدراسية في جميع المراحل مما يتسبب في قلة الوعي بهذه الحقوق بين الطلاب من الجنسين.

§ افتقار نسبة من المدرسين والمربين إلى ثقافة حقوق الإنسان.

§ عدم وجود قواعد واضحة لتوفير الحماية اللازمة للمعلمين والحفاظ على حقوقهم سواء في علاقتهم بالأجهزة الإدارية التعليمية أو بالطلبة حيث تزداد حالات الاعتداء عليهم وعلى ممتلكاتهم.

§ عدم وجود قواعد واضحة لتوفير الحماية للطلاب الذين يتعرضون للإيذاء من قبل المعلمين.

§ ضعف مستوى صيانة بعض الأبنية التعليمية في بعض المناطق بسبب نقص المبالغ المخصصة للصيانة, وإن كان هذا الأمر تحسن كثيرا في الفترة الأخيرة.

§ غياب ضوابط محددة وواضحة للمعلمات العاملات خارج نطاق سكن أسرهن مما ترتب عليه وقوع العديد من الحوادث المرورية التي غالبا ما تنتهي بوفاة بعضهن. وقد تلقت الجمعية ,في بداية ممارستها لنشاطها , بعض الشكاوي بشأن عدم التقيّد بالمعايير والضوابط في عملية نقل المعلمين والمعلمات.

§ عدم إمكان مواصلة بعض السجناء وقاطني دور الإيواء ودور الملاحظة للتعليم في بعض المناطق.

§ إيقاع عقوبات تأديبية على بعض الطلاب تتضمن منعهم من مواصلة دراستهم لفترات محددة رغم ما في ذلك من سلبيات كثيرة.

3- الحق في الرعاية الصحية :

الصحة العامة وصحة المواطن أمور ينبغي أن تهتم بها الحكومات, وهي ثروة يجب الحفاظ عليها وصيانتها، حيث أن الإنسان هو الهدف لكل ما تقدمه برامج وخطط التنمية من خدمات، وأن مطلب الحياة هو أول مطالب ذلك الإنسان، وأهم مقومات الحياة هي الصحة، ولذلك كان طبيعياً أن تشير الشريعة إلى هذا الحق كما ورد في الحديث النبوي الشريف : «إن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء علمه من علمه وجهله من جهله»، وقوله عليه الصلاة والسلام: «من تطبَّب ولم يكن بالطب معروفاً، فأصاب نفساً فما دونها فهو ضامن».

وقد اهتمت العهود والمواثيق الدولية بالحق في الرعاية الصحية، حيث نصت المادة (12) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على ما يلي:

1. تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوي من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه.

2. تشمل التدابير التي يتعين علي الدول الأطراف في هذا العهد اتخاذها لتأمين الممارسة الكاملة لهذا الحق، تلك التدابير اللازمة من أجل :

أ‌- خفض معدل موت المواليد والرضع وتأمين نمو الطفل نمواً صحياً.

ب‌- تحسين جميع جوانب الصحة البيئية والصناعية.

ت‌- الوقاية من الأمراض الوبائية والمتوطنة والمهنية والأمراض الأخرى وعلاجها ومكافحتها.

ث‌- تهيئة ظروف من شأنها تأمين الخدمات الطبية والعناية الطبية للجميع في حالة المرض.

و جاء في المادة (39) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان:

1-تقر الدول الأطراف بحق كل فرد في المجتمع بالتمتعبأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية يمكن بلوغه وفي حصول المواطن مجاناً علىخدمات الرعاية الصحية الأساسية وعلى مرافق علاج الأمراض من دون أي نوع من أنواعالتمييز.

2- تشمل الخطوات التي تتخذها الدول الأطراف التدابير الآتية:

أ‌- تطوير الرعاية الصحية الأولية وضمان مجانية وسهولة الوصول إلى المراكز التي تقدمهذه الخدمات بصرف النظر عن الموقع الجغرافي أو الوضع الاقتصادي.

ب‌- العمل علىمكافحة الأمراض وقائياً وعلاجياً بما يكفل خفض الوفيات.

ت‌- نشر الوعي والتثقيفالصحي.

ث‌- مكافحة الممارسات التقليدية الضارة بصحة الفرد.

ج‌- توفيرالغذاء الأساسي ومياه الشرب النقية لكل فرد.

ح‌- مكافحة عوامل التلوث البيئيوتوفير التصريف الصحي.

خ‌- مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والتدخين والموادالضارة بالصحة.

وأكد النظام الأساسي للحكم على حق الرعاية الصحية في المادة الحادية والثلاثون التي نصت على أن: « تعنى الدولة بالصحة العامة.. وتوفر الرعاية الصحية لكل مواطن وأسرته في حالة الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة»، ومن أجل العناية بهذا الحق ووضع ضوابط تكفله وتعاقب على الإخلال به صدر نظام مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان والذي عدل مؤخرا ليصبح نظام مزاولة المهن الصحية الذي يحدد وينظم مسئولية الأطباء وجميع القائمين على المهن الصحية.

وقد حددت منظمة الصحة العالمية تسعة عناصر أساسية ومتكاملة حول الرعاية الصحية، وهي: أن تكون مباحة ومتاحة ومقبولة وعادلة وبتكلفة مناسبة وبنوعية جيدة ومنسقة من حيث التخصص الطبي.

وتتقاسم العديد من الجهات في المملكة تقديم الخدمات الطبية للمواطنين فهناك المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة وهناك بعض المستشفيات تتبع وزارة الدفاع وأخرى تتبع للحرس الوطني وثالثة تتبع لوزارة الداخلية ورابعة تتبع لبعض الجامعات بالإضافة إلى المستشفيات والمستوصفات المملوكة للقطاع الخاص.

ويعتبر توجه وزارة الصحة في الفترة الأخيرة لتغطية مناطق المملكة بالخدمات الطبية، خطوة ايجابية ستقلل تركيز وجود الخدمات الطبية في المناطق الكبيرة. وتعد الانجازات الصحية مؤشرا هاما لمدى تحقيق الرعاية الصحية في المملكة، ومنها:

§ ارتفع عدد المستشفيات الحكومية والخاصة، كما ارتفع عدد المراكز الصحية وأعداد الأطباء والمساعدين الصحيين.

§ التوسع في التعليم الطبي في الآونة الأخيرة مثل إنشاء جامعات وكليات ومعاهد صحية متخصصة.

§ التوجه لإنشاء عدد من المستشفيات في بعض المناطق تعنى بالمرضى النفسيين وكبار السن.

§ صدور نظام الضمان الصحي الإلزامي الذي بداء تطبيقه في الوقت الراهن على المقيمين، قبل أن يمتد تطبيقه ليشمل المواطنين العاملين في القطاع الخاص.

ويعتبر تحقيق الرعاية الصحية من أهم معايير الوفاء بحقوق الإنسان. وبقدر ما يتحقق توفير الشروط التي نصت عليها الأنظمة والمواثيق الدولية في هذا المجال، بقدر ما تقترب الدولة أو تبتعد عن هذه الرعاية. وفيما يلي بعض أوجه القصور التي يجب النظر إليها للوفاء بشروط الرعاية الصحية بمفهومها الشامل:

§ قصور أعداد المستشفيات مقارنة بأعداد السكان.

§ ضعف مستوى الخدمات الصحية المقدمة من بعض المستشفيات والمراكز الصحية التابعة للدولة والطابع التجاري الذي تتصف به الخدمات الصحية في المستشفيات والمراكز الخاصة.

§ الاضطرار إلى الانتظار فترات طويلة تتجاوز الأشهر للحصول على مواعيد في المستشفيات وفي مدينة الرياض على سبيل المثال، مما يضطر المرضى إلى القدوم إلى المستشفى قبل الفجر للحصول على موعد لمقابلة الطبيب.

§ عدم التوزيع العادل للمستشفيات التخصصية في مناطق المملكة المختلفة.

§ عدم الالتزام باحترام خصوصية المرضى من قبل بعض العاملين.

§ عدم توفير التخصصات المهمة في أغلب المراكز الصحية بشكل دائم.

§ سوء المباني والأجهزة والتجهيزات الطبية وخاصة في المناطق النائية.

§ نقص في الأدوية في بعض المراكز الصحية.

§ نقص عدد المراكز المتخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.

§ ضعف الرقابة على المستوصفات الخاصة ووجود بعض العاملين غير المؤهلين لأداء تلك الخدمات.

§ كثرة حدوث الأخطاء الطبية في المستشفيات والمستوصفات دون محاسبة دقيقة, وقد رصدت الجمعية وتلقت العديد من الحالات التي يشكوا أصحابها من وقوع أخطاء طبية بحق أنفسهم أو ذويهم نتج عنها وفاة أو إعاقة أو تدهور للحالة ,بل أن بعض هذه الحالات شغلت الرأي عام.

§ ضعف التعويضات الصادرة من الهيئات الطبية الشرعية لمصلحة المرضى وذويهم عند ثبوت ارتكاب أخطاء طبية بحقهم.

§ طول إجراءات نظر قضايا الأخطاء والمخالفات الطبية.

§ عدم الاهتمام بأقسام الطوارئ فقد تم رصد حالات لم تستقبل بالشكل الجيد. كما لوحظ البطء في عملية إسعاف الحالات الطارئة.

§ ضعف الرقابة على الصيدليات الخاصة مما قد يؤدي لبيع بعض الأدوية منتهية الصلاحية أو تسويق بعض المستحضرات غير المرخصة.

§ عدم تفعيل دور التفتيش الصحي.

§ ضعف مستوى توعية المرضى بحقوقهم, والأطباء بأخلاقيات مهنة الطب

§ عدم التدخل السريع في حالات الأمراض الوبائية, وغياب المختبرات المتخصصة في اغلب المناطق.

§ ضعف الخدمات المقدمة في المراكز الصحية الملحقة بالسجون.

§ التفاوت الجغرافي للخدمة العلاجية والوقائية بين الريف والحضر.

§ عدم إمكانية إجراء العمليات الكبيرة في مستشفيات بعض المناطق لعدم توفر الإمكانات المتخصصة من الكوادر الطبية المؤهلة.

§ ارتفاع أسعار الأدوية في الآونة الأخيرة.

وتدعو الجمعية وزارة الصحة ومجلس الضمان الصحي التعاوني إلى النظر فيما أصبح مشاكل تخل بحق المواطن والمقيم في الصحة والخدمة المتميزة، دون مغالاة ولا استغلال، فهناك حاجة ماسة لتفعيل الدور التنظيمي والرقابي على مقدمي الخدمة الصحية في المملكة.

4- الحق في العمل :

الحق في العمل من الحقوق التي تشغل المملكة بشكل خاص نظراً لارتفاع نسبة البطالة بين الشباب، والحق في العمل وفي حمايته هو من حقوق الإنسان. فهو مصدر رزق المواطن الذي لا يستطيع أن تقوم حياته بشكل طبيعي إلا به.

ولقد اعتبرت الشريعة الإسلامية الشخص العامل خيراً من الشخص العابد، لأنه يقي نفسه سؤال الناس ويقوت أهله من بعده فأجره يتعداه إلى غيره، كما أوصى الرسول × بإعطاء الأجير أجره قبل أن يجف عرقه.

ونجد هذا الحق منصوصاً عليه في الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، كالإعلان العالمي لحقوق لإنسان والذي تقضي المادة (23) منه بأن: «لكل شخص حق العمل، وفى حرية اختيار عمله، وفى شروط عمل عادلةومرضية وفى الحماية من البطالة. لجميع الأفراد، دون أي تمييز، والحق في أجرمتساو على العمل المتساوي»، وتنص مادته الرابعة والعشرون على أن: «لكل شخص الحق في الراحة في أوقات الفراغ، وخصوصاً في تحديد معقول لساعات العمل وفي إجازة دورية مأجورة»، ومن ذلك أيضاً ما نصت عليه المادة (32) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان بقولها: «تضمن الدولة للمواطنين تكافؤ الفرص في العمل والأجر العادل والمساواة في الأجور عن الأعمال المتساوية القيمة» وتضمن العهد الدولي الخاص بحقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تفصيلاً لهذا الحق في المواد 6 و7 منه.

وتقضي المادة (28) من النظام الأساسي للحكم بأن: «تيسر الدولة مجالات العمل لكل قادر عليه وتسن الأنظمة التي تحمي العامل وصاحب العمل».

وبالإضافة إلى نظام الخدمة المدنية الخاص بالموظفين العموميين، صدر نظام العمل الجديد بموجب المرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 23/8/1426هـ، والذي عدل النظام السابق وهو خاص بالعاملين في القطاع الخاص ومن يخضع لأحكامه في القطاع العام. وقد تضمن هذا النظام تعديلات وإضافات تصب في مصلحة العامل. كما أن نظام التأمينات الاجتماعية ونظام التقاعد يتضمنان الحقوق المتعلقة بالمعاش والتعويضات المستحقة للعاملين أو للموظفين.

وقد تضمن نظام العمل الجديد، بعض التعديلات الهامة، ومنها:

§ زيادة نسبة تشغيل المعاقين الإلزامي على رب العمل من 2%إلى 4%من مجموع عمال المنشأة.

§ الإلزام بأن يكون عقد العامل غير السعودي مكتوباً ومحدد المدة.

§ زيادة الإجازة السنوية للعامل بحيث أصبحت لا تقل عن 21 يوم بعد أن كانت 15 يوم وتزداد إلى 30 يوم إذا أمضى العامل 5 سنوات متصلة في خدمة رب العمل.

و قد أصبحت البطالة وخاصة بين حديثي التخرج قضية تلقى اهتمام الرأي العام وتثير القلق في الأسر حيث تشير التقارير إلى ارتفاع نسبة البطالة بين القوى القادرة على العمل (قدرت رسميا بحوالي 9%بين الذكور وترتفع كثيرا بين الإناث)، وعلى وجه الخصوص مشكلة البطالة التي تعانيها الخريجات حيث تقل فرص العمل بالنسبة لهن بشكل كبير جدا، ولذا ومن اجل حماية العاطلين عن العمل من آثار البطالة ولضمان حقهم في حد أدنى من العيش الكريم، فإن الجمعية تدعو إلى تبني برنامج حماية يقوم على تقديم إعانات شهرية لكافة الباحثين عن عمل مع عدم التمييز فيها والتأكيد على استمرار صرفها حتى حصولهم على فرص وظيفية تضمن لهم دخلا، وذلك ضمن ضوابط محددة تضمن عدم إساءة استخدامها. ورغم جهود وزارة العمل الكبيرة وصعوبة مهمتها، فلا تزال هناك حاجة إلى الاستمرار في تبني إستراتيجية جادة في حل مشكلة البطالة تقوم على معالجة بعدي التأهيل، وعوائق سوق العمل بالإضافة إلى اتخاذ ترتيبات وتدابير إدارية وتنظيمية أخرى من بينها:

§ الاهتمام بدعم سبل عمل المرأة في المجالات التي تتناسب وطبيعتها وبما لا يخالف الشريعة الإسلامية.

§ البحث في آليات لمعالجة وضع العامل السعودي في حالة نشوء خلاف بينه وبين رب العمل تتضمن إلزام رب العمل بالسماح للعامل بالاستمرار في العمل لديه حتى انتهاء نظر النزاع الناشئ بينهما أمام القضاء المختص.

§ تمكين الشباب من الحصول على فرص عمل تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية وما يستدعيه ذلك من التنسيق بين المؤسسات التعليمية ووزارة العمل والخدمة المدنية.

§ معالجة مشكلة التمييز في حق العمل في المؤسسات الحكومية وعدم قبول بعض الأفراد إلا في وظائف معينة مما يشكل تعدياً على حقهم في العمل أسوة بغيرهم من المواطنين.

§ إلزام الشركات والمؤسسات بحد أدنى للأجور للحيلولة دون استغلال أرباب العمل حاجة الإفراد للعمل بالتعدي على حقوقه الإنسانية التي نصت عليها الاتفاقيات الدولية.

§ تبني خطط مستقبلية للوظائف العامة التي يلاحظ التزاحم عليها في بعض المرافق العامة بما يجاوز حاجتها، وهو شكل من أشكال البطالة، في حين أن مرافق عامة أخرى تفتقد إلى العدد الكافي من الموظفين.

§ معالجة التسرع في اشتراط السعودة في بعض مجالات العمل لاسيما الحرفية منها دون أن يسبق ذلك توعية وتأهيل للشباب السعودي على هذه الحرف والمهن، وعدم السماح بالفشل أو التراخي في تطبيق برامج السعودة في بعض المجالات المناسبة والممكنة، دون وجود مبرر لذلك.

5- الحق في الحياة الكريمة:

الحياة الكريمة تستدعي حداً أدنى من مقومات الحياة المادية مما يكفل به الشخص مسكنه ومعاشه، وإذا كان هذا الحق مرتبطا بحق العمل وبضرورة وجود حد أدنى للأجور يكفل مقومات الحياة هذه، فإن المشكلة تظل دون حل بالنسبة لبعض الأشخاص ممن لا يستطيعون سعياً ولا عملا، وقد كفلت الشريعة الإسلامية لهؤلاء مقومات حياتهم من أموال الزكاة أو من بيت مال المسلمين، وجعلت كفالتهم على عموم المسلمين. كما قضت الفقرة الأولى من المادة (25) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على: «لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كافٍ للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة، وله الحق في تأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته»، ونص على ذلك أيضا، الميثاق العربي لحقوق الإنسان في مادة (38) «لكل شخص الحق في مستوى معيشي كاف لهولأسرته ويوفر الرفاهية والعيش الكريم من غذاء وكساء ومسكن وخدمات وله الحق في بيئةسليمة وعلى الدول الأطراف اتخاذ التدابير اللازمة وفقا لإمكاناتها لإنفاذ هذهالحقوق».

وتنص المادة (27) من النظام الأساسي للحكم على أن: «تكفل الدولة حق المواطن وأسرته في حالة الطوارئ, والمرض, والعجز, والشيخوخة, وتدعم الضمان الاجتماعي, وتشجع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية»، كما تقضي المادة (20) من نفس النظام بعدم فرض الضرائب والرسوم إلا عند الحاجة, وعلى أساس من العدل.

ومن الأمور المهمة التي ينبغي توفرها لتحقيق حياة كريمة للمواطنين السكن ومحاربة البطالة وتحديد خط للفقر وزيادة المساعدات والإعانات لمن هم تحت هذا الخط.

ويعتبر وجود نسبة كبيرة من المواطنين السعوديين لا يملكون سكناً، وأن أغلبهم يواجهه صعوبات في تملكه في المستقبل المنظور، مسألة تحتاج الكثير من العناية والاهتمام والعمل على توفير الإمكانات المالية لذلك، ولابد من الاستمرار في تقديم أراضي المنح لمن يستحقها وتهيئتها للبناء بالخدمات الأساسية اللازمة، والتوسع في تقديم القروض العقارية، التي تمنح في المملكة دون فوائد، أو إيجاد حلول تحقق هذا الغرض.

وتقدر الجمعية مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في دعم صندوق التنمية العقاري بمبالغ كبيرة للمساهمة في الحد من قوائم الانتظار وتسهيل حصول المواطنين على قروض بدون فوائد لبناء مساكن خاصة لهم، ودعم الإسكان الخيري وما عرف بمراكز النمو في الهجر والمناطق النائية بهدف تأمين مساكن مناسبة بالمجان لذوي الدخول المنخفضة, وإنشاء الصندوق الوطني لمكافحة الفقر, وكذلك تقدر الجمعية توجيه خادم الحرمين الشريفين بإنشاء إسكان شعبي في بعض مناطق المملكة المحتاجة لذلك.

ورغم الجهود التي قامت بها الدولة في سبيل الرفع من المستوى المعيشي للمواطنين والمتمثلة في زيادة المخصصات المصروفة للمستحقين للضمان الاجتماعي وزيادة رواتب موظفي الدولة بنسبة 15%وإنشاء الصندوق الوطني لمكافحة الفقر وتشجيع إقامة مراكز للنمو وإقامة منازل وتوزيعها على المحتاجين مجاناً ودعم الإسكان الخيري، إلاّ أن الحاجة لا تزال قائمة لوضع إستراتيجية واضحة المعالم وطويلة المدى للرفع من المستوى المعيشي لنسبة لا بأس بها من المواطنين والعمل على وضع آليات فعالة للحد من نسبة البطالة في البلاد، رغم الجهود التي تبذلها وزارة العمل في هذا الشأن والتي يصطدم تنفيذها أحياناً ببعض العوائق.

ويعتبر تردي الأحوال المعيشية لبعض الأسر السعودية وانتشار التسول، وما يسمى بأطفال الإشارات ( يقومون ببيع بضائع بسيطة لمساعدة أسرهم) ونشر قصص في الصحف المحلية لأسر تطلب المساعدة، كل ذلك يعتبر مظاهر مؤلمة لا تليق بالمجتمع السعودي الغني (نشرت بعض الصحف المحلية في الفترة الأخيرة تقارير عن مجموعة كبيرة من المواطنين في بعض مناطق ومدن المملكة يعيشون في بيوت من الصفيح بسبب فقرهم المدقع).

وتقدر الجمعية، ما تقوم به وزارة الشئون الاجتماعية، من جهود في الفترة الأخيرة في سبيل الوصول إلى الفقراء والمحتاجين الذين لم يتم تسجيلهم بعد في مكاتب الضمان الاجتماعي، وسعي الوزارة لتسهيل وصول هذه المساعدات إلى أصحابها من نساء بدون عائل أو أيتام أو رجال عاجزين عن العمل دون عناء ومشقة.

وتدعو الجمعية إلى زيادة الدعم المقدم للضمان الاجتماعي حتى تتمكن الوزارة من استيعاب العدد الكبير من المستحقين ومن هم بحاجة للمساعدة. لكن يجب ألا نكتفي بتوزيع المساعدات، بل لابد من العمل على استئصال الأسباب المؤدية إلى هذا الوضع وعلاجها, إضافة إلى مكافحة التسول وتوجيه المواطنين منهم من ذوي الاحتياجات أو الإعاقات إلى دور الرعاية الاجتماعية للاستفادة من خدماتها، وإنشاء وحدة الإرشاد الاجتماعي ومراكز التنمية والخدمة الاجتماعية والاهتمام بالمسنين من خلال دور الرعاية الاجتماعية.

وتقوم إدارة الإعانات والإدارة العامة لرعاية الأيتام بجهود خيرية كبيرة مع الأهالي والجمعيات الخيرية، لكنها تفتقر إلى تنظيم وتنسيق من جهة، وعدم معرفة الفئات المستفيدة منها بحقوقهم وبشروط الاستفادة منها من جهة أخرى. ويقع على عاتق وزارة الشئون الاجتماعية عبء نشر كل ما يتعلق بهذه الحقوق والاعتناء بتنظيمها من خلال منظمة أو هيئة واحدة على مستوى الدولة تضطلع بهذا الدور الهام وتكون مسئولة عن إيجاد حل لهذه المشكلة.

6- الحق في بيئة سليمة:

أصبحت البيئة إحدى القضايا الهامة جدا والتي تمس حياة الإنسان بشكلمباشر وليس هنالك أي شك في أن الاهتمام بالشأن البيئي فيتنام مستمر وذلك نظرا للتنامي المطرد الذي تشهده القطاعات التنموية المختلفة في المملكة العربية السعودية.

وقد شهدت المملكة نموا غير مسبوق فيشتى المجالات مما يدعو بالضرورة للحديث عن هذا الموضوع كحق للإنسان يجب المحافظة عليه والاهتمام به.

وقد شكل إعلان استوكهولم لعام 1972م اعترافا واضحا بأنّ عناصر البيئة هي من العوامل الأساسية لحياة الإنسان ومن ذلك أيضاً قرار الأمم المتحدة الصادر في عام 1990موالذي ينص على حق الأفراد في بيئة مناسبة لصحتهم ورفاهيتهم.

والنظام الأساسي للحكم أكد على هذا الحق، إذ نصت المادة الثانية والثلاثون على أن تعمل الدولة على المحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها ومنع التلوث عنها. كما أفردت المملكة لحماية البيئة نظاماً كاملاً تحت أسم «النظام العام للبيئة» الصادر بالمرسوم الملكي الرقم م/34 التاريخ 28/7/1422هـ، ولقد تضمن هذا النظام العديد من أوجه الحماية للبيئة منشئاً جهة خاصة بالعناية وحماية البيئة ومحملاً الجهات العامة والشركات والمؤسسـات والأفراد بالتزامات نحو البيئة مثل:

1. المحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها، ومنع التلوث عنها.

2. حماية الصحة العامة من أخطار الأنشطة والأفعال المضرة بالبيئة.

3. المحافظة على الموارد الطبيعية، وتنميتها وترشيد استخدامها.

4. جعل التخطيط البيئي جزءً لا يتجزءا من التخطيط الشامل للتنمية في جميع المجالات الصناعية والزراعية والعمرانية وغيرها.

5. رفع مستوى الوعي بقضايا البيئة، وترسيخ الشعور بالمسؤولية الفردية والجماعية للمحافظة عليها وتحسينها وتشجيع الجهود الوطنية التطوعية في هذا المجال.

ولقد تحققت بالفعل العديد من الايجابيات بفضل جهود العديد من الجهات ومنها الرئاسة العامة للأرصادوحماية البيئة والهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية، والتي من أبرزها تنظيم عمليات الصيد وفق مواعيد محددة حتى لا تكون بعض الحيوانات عرضة للانقراض. وقد صدرت مؤخرا الموافقة السامية على تأسيس «جمعية البيئة السعودية» حيث ستندرج تحت مظلتها كافة الجمعيات العاملة في المجال البيئي في المملكة ويتم انتخاب أعضاء مجلس إدارتها والمفترض أن تهتم بالشأن البيئي في البلاد.

وقد تلقت الجمعية بعض الشكاوى في هذا الإطار، ومنها:

1. بعض المناطق تعاني من مشاكل التسرب من مياه الصرف الصحي وقربها من المناطق المأهولة بالسكان.

2. اعتراضات من قبل بعض الأشخاص على إقامة مشاريع للدواجن بالقرب من قراهم.

3. إقامة الكسارات ومصانع الأسمنت بالقرب من المناطق المأهولة بالسكان.

كما لوحظ بعض الأمور المؤثرة في البيئة ومنها:

- قطع الأشجار للاحتطاب وبيع الفحم والرعي الجائر والتوسع العمراني والتلوث.

- المعاناة الملحوظة من إزالة الغطاء النباتي بما له من عواقب بيئية سيئة

- انتشار ظاهرة قرب أبراج الهاتف الناقل من المناطق السكنية حتى أن بعضها يوجد على أسطح المباني.

- قلة الوعي في المجتمع بمخاطر التلوث والحاجة إلى تكثيف برامج التوعية وخاصة في المدارس والجامعات
يتبع







التوقيع

اضغط على الصورة لرؤيتها بالحجم الطبيعي

رد مع اقتباس
 
   
قديم 25-02-2008, 01:07 PM رقم المشاركة : 6
معلومات العضو

الصورة الرمزية النجـــــم

إحصائية العضو






النجـــــم is on a distinguished road

 

النجـــــم غير متواجد حالياً

 



الاوسمة

كاتب الموضوع : النجـــــم المنتدى : قوافل حقوق الإنسان
افتراضي الفصل السادس..الأخير؟؟؟

الفصـل السـادس
حقوق بعض الفئات الاجتماعية في المملكة

الفئات المستحقة لرعاية خاصة في المملكة من وجهة نظر حقوق الإنسان هي: المرأة، الطفل، السجناء, العمالة الأجنبية، عديمو الجنسية، والأجانب ذوو الإقامة غير القانونية، ويلقي هذا الفصل الضوء على أهم أوضاعهم نظراً للجهود الكبيرة التي ينبغي أن تبذل بشأنهم على وجه التحديد.

1- حقوق المرأة :

للمرأة في المملكة حقوق حفظها الدين وكفلها النظام، ومع وجود اختلافات في طبيعة الرجل والمرأةومراعاة ذلك في الحقوق والواجباتجاء الدين الإسلامي عادلا في كل جوانبه فساوى المرأة مع الرجل في القيمة الإنسانية. وأوجب عليها العبادة مثل الرجل، ولها الأجر والثواب مثل الرجل, وهذا ما نص عليه القرآن الكريم حيث قال تعالى: (فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض)[آل عمران:195]، وقال تعالى: ( ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيراً)[النساء:124]، كما أعطى الإسلام المرأة ذمة مالية مثل الرجل واعترف لها بأهلية إبرام البيوع والمعاملات المالية واثبت حقها في التملك، وحقها في الميراث، كما حفظ الإسلام للمرأة استقلال شخصيتها ونسبها فلا تفقد نسبها بالزواج من الرجل.

وتبلغ نسبة تعليم المرأة في المملكة العربية السعودية نسبة عالية في مختلف المراحل التعليمية من ابتدائي ومتوسط وثانوي وجامعي ومحو الأمية، وتعمل المرأة في مجال التعليم والشئون الاجتماعية والصحة وتتولى إدارة المدارس والكليات التربوية وأقسام الطالبات في الجامعات والمراكز الطبية في المستشفيات، وتقدر الجمعية الجهود التي بذلت في سبيل محو أمية المرأة وتعليمها وتخريج الآلاف من حملة الشهادات العليا والجامعية في فترة قصيرة نسبيا، وقد بدأت المرأة تشغل بعض المناصب العليا في قطاع التعليم والصحة والشؤون الاجتماعية علاوة على دخولها وفوزها في انتخابات الغرف التجارية حيث تشكل نسبة السجلات التجارية الخاصة بالنساء نسبة عالية من إجماليها، ورشحت في مراكز قيادية في الجمعيات المستقلة وبعض المؤسسات الأهلية أو الحكومية بالإضافة إلى مشاركتها في الوفود الخارجية. وتقدر الجمعية إنشاء هيئات ومجالس عليا لشئون الأسرة وشئون المرأة يكون مرجعها مجلس الوزراء مباشرة.

وقد بدأت تظهر في المملكة بوادر زيادة مشاركة المرأة في المجالات العامة، كالوعد بتمكينها من المشاركة في الانتخابات البلدية القادمة، ومشاركتها بالانتخاب والترشيح في مؤسسات المجتمع المدني، وكتوليها للمناصب القيادية التي تناسب طبيعتها. ولعل انضمام المملكة إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عام 2000م، يعتبر نقلة نوعية في هذا المجال، مع ملاحظة تسجيل المملكة لتحفظ عام على كل ما يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية في الاتفاقية وكذلك تحفظ محدد على الفقرة (2) من المادة 9 والفقرة (1) من المادة (29).

وقد ساوى نظام الخدمة المدنية ونظام العمل بين المرأة والرجل في الرواتب والمزايا المالية كما خصاها بإجازات طويلة تصل إلى ستة أشهر في بعض الأحيان وذلك بسبب حملها وولادتها وإرضاعها لأبنائها.كما منعت الأنظمة توظيفها في الأعمال الشاقة التي لا تستطيع تأديتها بسبب تكوينها الخلقي أخذا بقوله تعالى: ( وليس الذكر كالأنثى)[آل عمران:36].

كما صدرت، في الفترة الأخيرة، بعض القرارات التي تعني بعمل المرأة حيث صدر قرار مجلس الوزراء رقم (120) وتاريخ 12/4/1425هـ بشان زيادة فرص ومجــالات عمل الـمــرأة السعودية، وقرار مجلس الوزراء رقم (187) وتاريخ 17/7/1426هـ، بشأن تراخيص تشغيل النساء والقرار الوزاري رقم 793/1 وتاريخ 22/5/1426هـ بشأن قصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية، وقرار مجلس الوزراء رقم (63) وتاريخ 11/3/1424هـ، المتضمن بعض الإجراءات النظامية الخاصة بعمل المرأة في القطاعين الحكومي والأهلي، ويتضح من هذه القرارات توسيع مشاركة المرأة في المسيرة التنموية وهذه خطوة ايجابية في سبيل تصحيح وضع المرأة السعودية، إلا أنها لا تزال بحاجة إلى المتابعة المستمرة لتفعيل مثل هذه القرارات ,في نطاق أحكام الشريعة الإسلامية، على أرض الواقع.

ومما يدعم هذا التوجه ويؤصله، وضع مدونة وطنية لحقوق المرأة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية التي انضمت إليها المملكة والأنظمة المحلية لتكون في متناول القضاء والجهات الأخرى ذات العلاقة بشئون المرأة. وتبرز بين الحين والآخر، مظاهر تنتقص من حقوق المرأة في المملكة، ومنها:

§ عدم تمكين المرأة الراشدة من التصرف ،في بعض الحالات, إلاَّ عن طريق ولي الأمر أو الوكيل، مما يضر بها في كثير من الأحيان، ويعمق النظرة الدونية لأهليتها الشرعية والنظامية، حتى لو أرادت رفع دعوى أمام القضاء.

§ الاشتراط على المرأة أياً كان سنها ومؤهلها العلمي موافقة ولي أمرها على حصولها على بطاقة الأحوال الشخصية أو جواز السفر. وبالرغم من التسهيلات والتوجيهات الأخيرة الصادرة من الجهات المختصة في هذا الشأن إلا انه لا يزال حضور ولي الأمر ضروريا فان لم يكن للموافقة على إصدار بطاقة لها فمن اجل التعريف بشخصيتها أمام الموظف المختص أو حتى القاضي.

§ تمييّز نظام الجنسية السعودي بين الرجل والمرأة، بإعطاء الرجل حق منح جنسيته تلقائياً لأولاده من زوجته الأجنبية دون قيد أو شرط، ومنع المرأة السعودية من حق منح جنسيتها لأولادها من الرجل الأجنبي، كما منح النظام الرجل حق منح جنسيته للزوجة الأجنبية بعد استيفاء عدد من الشروط، في حين منع المرأة من حق منح جنسيتها لزوجها الأجنبي، وفيما يتعلق بأولادها من زوج أجنبي فقد سمح لهم النظام بطلب الحصول على الجنسية السعودية عند بلوغهم سن الثامنة عشر. كما أعطي النظام المرأة السعودية حق منح جنسيتها لأولادها إذا كان الأب مجهول أو عديم الجنسية وذلك لتفادي أن يكون أولادها عديمي الجنسية. ويلاحظ وجود بعض الإشكالات فيما يتعلق بزواج السعودي من أجنبية سواء بعدم إضافتها من قبل الزوج في بطاقته العائلية ونسب أولادها إلى الزوجة الأخرى، أو بعدم السماح بدخولها للبلاد هي وأبنائها إذا لم يحصل الزوج مسبقا على موافقة بالزواج من أجنبية من الجهات الحكومية المختصة مما يتطلب وضع قواعد نظامية في هذا الشأن.

§ إبعاد زوج السعودية الأجنبي في بعض الحالات من البلاد في حال ارتكابه بعض المخالفات دون النظر للضرر الذي قد يلحق بزوجته وأولاده، وعدم السماح له بتمثيل زوجته إذا وكلته بذلك، وقد تحفظت المملكة عند مصادقتها على اتفاقية إزالة كافة أشكال التمييز ضد المرأة من ضمن تحفظاتها على الفقرة الثانية من المادة التاسعة التي تنص على أن: تمنح الدول الأطراف المرأة حقاً مساوياً لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما.ولكن طالما أن النظام يعطي لابن السعودية من أجنبي الحق في طلب الجنسية السعودية عند بلوغه سن الثامنة عشر فالأولى إعطاء هذا الحق لأولادها جميعاً ذكوراً وإناثاً عند ولادتهم داخل المملكة أو خارجها شريطة أن يتنازلوا عن جنسيتهم الأصلية عند بلوغهم سن الثمانية عشر عاما حماية لهم من الأضرار التي تلحق بهم إثناء فترة ما قبل بلوغ سن الرشد.

§ تعاني المرأة من ضيق في مجال التعليم، بسبب محدودية مجالات التخصص في المعاهد والكليات والجامعات ومراكز التأهيل الفني والمهني. إذ تقتصر التخصصات على مجالات محدودة في الآداب والطب والتمريض والخدمة الاجتماعية، وأضيف حديثاً تخصص القانون في بعض الجامعات، ولكون سوق العمل بحاجة إلى مهارات ومعارف وتقنية جديدة فلا بد من التوسع في فتح مجالات التخصصات العلمية الحديثة المعاصرة للمرأة التي تناسب طبيعتها وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية،حتى تتمكن من الولوج إلى سوق العمل.

§ الخلط فيما يتعلق بقدرات المرأة وكفاءتها ودورهـا وحقوقهـا بين أحكام الشريعة الإسلامية السمحة وبين العادات والتقاليد، وجهل المرأة نفسها بحقوقها التي كفلها لها الدين الإسلامي الحنيف يعتبر معول هدم لجهود البناء الحضاري ككل، وعليه يجب العمل على تقوية شخصيـة المـرأة مـن خلال إيمانها بما من الله عليها من حقـوق وقدرات فكريـة واقتصادية.

§ المعاناة من تعسف الذكور في التعامل مع المرأة، فبعضهن تجبر على الزواج أحياناً ويرفض زواجها بمن تريد أحياناً أخرى. كما أن تعليمها وعملها ونشاطها العام وحركتها مرهونة بمحرمها الذكر مهما كان سنه أو مؤهله الدراسي ومهما كان سنها أو مؤهلها. ورغم أن الخلع حق شرعي ثابت للمرأة، إلا أنه تكتنفه بعض التعقيدات، وحضانة الأطفال ونفقتهم تدور وقتا طويلاً في أروقة المحاكم. ولذلك ينبغي وضع قواعد تلزم القضاء بالفصل الفوري والكلي في القضايا المتعلقة بالأسرة من طلاق وحضانة ونفقة ورؤية أو زيارة.

§ المعاناة من العنف الأسري حيث يشير حجم القضايا الواردة للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان اتساع حجم هذه المشكلة مما قد يجعلها ظاهرة في المستقبل يعاني منها المجتمع السعودي، ومعلوم أن قضايا العنف الأسري تتسم بدرجة عالية من الحساسية مما يحول دون الكشف عنها وهو ما يتسبب في تعرض الكثير من النساء من زوجات وأخوات وكذلك الأطفال للعنف المتكرر على يد الآباء والأخوة أو الأزواج، وقد شكلت قضايا العنف ضد المرأة والأبناء نسبة كبيرة بين القضايا التي تلقتها الجمعية، ورغم أن بعض من يمارس العنف قد يكون دون وعي منه نتيجة مرض نفسي أو تعاطي المخدرات، إلا أن هناك من الآباء ومن بيدهم حق الولاية يتعسفون في استخدام سلطة الولاية ويقومون بممارسات عنيفة ضد النساء والأطفال يتسبب بعضها في الإعاقة الدائمة أو الوفاة. وترى الجمعية إن معالجة هذه المشكلة لا تتوقف عند حدود التوعية والمتابعة الأمنية لمرتكبيها ومعالجة الضحايا بل تتطلب سن أنظمة وتشريعات تجرم العنف وتنص على عقوبات مغلَظة ضد من يمارسه. كما أن هناك حاجة إلى إنشاء المزيد من دور الإيواء في مختلف مناطق المملكة، لضحايا العنف لتوفير حماية مؤقتة لهم لأن العنف الذي يقع عليهم قد يدفع بهم إلى الهروب من المنازل مما يوقعهم في مخاطر ويعرضهم للأذى. وتستدعي هذه الظاهرة، الدراسة والبحث وتضافر الجهود لوضع حلول للوقاية والعلاج، فصور العنف وأشكاله مختلفة تتراوح من العنف الجسـدي إلى العنف المعنوي ويدخل ضمنها الضرب والعنف اللفظي والإهمال والتحرش الجنسي والتسلط والإهانة والطلاق التعسفي والحرمان من النفقة والحرمان من رؤية الأطفال إذا كانت الحضانة لأحد الوالدين بعد الطلاق والعضـل ورفض الطلاق لإجبار الزوجة على الخلع..الخ، ومن خلال ما وصل للجمعية من قضايا متعلقة بالعنف الأسري، فإن الأمر يحتاج إلى فهم تعاليم الشريعة الإسلامية وفصلها عن العادات والتقاليد وتعزيز مفهوم المودة والرحمة واستشعار القدوة من سيرة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وسنته الشريفة في تعامله مع أهل بيته والتوعية بها ونشرها في المناهج التعليمية ووسائل الإعلام، كما يحتاج الأمر إلى تعاون الجهات التنظيمية والقضائية مع الاستعانة بفريق متكامـل من المختصين في الشئون الأمنية والاجتماعية والنفسية والصحية والتربوية والتعليمية..الخ، وذلك بهدف توضيـح أسبـاب العنف وتأثيره على الأسرة والمجتمع ومراجعة ما هو معمول به الآن من إجراءات وما يحتاج منها إلى التعديـل أو التطويـر أو سن أنظمة للحماية وقوانين للردع.

2- حقوق الطفل:

اعتنى الإسلام بالطفل وبنشأته عناية كبيرة، وخصصت لحقوق الطفل اتفاقية دولية تسمى: «اتفاقية حقوق الطفل» والتي صادقت عليها المملكة عام 1996م مع التحفظ على جميع البنود والمواد التي تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وقد نظمت حقوق الطفل في المملكة العديد من القواعد النظامية، كقواعد تشغيل الأحداث التي تحدد الحد الأدنى لسن العمل وتشمل العديد من أوجه حماية الأحداث في العمل، كما تضمنت تلك القواعد حماية خاصة للمعوقين منهم. كما أن المملكة قد أقرت إلزامية التعليم الابتدائي من أجل محو الأمية والحرص على مستقبل النشء، وأنشأت مستشفيات للأطفال بالإضافة إلى توفير الرعاية الاجتماعية لمن يحتاجها من الأطفال من خلال دور الرعاية الاجتماعية ودور الأيتام وكفالة اليتيم وبرامج الإعانات الاجتماعية والجمعيات الخيرية النسائية ومركز الملك عبد العزيز لرعاية الموهوبين ومراكز رعاية المعوقين...الخ والجمعية تدعو إلى قيام اللجنة الوطنية للطفولة في ظل تنظيمها الجديد الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 238 وتاريخ 14/9/1426هـ بما هو مطلوب منها بهدف الحفاظ على حقوق الطفل وتعزيزها، والأخذ بالتوصيات التالية:

§ توحيد سن الرشد أو الأهلية في المملكة، إذ أن الوضع الحالي من شأنه اعتبار الطفل مرة رشيداً ومرة قاصراً مع ما يترتب على ذلك من مساس بحقوقه. ويمكن اعتبار سن الثامنة عشرة سنا للأهلية في المسائل الجنائية (توقيع العقوبة وقضايا الأحداث) أو المسائل المدنية (الاشتغال بالتجارة وإبرام العقود) أو الإدارية (سن التقدم للوظيفة العامة). ويتفق هذا مع قول في الفقه الإسلامي ومع التعريف الوارد في المادة الأولى من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل ومع إعلان حقوق الطفل في الإسلام.

§ إيجاد عقوبات رادعة للآباء الذين يعتدون جسدياً على أبنائهم، فقد رصدت الجمعية العديد من القضايا التي تعرض فيها الأبناء للاعتداء من أوليا أمورهم وانتهت حياة بعض الأطفال نتيجة التعذيب.

§ وضع مدونة وطنية لحقوق الطفل تكون مرشدا للأجهزة الحكومية وكذلك الأهلية في معالجتها لجميع ما له علاقة بالطفل.

§ تكثيف دور الدولة في التصدي لظاهرة تسول الأطفال الأجانب.

§ بذل جهود خاصة للتعرف على أسباب وجود أعداد كبيرة من الأطفال خارج المدرسة،التي قد يكون منها عدم وعي الأهالي، أو العقاب البدني للطلبة. كما يجب إلغاء العقوبة التأديبية التي تتضمن حرمان الطالب من الدراسة لفترة معينة والبحث عن بدائل مناسبة لها.

§ توفير وسائل التثقيف والترفيه والاطلاع للطفل.

§ العمل على تحقيق التكافؤ والمساواة في توفير كافة الخدمات التعليمية والصحية للذكور والإناث في جميع مدن وقرى المملكة، فمن حيث المرافق التعليمية، نجد المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية متفاوتة من حيث جودة المباني، وتوفر المعامل والكفاءات، كما نجد مدارس البنين تتميز في ذلك عن مدارس البنات.

§ وضع برامج لتحقيق التأهيل المهني والدمج الاجتماعي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، ليكونوا أعضاء نافعين للمجتمع يعتمدون على أنفسهم بدلاً من أن يكونوا عالة على المجتمع.

§ وضع آلية مناسبة لقبول الأطفال في المرحلة الابتدائية الذين يعانون من عدم قيام أولياء أمورهم باستخراج أوراقهم الثبوتية بحيث يتم قبول التحاقهم بالمدارس والطلب من أولياء أمورهم إنهاء إجراءات أوراقهم الثبوتية وفي حالة عدم تجاوبهم يتم مخاطبة الحاكم الإداري بشأنهم محافظة على حق الأطفال في التعليم.

3- حقوق السجناء:

انطلاقاً من الأهداف الأساسية للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان والتي من بينها رصد حالة السجون ومتابعة أوضاع السجناء قام أعضاء الجمعية بزيارات ميدانية إلى بعض سجون المملكة العامة لرصد حالتها ومتابعة أوضاع السجناء فيها. وتعمل الجمعية مع الجهات المختصة على ترتيب زياراتها لسجون المباحث التي تلقت شكاوى من الموقوفين فيها.

وقد رصدت الجمعية خلال زيارتها لأكثر من عشرين سجنا العديد من الايجابيات بالإضافة لبعض التجاوزات أو أوجه القصور، ومن هذه الايجابيات:

§ نظافة ملحوظة بصفة عامة في أغلب السجون التي تمت زيارتها.

§ وجود تعليم لبعض المهارات والحرف في بعض السجون مثل استخدام الحاسب الآلي وإصلاح الأجهزة الإلكترونية وغسيل الملابس بالإضافة إلى وجود الوسائل التعليمية والاجتماعية.

§ الحرص من القائمين على هذه السجون على إقامة البرامج الثقافية والاجتماعية داخل السجون

§ وجود العديد من المحفزات لإصلاح السجناء كالعفو عن ربع المدة أو تخفيضها لمن يحفظ القرآن الكريم أو جزء منه وإمكانية الاستفادة من كلاهما بالإضافة إلى عفو ولي الأمر الذي يصدر بين حين وآخر وكذلك الذي يصدر بشكل دائم كل عام في شهر رمضان المبارك.

§ التعاون الجيد من إدارة السجون خلال الزيارات.

§ خصوصية المكان المخصص للخلوة الشرعية في بعض السجون ونظافته .

§ ملاحظة وجود بعض المباني الحديثة تحت الإنشاء في بعض السجون.

§ ملاحظه التعامل الجيد مع السجناء من قبل المسئولون في أغلب إدارة السجون التي تمت زيارتها.

§ الرغبة الشديدة لدى إدارات السجون التي تمت زيارتها للتطوير وحرصهم على تقديم الخدمة في حدود ما لديهم من إمكانيات مادية وبشرية.

§ حرص المديرية العامة للسجون على اطلاع الجمعية على خططها المستقبلية بشأن تطوير السجون ورعاية السجناء في ظل الإمكانيات المالية والبشرية المتوفرة لديها.

كما رصدت الجمعية بعض السلبيات المشتركة بين اغلب السجون التي تمت زيارتها ومنها:

§ ازدحام عدد من السجون فالعدد الفعلي للسجناء في اغلب السجون يفوق الطاقة الاستيعابية لها، ويصل في بعض الأحيان إلى أضعاف السعة المسموح بها وهو ما ينعكس سلبا على تمكن السجناء من التمتع بحقوقهم المكفولة لهم.

§ رصد حدوث بعض الإضرابات في بعض السجون ( الجوف ونجران وعليشة وبريده) احتجاجا من السجناء على عدم حصولهم على ما يعتقدون انه حقوقا لهم.

§ وجود سجناء انهوا مدة محكوميتهم المنصوص عليها بموجب أحكام صادرة من جهات قضائية ولم يفرج عنهم، لأسباب مختلفة ولوحظ انتشار هذه الظاهرة لاسيما لدى الوافدين إذ قد يستمر بقاؤهم في السجن لمدد طويلة تصل إلى تسعة أشهر بالرغم من انتهاء مدة سجنهم وذلك بسبب رفض الكفيل شراء تذكرة سفر لترحيل العامل أو عدم العثور عليه أو عدم تعاون سفارات بلادهم، ونرى ضرورة وضع قواعد محددة بشأن تحمل نفقة ترحيل العمال خاصة في الحالات التي لا يجب على الكفيل تحملها أو لا يعثر عليه ويمكن أن يؤخذ من المبلغ الذي يدفع في التأشيرة ويخصص لمثل هذه الحالات.

§ عدم وضع الآليات المناسبة لتطبيق القواعد الخاصة بتخفيض مدة السجن في حالات معينة. ورصدت الجمعية شكوى بعض المساجين من قلة زيارات موظفي هيئة التحقيق والادعاء العام المكلفين بالتفتيش على السجون مما يتسبب أحيانا في عدم تسريع إنهاء إجراءات خروج السجناء من السجن.

§ عدم وجود قاعدة معلومات أو آلية عمل مركزية لدى المديرية العامة للسجون يمكن من خلالها معرفة حالة السجين وحالة السجن وكم بقي في السجن وما هي المدة الباقية له وكم عدد السجناء وما هي السجون التي بها تكدس وما هي السجون التي يقل فيها عدد السجناء، ويمكن تغذية هذه القاعدة بالمعلومات إلزاميا من قبل إدارة كل سجن في المملكة.

§ شكوى بعض السجناء من تعرضهم لمعاملة قاسية من قبل بعض العاملين في السجون وبشكل غير نظامي مثل الضرب والإهانة والحبس الانفرادي وتقليل كمية الوجبة المخصصة له.

§ التفويت على بعض السجناء حضور جلسات المحاكمة لعدم تبليغ إدارة السجن لهؤلاء السجناء بمواعيد حضور الجلسات، أو لعدم تبليغ إدارة السجن نفسها بهذه المواعيد كما قد لا يسمح لهم أحياناً بحضور هذه الجلسات لأسباب مختلفة.

§ نقل بعض السجناء من مناطق إقامة ذويهم وأقاربهم إلى مناطق بعيدة بحجة إثارتهم للمشاكل وسوء سلوكهم مما يحول دون زيارة ذويهم لهم وهو حق مكفول لهم .

§ الضعف الشديد في إمكانيات السجون المادية سواء من حيث المباني ذاتها أو تجهيزها والبيروقراطية الشديدة في تنفيذ أعمال الصيانة فضلاً عن قلة عدد العاملين في بعض السجون، فعدد الموظفين المكلفين بالعمل في بعض السجون قليل مقارنة بإعداد السجناء، ففي سجن الترحيل (قسم النساء) بمدينة جدة ـ والذي يعتبر أسوأ السجون التي تمت زيارتها ـ يوجد عدد محدود من المشرفات لأعداد كبيرة جدا من النزيلات، هذا فضلاً عن ضعف تأهيل هذا العدد القليل من العاملين بالسجون.

§ الضعف الشديد في الخدمات الصحية المقدمة للسجناء. نقص في الأطباء، في الأدوية، في الممرضين، وذلك بالرغم من أن ظروف الاحتجاز بالسجون تجعل السجناء أكثر عرضة لانتشار الأمراض بما فيها الخطيرة منها والمعدية مع تكدس السجون وعدم وجود تهوية وانتشار التدخين.

§ شكوى بعض السجناء من عدم تمكينهم من الذهاب إلى المستشفيات في المواعيد المحددة لهم مما يؤدي إلى سوء أوضاعهم الصحية والنفسية.

§ عدم وجود أخصائيين نفسيين ونقص في عدد الأخصائيين الاجتماعيين، إذ غالباً ما يوجد أخصائي اجتماعي واحد لكافة النزلاء.

§ غياب الزيارات أو الرقابة القضائية على السجون.

§ اقتصار الدراسة في السجون على المراحل التعليمية الأساسية وعدم الاهتمام الكافي بالتدريب المهني والرياضي للنزلاء في بعض السجون.

§ جهل بعض السجناء بحقوقهم في توكيل محامين لمتابعة قضاياهم أو تساهلهم في الإفادة من هذه الحقوق وعدم وجود جهة تتابع قضاياهم وتزودهم بصور الأحكام الصادرة بحقهم، فقد رصدت حالات تم رفض تزويد السجين بصورة من الحكم الصادر ضده، مع غياب إجراءات واضحة ومحددة لكيفية متابعة المحامين لموكليهم من السجناء والموقوفين, مما يجعل إدارات السجون تجتهد في هذا الشأن باجتهادات مختلفة قد تحول بعضها دون وصول المحامي إلى السجين.

§ وجود شباب صغار السن مع آخرين كبار من ذوي السوابق.

إن وضع السجناء يحتاج إلى تدخل سريع لحماية حقوقهم الأساسية وتفادي جميع السلبيات السابقة، ونلاحظ أن الحلول لهذا الوضع ليست كلها مادية، فهناك مبالغة شديدة في الحالات الموجبة للسجن مما يستدعي وضع حدود للعقوبات السالبة للحرية، فلابد من تفعيل بدائل عقوبة السجن كالاستعانة بالكفالة المالية مثلاً كبديل عن الاحتجاز في الحالات التي تبرر ذلك وكما هو معمول به في العديد من دول العالم، كما لا يجب احتجاز سجين استنفذ مدة سجنه. ولابد من التشجيع على الخروج المبكر من السجن بتفعيل وتطبيق وزيادة حالات الإفراج المبكر، والعمل على نقل مكان محكومية السجناء الأجانب إلى دولهم. فهذه الحلول لا تحتاج إلا لتدابير وقرارات تنظيمية لابد من الإسراع في اتخاذها. كما أن وضع حد أعلى لمدة سجن المدين بمطالبات مالية بعدها يثبت إعساره ما لم يثبت الدائن أو الجهات الإدارية أن له أموال يمكن سداد ديونه منها سيساهم في الحد من بقاء مثل هؤلاء السجناء في السجن لمدد طويلة دون فائدة. كذلك ينبغي وضع قواعد خاصة بمسألة الكفالة وعدم التوسع في طلب الكفالة الحضورية للسجناء. كما ينبغي إنشاء سجن خاص بالسجناء النفسيين والمصابين بإمراض مستعصية أو معدية تحت إشراف وزارة الداخلية ووزارة الصحة أو تخصيص أقسام لهم في السجون القائمة مع تقديم الخدمات اللازمة.

و لا يفوت الجمعية أن تشيد بالجهود المبذولة من قبل اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم

4- حقوق العمالة الأجنبية:

كفل النظام الأساسي للحكم حقوقا للمقيمين مادة (41) و(47) وبين أنهم يتمتعون بالضمانات التي يتمتع بها المواطنون فيما يتعلق بحق اللجوء إلى القضاء، والعمالة الأجنبية في المملكة كبيرة الحجم، إذ يقدر عددها بسبعة ملايين عامل من مختلف الجنسيات، لا سيما جنسيات دول جنوب شرق أسيا والدول العربية، ومعظم هذه العمالة تعمل في الأعمال اليدوية أو البسيطة، والقلة منهم يباشرون أعمالاً مهنية وعلمية وفنية، وأمام الأعداد الكبيرة من العمالة الأجنبية والتزام الدولة بإيجاد فرص عمل للمواطنين قامت وزارة العمل بوضع استراتيجية تقوم على الحد من الاستقدام وزيادة تكلفة توظيف غير السعوديين.

و هناك بعض الشكاوى التي تلقتها الجمعية، من العمالة الأجنبية، حول عدم حصولهم على حقوقهم من أصحاب العمل. ويرجع السبب الرئيس لهذه الشكاوى إلى وجود قواعد الكفالة التي تلزم كل مقيم بأن يكون له كفيل من المواطنين، مما جعل العامل الأجنبي في وضع تبعية وخضوع لمكفوله نظراً لما تعطيه قواعد الكفالة من سلطات واسعة للكفيل على المكفول قبل صدور قرار مجلس الوزراء رقم 166 وتاريخ 12/7/1421هـ، الذي تضمن إلغاء مصطلح الكفيل.

فالكفالة مكنت الكفيل من السيطرة الكاملة والمفرطة على العامل، حيث لا يستطيع العامل نقل كفالته إلا بموافقة كفيله ودون ذلك لا يستطيع العامل التنقل أو حتى السفر إلى بلده، وقد رصدت الجوازات ومكاتب العمل الكثير من هذه الحالات، وإذا رجعنا إلى نظام الإقامة نجد الكثير من القيود الواردة به والملقاة على عاتق المقيم، كما لوحظ استغلاله من قبل الكفيل والذي يفضل أن يتقاضى أجرا شهرياً من العامل مقابل استخدام اسمه في العمل لصالح الأخير والذي يكون معه حق العامل مهدد وغير أمن، وهو مما يعتبر مخالفا للأنظمة المرعية في هذا الشأن.كما يمنع الكثير من الكفلاء مكفوليهم من نقل الكفالة أو السفر إلى خارج المملكة وذلك لأن الكفيل يحتفظ بجواز السفر الخاص بالعامل. فيكفي أن يرفض الكفيل أن يرد إليه جواز سفره ليمنعه بذلك من السفر أو العودة إلى بلاده وتركه معلقاً. كما يستخدم رب العمل ذلك أحيانا كوسيلة للضغط على العامل لإجباره على التنازل عن حقوقه أو تسوية مستحقاته المالية بما يرضي الكفيل.

وقد حاولت الدولة الحد من هذه السلوكيات السلبية لبعض المواطنين بإصدار عدة قرارات وتعليمات منها: قرار مجلس الوزراء رقم 166 وتاريخ 12/7/1421هـ الذي أكد في مادته السادسة على الجهات المختصة بالحزم مع كل صاحب عمل يتسبب في تعليق أوضاع العمالة الوافدة المسجلة عليه النظامية أو المالية، أو يعمل على تأخير سداد أجورها أو مستحقاتها أو أخذ مبالغ مالية مقابل إنهاء إجراءاتها. كما أن هذا القرار قد تضمن أيضا العديد من الأمور لصالح العامل ومنها:

§ السماح للعامل بالتنقل بحرية داخل المملكة ما دام يحمل رخصة إقامة سارية المفعول.

§ السماح للعامل بمراجعة الجهات الحكومية وغيرها للحصول على الخدمات التي توفر له ولعائلته مثل إصدار رخص القيادة وشراء السيارات والحصول على الهاتف وغير ذلك دون شرط الحصول على موافقة صاحب العمل.

§ لا يجوز لصاحب العمل أن يحتفظ بجواز سفر العامل الوافد أو جوازات سفر أفراد عائلته.

إلا أنه يلاحظ عدم تطبيق هذه التعليمات والقرارات وتظل المشكلة بحاجة إلى علاج شامل وكامل، فالسلبيات الناتجة عن نظام الكفالة لازالت قائمة وقد ورد إلى الجمعية العديد منها، وتوصي الجمعية بإلغاء نظام الكفالة وبالبحث عن حلول أخرى تكفل للعامل الأجنبي حقوقه الأساسية لاسيما وأن نظام الكفالة يتنافى مع المبادئ السامية للشريعة الإسلامية التي كفلت تكريم الإنسان مما يجعل قواعد الكفالة غير دستورية نظراً لأن قواعد الشريعة، وتحديداً القرآن والسنة، هما دستور البلاد عملاً بما نصت عليه المادة الأولى من النظام الأساسي للحكم. فضلاً عن كون أسلوب الكفالة يناقض التزامات المملكة الدولية والمنبثقة عن ما وقعته وصادقت عليه من اتفاقيات دولية، ويسيء إلى سمعة المملكة، ولا يحقق إلا مصلحة لبعض المواطنين الذي استغلوه استغلالاً سيئاً.

كما لوحظ تكرار شكاوى العمال من طول نظر القضايا أمام مكاتب العمل والهيئات العمالية حيث تبقى القضايا معلقة لمدد طويلة دون البت فيها مع أن التعليمات والتوجيهات قد عالجت هذه المسألة بشكل حازم إذ صدرت توجيهات الحكومة بضرورة البت في معاملات المواطنين والمقيمين بسرعة ولعل السبب في ذلك يعود لقلة أعداد أعضاء هذه الهيئات، مما يستوجب اتخاذ إجراءات لزيادة أعدادهم وهو الأمر الذي تم البدء به مؤخرا. ومع ذلك فالتأخر في إجراءات التقاضي أمام الهيئات العمالية قد يتسبب فيه أحيانا كثيرة عدم اكتراث صاحب العمل بشكوى العامل، بالإضافة إلى عدم الجدية في تنفيذ أحكام الهيئات العمالية. ولعل تحديد المدة التي يجب على الهيئة العليا إصدار قرارها خلالها بالإضافة إلى زيادة دوائرها يحد من البطء في الفصل في الخلافات العمالية.ونشير إلى ضرورة تفعيل تعميم سمو وزير الداخلية رقم 5568 وتاريخ 1/6/1421هـ القاضي بأن تنقل كفالة العامل لمن يرغب به في حالة وجود نزاع بينه وبين كفيله وفي حالة معارضة كفيله على نقل الكفالة فيتوجب على الكفيل إعادته للعمل مع صرف راتب ثابت ومجزي له حتى تنتهي دعواهما.


خاتمــة التقريــر

إن الهدف الأسمى للجمعية هو تعزيز حقوق الإنسان في المملكة في إطار أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية. وحيث أن هذا التقرير هو التقرير الأول عن أحوال حقوق الإنسان في المملكة، فإن الجمعية حاولت أن تعالج أهم القضايا ذات العلاقة، تاركة المجال متاحا، في تقارير أخرى، لمعالجة قضايا لم تستوف الجمعية رصدها وإجراء الدراسات والأبحاث حولها كقضايا الأقليات, والفقر،والبيئة, والبطالة, وغير ذلك من القضايا ذات العلاقة بحقوق الإنسان.

وإضافة إلى التوصيات التي أوردناها في ثنايا التقرير، فإن ما يلي يعتبر من الأهمية بمكان لتعزيز حقوق الإنسان في المملكة:

v إنشاء محكمة أو مجلس أو هيئة عليا تختص بالفصل في دعاوى مخالفات القواعد الشرعية والنظام الأساسي للحكم والاتفاقيات الدولية المنضمة إليها المملكة، ويكون لقرارها أو لحكمها حجية في محو آثار تلك المخالفات. إذ أن ما يتناوله النظام الأساسي للحكم والاتفاقيات الدولية من حقوق وضمانات لن يتحقق إلا بوجود هذه الجهة التي يقتصر اختصاصها على رعايته. وغياب هذه الجهة لا يوفر آلية يعتمد عليها في تطبيق الحقوق الأساسية الواردة في هذه الأنظمة والاتفاقيات التي انضمت إليها المملكة.

v مبادرة مجلس الشورى بالإضافة إلى الهيئات ذات العلاقة إلى الاهتمام بسد النقص في التشريعات الوطنية في الجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان وموائمة الأنظمة القائمة مع ما صادقت عليه المملكة من اتفاقيات دولية في هذا الشأن وإزالة ما قد تشمله من نصوص تنتقص أو تتجاوز على أي حق من حقوق الإنسان.

v تعزيز استقلال القضاء وحماية القضاة من التدخل والتأثير ومحاسبة المقصرين منهم مع اتخاذ كافة الإجراءات التي تطمئن المواطن والمقيم إلى ذلك والاستمرار في تطوير القضاء والإسراع في إعادة هيكلته مع زيادة أعداد القضاة لمعالجة ظاهرة الـتأخير في البت في القضايا, وتفعيل تطبيق الأنظمة العدلية وتطوير التفتيش القضائي.

v تعزيز مبدأ المساءلة في كافة الأجهزة الحكومية وخاصة المعنية بالضبط لغرض منع إساءة استخدام السلطة والنفوذ.

v تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني للمشاركة في العمل والحوار واحترام حرية الرأي والدفاع عن الحقوق.

v إعداد مقرر «جامعي» يسمى «حقوق الإنسان في المملكة» يصبح تدريسه إلزامياً على كل طلاب جامعات المملكة. على أن يُدرس هذا المقرر مع التعمق لطلاب الكليات العسكرية والأمنية ولطلاب المعهد العالي للقضاء.

v عقد دورات تدريبية منتظمة حول موضوع حقوق الإنسان لأجهزة الدولة المعنية بموضوع حقوق الإنسان.

v المبادرة إلى معالجة شكاوى وتظلمات المواطنين المنتسبين لبعض المذاهب في البلاد سواء كانت إدارية أو ثقافية تتعلق بتمتعهم بكامل حقوقهم الوطنية.

v إصدار مدونة وطنية للحماية من العنف الأسري وتجريمه وتأسيس الآليات الكفيلة بحماية ضحاياه وحفظ حقوقهم.

v تعيين مُنسقً لحقوق الإنسان في الأجهزة الحكومية يكون همزة الوصل بين الجمعية والجهاز الذي يعمل به. ونوصي بأن يتم البدء في ذلك بالأجهزة الأساسية مثل وزارة الداخلية ووزارة العدل وإمارات المناطق.

v الحرص على تنفيذ الإستراتيجية الخاصة بمعالجة قضية البطالة وحماية العاطلين عن العمل من خلال الإعانات المالية أو أي حلول أخرى تحقق الأهداف المرجوة.

v الاستمرار في طرح البرامج الاقتصادية والاجتماعية الهادفة إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين ذوي الدخول المتدنية.

v النظر في قضية البدون سواء من أبناء البادية أو القبائل النازحة أو المقيمين في مكة المكرمة والمدينة المنورة منذ سنوات طويلة دون هويات وتصحيح أوضاعهم بما يضمن حقوقهم ويحول دون الآثار السلبية لوضعهم غير القانوني.

v تفعيل محاسبة المقصرين والمتجاوزين للأنظمة.

v إلغاء نظام الكفالة الذي تسبب في كثير من الانتهاكات لحقوق العمالة الأجنبية وعدم الاكتفاء بتغيير المصطلحات، ويوصي التقرير بإجراء دراسة لإيجاد بدائل له تتلافى عيوبه.

v توسيع انضمام المملكة إلى الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، بالإضافة إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات المناسبة لإنفاذ مضمون الاتفاقيات التي انضمت إليها المملكة في المجال الداخلي، وإن اقتضى ذلك تعديل بعض نصوص الأنظمة الداخلية حتى لا تظهر المملكة بمظهر المخل بالتزاماته الدولية.

v التعريف بنظام الإجراءات الجزائية وتدريب منسوبي كافة الأجهزة المعنية على تطبيقه، كأجهزة وزارة الداخلية والقضاة، وجهات الضبط الأخرى وكذلك محاسبة كل من يخالف ما نص عليه هذا النظام من ضوابط سواء من الجهات أو الأفراد، فقد أدى عدم تطبيق ما جاء في هذا النظام في بعض الأحيان إلى إضعاف الحماية المقررة لكثير من حقوق الإنسان.

v إنشاء أكاديمية أو معهد لإعداد المحامين وتأهيلهم تأهيلا مهنياً سليماً.


والله ولي التوفيق ،،، :d:







التوقيع

اضغط على الصورة لرؤيتها بالحجم الطبيعي

رد مع اقتباس
 
   
قديم 25-02-2008, 10:05 PM رقم المشاركة : 7
معلومات العضو

الصورة الرمزية binhlailبن هليــل

إحصائية العضو







binhlailبن هليــل تم تعطيل التقييم

 

binhlailبن هليــل غير متواجد حالياً

 



الاوسمة

كاتب الموضوع : النجـــــم المنتدى : قوافل حقوق الإنسان
افتراضي رد: التقرير الاول عن حقوق الانسان بالسعودية؟

مشكور وما قصرت

موضوع مطول جدا

الله يعطيك العافية على النقل

لك


تقديري







التوقيع

اضغط على الصورة لرؤيتها بالحجم الطبيعي

رد مع اقتباس
 
   
قديم 01-03-2008, 10:08 PM رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
مشرف الرياضية العالمية

إحصائية العضو







آحسـ إنسآن ـآس is on a distinguished road

 

آحسـ إنسآن ـآس غير متواجد حالياً

 



الاوسمة

كاتب الموضوع : النجـــــم المنتدى : قوافل حقوق الإنسان
افتراضي رد: التقرير الاول عن حقوق الانسان بالسعودية؟

مشكوووور ع الجهد







التوقيع

اضغط على الصورة لرؤيتها بالحجم الطبيعي

رد مع اقتباس
 
   
قديم 03-05-2008, 09:51 PM رقم المشاركة : 9
معلومات العضو

مشرف مميز


الصورة الرمزية الــزعــيــم

إحصائية العضو






الــزعــيــم will become famous soon enough

 

الــزعــيــم غير متواجد حالياً

 



الاوسمة

كاتب الموضوع : النجـــــم المنتدى : قوافل حقوق الإنسان
افتراضي رد: التقرير الاول عن حقوق الانسان بالسعودية؟

مشكووووور على هذا النقل المميز

تقبل تحياااااااتي الخااااااااصة







التوقيع

اضغط على الصورة لرؤيتها بالحجم الطبيعي

رد مع اقتباس
 
   
قديم 10-10-2008, 07:18 PM رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
عضو جديد

الصورة الرمزية الفرفوشه

إحصائية العضو






الفرفوشه is on a distinguished road

 

الفرفوشه غير متواجد حالياً

 


كاتب الموضوع : النجـــــم المنتدى : قوافل حقوق الإنسان
Star رد: التقرير الاول عن حقوق الانسان بالسعودية؟

يسلموووووووووووووووو







رد مع اقتباس
 
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:07 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
Ads Management Version 3.0.1 by Saeed Al-Atwi
الحقوق للقوافـل العـربية: جوال الرسائل 966553850455+

a.d - i.s.s.w

RSS 2.0 RSS XML MAP HTML Sitemap ROR