المذهب في العرف القبلي
تستخدم كلمة المذهب في التشريع لتوضيح الفتاوى الفقهية وهو ما عرف بالمذاهب الأربعة... هناك المذهب السني والشيعي ونحوها.
لكن بالعرف القبلي يعني قوانين قبلية تعارف عليها أبناء القبيلة فيما بينهم او مع بقية القبائل الأخرى وهو نوع من تبادل المنافع والمعاملة بالمثل
في فض النزاعات التى تنشب بين الأطراف سواء افرادا ام جماعات.
وربــــط المــذهــــــــــــب
يبدأ من العاني( العنية , اللزمة , الهدبة ) وكلها تفيد معنى واحد ومدته في عرف عتيبة سنة وشهرين وهذا قائم الى قصة قديمة تروى
حيث كان العاني مدته سنة لكن حدثت قصة لواحد عبادي من قبيلة عتيبة مع شخص أخر فلم يتمكن من الوفاء خلال مدة العاني السنة فما كان من خصمه الا أن امهلة شهرين
فأصبحت عرف قبلي او ما يسمى بالسائر وقد ورد ذلك في البيت التالي:
يا طير طير وخبر العبادي .....نعطيه من عقب السنة شهرين
وينتهى المذهب بعد حل المشكلة بالكفل من المجني عليه والأسية (كلمات متعارف عليها او ما في معناها)
وهذا يعني أن الطرف المجني عليه قد رضى ولا يعود بذم خصمه او الاعتداء عليه
ومن الجاني بأن لو صار من الطرف المجني عليه او احد جماعته مثل ما صار منه فإنه يرضى بمثل ما رضي .
ويستثني من الأسية العار ( وهو كل ما يتعلق بمشاكل الرجال مع النساء)فهذي لها بالعرف استثناءات وحكم صارمة جدا.
وربط العاني على النحو الآتي:
يتقدم الجاني او احد أقاربه او من تربطه به رابطة الغرامة الى المجني عليه او احد افراد من تربطه به رابطة الغرامة
فيقول : عاني الله وعانيك ب ويحدد( السدة ، الفتوش ، الميراد ) حسب الموضوع
ويقول الطرف المجني عليه: جائز وفائز وقديما كانت هذه الكلمات تكفي بين الطرفين لكن مع إختلاف طبائع الناس وقلة الثقة صارت
تطرح المعاديل وهي اما تكون أشياء ثمينة مثل: السلاح لأنهم يعتبرونه عزوة او مبلغ من المال يعطيه الطرف الجاني للطرف المجني عليه
وهو يشبه (الرهن) الى أن تحل المشكلة.وكل مشكلة تأخذ ما يناسبها من المعاديل قلة او كثرة.