النظام نشر اليوم الثلاثاء 19 أكتوبر 2004 :
يجوز منح الجنسية العربية السعودية للأجنبي الذي تتوافر فيه الشروط الآتية:
أ / أن يكون عند تقديم طلب الجنسية العربية السعودية قد بلغ سن الرشد واكتسب صفة الإقامة لمدة لا تقل عن 10 سنوات متتالية.
ب / أن يكون سليم العقل والجسم. ج / أن يكون حسن السيرة والسلوك وألا يكون قد صدر عليه حكم قضائي بالسجن في جريمة أخلاقية لمدة تزيد على 6 أشهر. د / أن يكون من أصحاب المهن التي تحتاج إليها البلاد ويستثنى من هذا الشرط من ولد في المملكة لأم أجنبية وأب مجهول.
هـ / أن يثبت ارتزاقه بطرق مشروعة.
و / أن يجيد اللغة العربية تحدثا وقراءة وكتابة.
ويشفع طالب التجنس بطلبه تصريح الإقامة وجواز سفره أو أي وثيقة تعدها السلطات المختصة قائمة مقام الجواز وكل وثيقة تتعلق بالجنسية التي ينسلخ منها وكل ورقة تؤيد ما هو مطالب بإثباته بمقتضى أحكام هذا النظام.
المادة الثانية عشرة:
لا يترتب على تجنس السعودي بجنسية أجنبية إذا أذن له في ذلك أن تفقد زوجته الجنسية السعودية إذا كانت تدخل في جنسية زوجها بمقتضى القانون الخاص بهذه الجنسية الجديدة إلا إذا قررت وأعلنت التحاقها بجنسية زوجها الجديدة وصدر لها إذن بالموافقة على ذلك من وزير الداخلية أما الأولاد القصر فيفقدون الجنسية العربية السعودية إذا كانوا بحكم تغيير جنسية أبيهم يدخلون في جنسيته بمقتضى القانون الخاص بهذه الجنسية الجديدة على أن لهم الحق في استرداد الجنسية العربية السعودية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد.
المادة الرابعة عشرة:
يترتب على اكتساب الأجنبي الجنسية العربية السعودية ما يلي:
أ / أن تصبح جنسية زوجته عربية سعودية متى قدمت إلى المملكة وقررت رغبتها في ذلك وتنازلت عن جنسيتها.
ب / أن يكتسب أولاده الذين لم يبلغوا سن الرشد الجنسية العربية السعودية تبعا لوالدهم إذا كانوا مقيمين في المملكة أو قدموا إليها قبل بلوغهم سن الرشد ولهؤلاء اختيار جنسية والدهم الأصلية خلال سنة من تاريخ بلوغ أي منهم سن الرشد.
أما أولاده الذين بلغوا سن الرشد أثناء دورة معاملة والدهم فيجوز لوزير الداخلية منحهم الجنسية العربية السعودية إذا كانت إقامتهم النظامية في المملكة لا تقل عن خمس سنوات وقدموا طلبا بذلك خلال سنة من تاريخ منح والدهم الجنسية العربية السعودية.
المادة السادسة عشرة:
يجوز لوزير الداخلية منح الجنسية العربية السعودية للمرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي أو أرملة السعودي الأجنبية إذا قدمت طلبا بذلك وتنازلت عن جنسيتها الأصلية ويجوز لوزير الداخلية أن يقرر فقدانها الجنسية العربية السعودية إذا انقطعت علاقتها الزوجية بالسعودي لأي سبب واستردت جنسيتها الأصلية أو جنسية أجنبية أخرى وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة لذلك.
المادة السابعة عشرة:
لا تفقد المرأة العربية السعودية جنسيتها إذا تزوجت بأجنبي إلا إذا قررت وأعلنت التحاقها بجنسية زوجها ودخلت في هذه الجنسية بحكم القانون الخاص بها.
المادة الواحدة والعشرون:
يجوز بقرار من مجلس الوزراء سحب الجنسية العربية السعودية من المتجنس بها خلال السنوات العشر التالية لتجنسه وذلك بناء على اقتراح من وزير الداخلية في أي من الحالتين الآتيتين:
أ / إذا حكم عليه بحد شرعي أو بالسجن مدة تزيد على سنة لارتكابه عملا يمس الأمانة أو الشرف.
ب / إذا صدر عليه حكم قضائي بثبوت قيامه بأي عمل يخل بالأمن في المملكة أو اشتراكه فيه أو يجعله من غير المرغوب فيهم في البلاد.
المادة السادسة والعشرون:
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها الأنظمة الأخرى يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تتجاوز ثلاثين ألف ريال كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات الجنسية العربية السعودية له أو لغيره أو بقصد نفيها عنه وعن غيره أقوالا كاذبة أو قدم إليها أوراقا غير صحيحة مع علمه بذلك ويتولى ديوان المظالم إيقاع هذه العقوبة.
المادة السابعة والعشرون:
يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال مائة وعشرين يوما من تاريخ نشر هذا التعديل كما يصدر القرارات اللازمة لهذا النظام.
منقول