السؤال
فيما يخص المسح على الحذاء والجوارب إذا توضأ الإنسان ثم لبس الجوارب و الحذاء معا, فهل يجوز له أن يمسح على الحذاء بعد أن نزعه ولبسه مرة أخرى ولكن لم ينزع الجوارب ؟ وكذلك فيما يخص نوعية الحذاء, هل لا بد للحذاء أن يغطي الكعبين أم لا لكي يدخل في حكم المسح ؟ مع الأدلة لو سمحت ؟
جزاكم الله خيرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن لبس جوربا منعلا فله المسح عليه بشرطين، الأول: أن يكون الجورب ساترا لمحل الفرض ولا يشترط أن يكون النعل ساترا. الثاني: عدم نزع النعل بعد انتقاض الطهارة التي غسل فيها رجليه ،أما إذا نزعه وأعاده وهو بوضوء الغسل فلا ينتقض وضوؤه، قال ابن قدامة رحمه الله في المغني مبينا اشتراط عدم نزع الخف لجواز المسح على الجورب: الجورب إذا لم يثبت بنفسه، وثبت بلبس النعل، أبيح المسح عليه، وتنتقض الطهارة بخلع النعل لأن ثبوت الجوارب أحد شرطي جواز المسح، وإنما حصل بلبس النعل، فإذا خلعها زال الشرط، فبطلت الطهارة. كما لو ظهر القدم والأصل في هذا حديث المغيرة. وقوله: مسح على الجوربين والنعلين. وقال المرداوي رحمه الله تعالى في الإنصاف: ولا يجوز المسح إلا على مايستر محل الفرض،هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب، وجزم به أكثرهم. واختار الشيخ تقي الدين جواز المسح على الخف المخرق إلا أن تخرق أكثره. قال في الاختيارات: ويجوز المسح على الخف المخرق، ما دام اسمه باقيا والمشي فيه ممكن. اختاره أيضا جده المجد وغيره من العلماء. لكن من شرط الخرق: أن لا يمنع متابعة المشي: فعلى المذهب، لو ثبت الجوربان بالنعلين جاز المسح عليهما ما لم يخلع النعلين وهذا المذهب، وعليه الأصحاب .. ذكر المصنف ـ ابن قدامة ـ هنا لجواز المسح شرطين ستر محل الفرض، وثبوته بنفسه.اهـ. ثم ذكر المرداوي بقية الشروط. وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الفتاوى: المنصوص عنه ـ أحمد ـ في غير موضع أنه يجوز المسح على الجوربين، وإن لم يثبتا بأنفسهما بل بنعلين تحتهما وأنه يمسح على الجوربين مالم يخلع النعلين.
والله أعلم.