أقسام الحركة في الصلاة
انتصار أحمد رفيع
الاثنين 23 ربيع الأول 1429 الموافق 31 مارس 2008
الحركة في الصلاة تنقسم إلى خمسة أقسام:
1- واجبة.
2- مستحبة
3- مباحة.
4- مكروهة.
5- محرمة.
1- فالحركة الواجبة:
هي التي يتوقف عليها صحة الصلاة،هذا هو الضابط لها،أو هي التي يتوقف عليها فعل واجب،أو اجتناب محرم.
والصور في ذلك كثيرة منها:
لو أن رجلا ابتدأ الصلاة إلى غير القبلة بعد أن اجتهد،ثم أخبر أن القبلة عن يمينه مثلا فحينئذ يجب أن يتحرك ليكون مستقبلا القبلة.
ولو ذكر أن في غترته نجاسة وهو يصلي وجب عليه خلعها لإزالة النجاسة.
ولو ذكر أنه على غير وضوء فالصلاة لم تنعقد فيجب أن يذهب ويتوضأ،ويستأنفها من جديد.
ولو صلى إلى يسار الإمام وهو واحد فانتقاله إلى اليمين واجب على قول من يرى أن الصلاة لا تصح عن يسار الإمام مع خلو يمينه-والمسألة خلافية-
ولو صف إنسان وحده خلف الصف ثم تبين أن في الصف فرجة،فالحركة هنا واجبة من أجل أن يدخل في الصف.
2-والحركة المندوبة المستحبة:
هي التي يتوقف عليها كمال الصلاة،أو هي التي يتوقف عليها فعل مستحب،أو اجتناب مكروه،ولها صور عديدة منها:
أن يكون أمام الإنسان شيء مشغل له كالنقوش فيستحب أن يزيل هذا المشغل لأنه بإزالته يتخلص من مكروه.
ومن ذلك أيضا لو أصيب الإنسان بحكة وشغلته فيستحب أن يحكها لتبرد.
3- والحركة المباحة:
وهي الحركة اليسيرة للحاجة أو الكثيرة للضرورة:
ومثال ذلك:لو كانت الأم عندها صبي ويصيح،فإذا حملته سكت،فلا حرج عليها حينئذ أن تحمله حال القيام وتضعه في حال السجود،فهذه الحركة يسيرة ولحاجة فهذه الحركة يسيرة ولحاجة , فهي مباحة . ويدل لذلك أن النبي -صلى الله عليه وسلم –كان يصلي وهو حال أمامة بنت زينب فإذا قام حملها , وإذا سجد و ضعها .
4- الحركة المكروهة :
وهي اليسيرة لغير حاجة , ولا يتوقف عليها كمال الصلاة كما يوجد كفي كثير من الناس الآن , كالنظر إلى الساعة , وأخذ القلم , وزر الأزرار , و غير ذلك .
5- الحركة المحرمة :
وهي الكثيرة المتوالية لغير ضرورة , فهناك ثلاثة قيود : إذا كثرت , متوالية , من غير ضرورة .
فالحركة الكثيرة : خرج بالحركة اليسيرة , فإنها من المكروهات .
والمتوالية : خرج بالحركة المتفرقة , فلو تحرك الإنسان في الركعة الأولى حركة يسيرة , وفي الثانية حركة يسيرة , وكذلك الثالثة والرابعة لو جمعنا هذه الحركات لوجدناها كثيرة لكن لتفرقها صارت يسيرة , فلا تأخذ حكم الحركة الكثيرة .
ولغير ضرورة : احترازا من الحركة التي للضرورة ومن ذاك ..... عدوا لحقه وهو هارب منه , فإن هذه الحركة الكثيرة مغتفرة لأنها للضرورة .
وكذلك لو هاجمته حية وهو يصلي , وحاول مدافعتها عن نفسه , فإن هذه الحركة وإن كثرت فلا بأس بها لأنها ضرورة .
وكمن يصلي صلاة الخوف في القتال فيحصل منه حركة كثيرة كحمله للسلاح ونحو ذلك , فهذه حركة كثيرة للضرورة فلا بأس بها .
-والله تعالى أعلم –
(1) البخاري برقم (516) , ومسلم برقم (543) .
(2) انظر"الشرح الممتع" للشيخ ابن عثيمين-رحمه الله-(3/356) و "مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين "(12/ 427و503).
منقووووول