المستشــار
25-09-2007, 11:31 AM
2007-09-24
تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (267) وتاريخ 14/8/1428هـ القاضي بإلغاء الفقرة (أ) من قرار مجلس الوزراء رقم ( 49) وتاريخ 25/2/1426هـ ، وتفويض هيئة السوق المالية باتخاذ ما يلزم لتنفيذ قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، الصادر في دورته (الثالثة والعشرين ) الخاص بتطبيق المساواة التامة بين مواطني دول المجلس في مجال تملك الأسهم وتداولها ؛ قرر مجلس هيئة السوق المالية ما يأتي : 1. على شركة السوق المالية السعودية (تداول) المُساواة التامة بين مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمواطنين السعوديين في مجال تملك الأسهم المُدرجة في السوق وتداولها . 2. يخضع مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للأحكام والشروط التي يخضع لها السعوديون في مجال تملك الأسهم المُدرجة في السوق وتداولها . 3. لأغراض تطبيق هذا القرار يُقصد بمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الأشخاص الطبيعيون الذين يتمتعون بجنسية إحدى دول مجلس التعاون ، والأشخاص الاعتبارية المملوك غالبية رأسمالها لمواطنين من دول المجلس أو حكوماتها وتتمتع بجنسية إحدى دول المجلس ، وفقاً للتعريف الوارد في قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في دورته الخامسة عشرة الموافق عليه بقرار مجلس الوزراء رقم (16) وتاريخ 20/1/1418هـ. 4. يُلغي هذا القرار ما يتعارض معه من تعليمات سابقة . 5. ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره .
منقول
تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (267) وتاريخ 14/8/1428هـ القاضي بإلغاء الفقرة (أ) من قرار مجلس الوزراء رقم ( 49) وتاريخ 25/2/1426هـ ، وتفويض هيئة السوق المالية باتخاذ ما يلزم لتنفيذ قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، الصادر في دورته (الثالثة والعشرين ) الخاص بتطبيق المساواة التامة بين مواطني دول المجلس في مجال تملك الأسهم وتداولها ؛ قرر مجلس هيئة السوق المالية ما يأتي : 1. على شركة السوق المالية السعودية (تداول) المُساواة التامة بين مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمواطنين السعوديين في مجال تملك الأسهم المُدرجة في السوق وتداولها . 2. يخضع مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للأحكام والشروط التي يخضع لها السعوديون في مجال تملك الأسهم المُدرجة في السوق وتداولها . 3. لأغراض تطبيق هذا القرار يُقصد بمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الأشخاص الطبيعيون الذين يتمتعون بجنسية إحدى دول مجلس التعاون ، والأشخاص الاعتبارية المملوك غالبية رأسمالها لمواطنين من دول المجلس أو حكوماتها وتتمتع بجنسية إحدى دول المجلس ، وفقاً للتعريف الوارد في قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في دورته الخامسة عشرة الموافق عليه بقرار مجلس الوزراء رقم (16) وتاريخ 20/1/1418هـ. 4. يُلغي هذا القرار ما يتعارض معه من تعليمات سابقة . 5. ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره .
منقول