binhlailبن هليــل
14-09-2007, 12:12 PM
http://www.7mbc.com/up/upf8/7mbc_1854257235.gif
السدة ( الملفى ، المضوى)
تكون على نوعين :
1- منصوبة وهي ما تعني حكم الجاني على نفسه ورضى المجني عليه بالحكم وهي سدة غير مشروطة
بحيث يقبل المجني عليه بما يقدمه الجاني ومواساته عليه ... وعادة ما تكون بالنزاعات البسيطة
وهي تبدأ من ما يسمى بالكسوة ..الى ما شاء الله حسب ما يقدمه الطرف الجاني.
2- السدة بمحكومية من قبل عراف او مرضوية حسب الحكمة والقضية.
وتكمل السدة بالكفل من المجني عليه والأسية من الجاني.... بالفاظ تعارف عليها الجميع او ما في معناها .
مثل: الكفل : تراكم(تراك) في وجه الله ثم وجهي من الذم وفتح الفم كملتوا وبيض الله وجيهكم.
الأسية: تراكم(تراك) في وجه الله ثم وجهي لن حصل منكم مثل ما حصل منا لنقبل بمثل ما قبلتم.
وبهذا تصبح القضية سائر متعارف عليه بين الطرفين.
وعادة يصاحب السدة بعض المواجيب خصوصا في قدارات الدم حيث تعارف الجميع على النحو التالي:
1- ثلث القدار (التعويض) يترك حق الفراش (الحلة) وجوب للمرضوية والحضور .
2- ثلث القدار(التعويض) يكون من حق القبيلة ويكون في تعويضات الدم او الديات ونحوه فقط دون بقية القضايا.
3- الباقي ثلث يكون حق للمجني عليه .
عدا المالية ( إذا كان بالموضوع حق مالي للمجني عليه) فهو يدفع كاملا بدون مخلا الا لو بطيبة نفس منه .
فلو تنازل المجني عليه وسامح فيكون في الثلث الخاص به وإن تنازل عن الكل فعليه هو أن يدفع نصيب القبيلة لهم لو طالبوه بذلك.
ونادرا ما يخالف أحد هذه القوانين ... ولا يستثنى من الأسية الا ما كان له علاقة بالعرض ...فيلزم المجني عليه بالكفل
ولا يلزم الجاني بالأسية... وهذا العرف لردع الناس من التهاون بلأعراض والتعدي عليها.
السدة ( الملفى ، المضوى)
تكون على نوعين :
1- منصوبة وهي ما تعني حكم الجاني على نفسه ورضى المجني عليه بالحكم وهي سدة غير مشروطة
بحيث يقبل المجني عليه بما يقدمه الجاني ومواساته عليه ... وعادة ما تكون بالنزاعات البسيطة
وهي تبدأ من ما يسمى بالكسوة ..الى ما شاء الله حسب ما يقدمه الطرف الجاني.
2- السدة بمحكومية من قبل عراف او مرضوية حسب الحكمة والقضية.
وتكمل السدة بالكفل من المجني عليه والأسية من الجاني.... بالفاظ تعارف عليها الجميع او ما في معناها .
مثل: الكفل : تراكم(تراك) في وجه الله ثم وجهي من الذم وفتح الفم كملتوا وبيض الله وجيهكم.
الأسية: تراكم(تراك) في وجه الله ثم وجهي لن حصل منكم مثل ما حصل منا لنقبل بمثل ما قبلتم.
وبهذا تصبح القضية سائر متعارف عليه بين الطرفين.
وعادة يصاحب السدة بعض المواجيب خصوصا في قدارات الدم حيث تعارف الجميع على النحو التالي:
1- ثلث القدار (التعويض) يترك حق الفراش (الحلة) وجوب للمرضوية والحضور .
2- ثلث القدار(التعويض) يكون من حق القبيلة ويكون في تعويضات الدم او الديات ونحوه فقط دون بقية القضايا.
3- الباقي ثلث يكون حق للمجني عليه .
عدا المالية ( إذا كان بالموضوع حق مالي للمجني عليه) فهو يدفع كاملا بدون مخلا الا لو بطيبة نفس منه .
فلو تنازل المجني عليه وسامح فيكون في الثلث الخاص به وإن تنازل عن الكل فعليه هو أن يدفع نصيب القبيلة لهم لو طالبوه بذلك.
ونادرا ما يخالف أحد هذه القوانين ... ولا يستثنى من الأسية الا ما كان له علاقة بالعرض ...فيلزم المجني عليه بالكفل
ولا يلزم الجاني بالأسية... وهذا العرف لردع الناس من التهاون بلأعراض والتعدي عليها.