المستشــار
11-03-2008, 03:39 AM
الرياض: سوسن الحميدان
أكد ناصر بن حمد الحنايا وكيل وزارة الداخلية المساعد للأحوال المدنية أن نظام الجنسية أجاز للفتاة المولودة في المملكة من أب أجنبي وأم سعودية الحصول على الجنسية السعودية إذا تزوجت سعوديا في حين يحصل أشقاؤها الذكور على الجنسية بمجرد بلوغهم سن الرشد.
وبين الحنايا لـ «الشرق الأوسط» أن البنت تمنح بطاقة خاصة بعد التأكد من توفر شروط المادة 8 من نظام الجنسية والتي تتضمن جواز منح الجنسية العربية السعودية بقرار من وزير الداخلية لمن ولد داخل المملكة من أب أجنبي وأم سعودية.
وتشترط هذه المادة منح الجنسية إذا توفرت في الشخص الراغب الحصول على الجنسية شروط من أبرزها أن تكون له صفة الإقامة في السعودية عند بلوغه سن الرشد، وأن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه بحكم جنائي أو بعقوبة السجن لجريمة أخلاقية لمدة تزيد عن ستة شهور، وأن يجيد اللغة العربية. كما تشتمل الشروط على أن يقدم الراغب بالجنسية خلال السنة التالية لبلوغه سن الرشد طلباً بمنحه الجنسية العربية السعودية.
وأوضح الحنايا أن الفتاة من أم سعودية وأب أجنبي تمنح الجنسية متى ما تزوجت سعوديا بحكم الميلاد والزواج، فيما تتبع جنسية زوجها إذا تزوجت غير سعودي مع إمكانية احتفاظها بجنسيتها الأصلية إذا كان زوجها من غير جنسيتها، متطرقا إلى ان نظام الجنسية في العالم يحق للمولودة وبحكم الصلة الزوجية الدخول في جنسية الزوج، بل ان بعض قوانين الجنسية تفرض على الزوجة جنسية الزوج.
وأشار إلى أن الفتاة من أم سعودية والمقيمة في المملكة تمنح بطاقة مؤقتة حتى يتضح وضعها بعد الزواج، مفيدا ان منح الجنسية السعودية للمولود او المولودة لام سعودية وأب أجنبي أمر جوازي بمعنى انه يجوز منح الجنسية السعودية للمولود ذكرا او أنثى أو منعها كمبدأ نظامي مشروع لكل دولة تقرره حسب ما تمليه عليها مصلحتها.
وذكر الحنايا أنه لتحاشي ازدواج الجنسية وما يترتب عليه من تبعات فقد جاء تأجيل منح المولودة لأب أجنبي وأم سعودية، الجنسية حتى يتبين أمرها، فهي تحمل جنسية والدها إذ أن جميع أنظمة الجنسية في دول العالم تأخذ بهذا الاتجاه وتعطي المولود جنسية أبيه بمجرد الولادة.
وأضاف أن عدم إعطاء المولودة على ارض السعودية الجنسية السعودية لا يمثل خروجا على مبادئ الجنسية ولا يمثل تصرفا يترتب عليه وضع هذه المولودة في حالة انعدام الجنسية، بل انه تصرف يحترم الجنسية المفروضة على تلك المولودة.
وأبان الحنايا انه لاقتران المولودة بزوج من بلد ثالث ودخولها في جنسيته فقد اكتفى نظام الجنسية السعودية والتعليمات المكملة له بمنح الجنسية السعودية لمن تتزوج من شخص سعودي، أما إذا لم تتزوج فتبقى على جنسيتها الأصلية ولا يمثل ذلك إخلالا بالمبادئ والقواعد العامة في مسائل الجنسية، موضحا أن تلك المبادئ تحث على تجنب ازدواج الجنسية لما له من آثار سلبية على الفرد وعلى علاقته بالدولة والمجتمع.
وحول عدم استفادة المولودة في السعودية لأب أجنبي وأم سعودية من البطاقة الخاصة التي تحملها وتصرف لها من الأحوال المدنية للتعامل معها في الدراسة والعمل كالسعودية قال الحنايا، ان الهدف من استخراج البطاقة هو تسهيل أمور تلك البنات المولودات في السعودية من حيث الموافقة على الزواج من سعودي وفي الالتحاق بالمدارس والجامعات والحصول على عمل وفقا للفرص المتاحة.
وأشار في ذلك إلى أن الفتاة المولودة لأم سعودية يكون لها الأولوية بعد السعوديات لفترة مؤقتة حتى يتضح وضعها بعد الزواج، شريطة أن يلتزمن بان يعدن البطاقة بعد الزواج، مفيدا أنه ليس للبطاقة أي اثر قانوني خلاف ذلك ولا تعتبر لإثبات الهوية، ولا تغنى عن حمل جواز سفر بلدها الأصلي ورخصة الإقامة النظامية. ويستند الحنايا في ذلك إلى أن البطاقة صادرة من جهة رسمية وموضحا فيها المستند في منحها والغرض الذي صدرت من اجله، وعليه من المفترض التعامل معها على هذا الأساس من الجهات حسب متطلبات سوق العمل والمؤهلات التي تحملها المعنية.
منقول
أكد ناصر بن حمد الحنايا وكيل وزارة الداخلية المساعد للأحوال المدنية أن نظام الجنسية أجاز للفتاة المولودة في المملكة من أب أجنبي وأم سعودية الحصول على الجنسية السعودية إذا تزوجت سعوديا في حين يحصل أشقاؤها الذكور على الجنسية بمجرد بلوغهم سن الرشد.
وبين الحنايا لـ «الشرق الأوسط» أن البنت تمنح بطاقة خاصة بعد التأكد من توفر شروط المادة 8 من نظام الجنسية والتي تتضمن جواز منح الجنسية العربية السعودية بقرار من وزير الداخلية لمن ولد داخل المملكة من أب أجنبي وأم سعودية.
وتشترط هذه المادة منح الجنسية إذا توفرت في الشخص الراغب الحصول على الجنسية شروط من أبرزها أن تكون له صفة الإقامة في السعودية عند بلوغه سن الرشد، وأن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه بحكم جنائي أو بعقوبة السجن لجريمة أخلاقية لمدة تزيد عن ستة شهور، وأن يجيد اللغة العربية. كما تشتمل الشروط على أن يقدم الراغب بالجنسية خلال السنة التالية لبلوغه سن الرشد طلباً بمنحه الجنسية العربية السعودية.
وأوضح الحنايا أن الفتاة من أم سعودية وأب أجنبي تمنح الجنسية متى ما تزوجت سعوديا بحكم الميلاد والزواج، فيما تتبع جنسية زوجها إذا تزوجت غير سعودي مع إمكانية احتفاظها بجنسيتها الأصلية إذا كان زوجها من غير جنسيتها، متطرقا إلى ان نظام الجنسية في العالم يحق للمولودة وبحكم الصلة الزوجية الدخول في جنسية الزوج، بل ان بعض قوانين الجنسية تفرض على الزوجة جنسية الزوج.
وأشار إلى أن الفتاة من أم سعودية والمقيمة في المملكة تمنح بطاقة مؤقتة حتى يتضح وضعها بعد الزواج، مفيدا ان منح الجنسية السعودية للمولود او المولودة لام سعودية وأب أجنبي أمر جوازي بمعنى انه يجوز منح الجنسية السعودية للمولود ذكرا او أنثى أو منعها كمبدأ نظامي مشروع لكل دولة تقرره حسب ما تمليه عليها مصلحتها.
وذكر الحنايا أنه لتحاشي ازدواج الجنسية وما يترتب عليه من تبعات فقد جاء تأجيل منح المولودة لأب أجنبي وأم سعودية، الجنسية حتى يتبين أمرها، فهي تحمل جنسية والدها إذ أن جميع أنظمة الجنسية في دول العالم تأخذ بهذا الاتجاه وتعطي المولود جنسية أبيه بمجرد الولادة.
وأضاف أن عدم إعطاء المولودة على ارض السعودية الجنسية السعودية لا يمثل خروجا على مبادئ الجنسية ولا يمثل تصرفا يترتب عليه وضع هذه المولودة في حالة انعدام الجنسية، بل انه تصرف يحترم الجنسية المفروضة على تلك المولودة.
وأبان الحنايا انه لاقتران المولودة بزوج من بلد ثالث ودخولها في جنسيته فقد اكتفى نظام الجنسية السعودية والتعليمات المكملة له بمنح الجنسية السعودية لمن تتزوج من شخص سعودي، أما إذا لم تتزوج فتبقى على جنسيتها الأصلية ولا يمثل ذلك إخلالا بالمبادئ والقواعد العامة في مسائل الجنسية، موضحا أن تلك المبادئ تحث على تجنب ازدواج الجنسية لما له من آثار سلبية على الفرد وعلى علاقته بالدولة والمجتمع.
وحول عدم استفادة المولودة في السعودية لأب أجنبي وأم سعودية من البطاقة الخاصة التي تحملها وتصرف لها من الأحوال المدنية للتعامل معها في الدراسة والعمل كالسعودية قال الحنايا، ان الهدف من استخراج البطاقة هو تسهيل أمور تلك البنات المولودات في السعودية من حيث الموافقة على الزواج من سعودي وفي الالتحاق بالمدارس والجامعات والحصول على عمل وفقا للفرص المتاحة.
وأشار في ذلك إلى أن الفتاة المولودة لأم سعودية يكون لها الأولوية بعد السعوديات لفترة مؤقتة حتى يتضح وضعها بعد الزواج، شريطة أن يلتزمن بان يعدن البطاقة بعد الزواج، مفيدا أنه ليس للبطاقة أي اثر قانوني خلاف ذلك ولا تعتبر لإثبات الهوية، ولا تغنى عن حمل جواز سفر بلدها الأصلي ورخصة الإقامة النظامية. ويستند الحنايا في ذلك إلى أن البطاقة صادرة من جهة رسمية وموضحا فيها المستند في منحها والغرض الذي صدرت من اجله، وعليه من المفترض التعامل معها على هذا الأساس من الجهات حسب متطلبات سوق العمل والمؤهلات التي تحملها المعنية.
منقول