صقـر عتيبـة
20-12-2007, 07:00 PM
تعريفات
المادة الأولى
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية ، حيثما وردت، المعاني الموضِّحة لها ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك :
- المملكة : المملكة العربية السعودية .
- الهيئة : هيئة السوق المالية .
- المجلس : مجلس هيئة السوق المالية .
- الرئيس : رئيس مجلس هيئة السوق المالية .
- الشخص : أي شخص طبيعي ، أو اعتباري تقر له أنظمة المملكة العربية السعودية بهذه الصفة.
- السوق : السوق المالية السعودية .
- التداول : شراء الأوراق المالية وبيعها .
- المصدر : الشخص الذي يصدر أوراقاً مالية أو يعتزم إصدارها .
- التابع : الشخص الذي يسيطر على شخص آخر ، أو أن يكون مسيطراً عليه من قبل ذلك الشخص الآخر ، أو الذي يشترك معه في كونه مسيطراً عليه من قبل شخص ثالث .
- السيطرة : الإمكانية أو القدرة المباشرة أو غير المباشرة على ممارسة تأثير فعال على أعمال وقرارات شخص آخر .
- متعهد التغطية : الشخص الذي يشتري أوراقاً مالية من مصدرها ، أو من شخص تابع للمصدر بغرض عرض وطرح وتسويق هذه الأوراق المالية للجمهور ، أو الشخص الذي يبيع نيابةً عن المصدر أو تابع للمصدر ، أوراقاً مالية بغرض عرضها وطرحها على الجمهور.
- الأقرباء : الزوج والزوجة والأولاد القصر.
- طرح أو عرض الأوراق المالية : إصدار أوراق مالية ، أو دعوة الجمهور للاكتتاب فيها ، أو الترويج لها بشكل مباشر أو غير مباشر ، أو أي تصريح أو بيان أو اتصال يعتبر من حيث الأثر المترتب عليه بيعاً أو إصداراً أو عرضاً للأوراق المالية ، ولا يشمل ذلك المفاوضات الأولية أو العقود المبرمة مع متعهدي التغطية أو بينهم.
- مستشار الاستثمار: مستشار يقدم ، أو يعرض ، أو يوافق على تقديم المشورة للآخرين ، بصفتهم مستثمرين أو مستثمرين محتملين ، فيما يتعلق بشراء ورقة مالية ، أو بيعها ، أو اكتتاب فيها ، أو ضمانها، أو ممارسة أي حق يترتب على ورقة مالية وذلك لغرض حيازتها، أو التصرف فيها ، أو ضمان ورقة مالية أو تحويلها.
- المركز: مركز إيداع الأوراق المالية.
- اللجنة : لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية.
- اللوائح التنفيذية : مجموعة القواعد والتعليمات والإجراءات التي تصدرها الهيئة لتطبيق أحكام هذا النظام .
- اللوائح الداخلية : اللوائح التي تصدرها الهيئة بشأن الشؤون الإدارية والمالية للهيئة، وشؤون الموظفين والعاملين بها
المادة الرابعة
أ - تنشأ في المملكة هيئة تسمى "هيئة السوق المالية" ترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء ، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتكون لها جميع الصلاحيات اللازمة لأداء مهامها ووظائفها بموجب هذا النظام . وتتمتع الهيئة بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها المؤسسات العامة ، ويخضع العاملون فيها لنظام العمل.
ب- يحظر على الهيئة أن تقوم بأي نشاط تجاري ، أو أن تكون لها مصلحة خاصة في أي مشروع بقصد الربح ، أو أن تقترض أو تقرض أي أموال ، أو أن تقتني أو تمتلك أو تصدر أي أوراق مالية.
المادة العشرون
أ- تنشأ في المملكة سوق لتداول الأوراق المالية تسمى "السوق المالية السعودية" وتكون صفتها النظامية شركة مساهمة وفقاً لأحكام هذا النظام. وتكون هذه السوق هي الجهة الوحيدة المصرح لها بمزاولة العمل في تداول الأوراق المالية في المملكة.
ب- لا تخضع الأوراق المالية المدرجة أو المتداولة في سوق مالية منظمة خارج المملكة لأحكام هذا النظام حتى لو نشأ هذا التداول بموجب أوامر مرسلة هاتفياً أو آلياً (إلكترونياً) من داخل المملكة ، ويستثنى من ذلك ما تتفق عليه الهيئة مع جهات أخرى خارجية.
ج- تشمل أهداف السوق ما يأتي :
1- التأكد من عدالة متطلبات الإدراج وكفايتها وشفافيتها ، وقواعد التداول، وآلياته الفنية ، ومعلومات الأوراق المالية المدرجة في السوق.
2- توفير قواعد وإجراءات سليمة وسريعة ذات كفاية للتسوية والمقاصة من خلال مركز إيداع الأوراق المالية.
3- وضع معايير مهنية للوسطاء ووكلائهم وتطبيقها.
4- التحقق من قوة ومتانة الأوضاع المالية للوسطاء من خلال المراجعة الدورية لمدى التزامهم بمعايير كفاية رأس المال، ووضع الترتيبات المناسبة لحماية الأموال والأوراق المالية المودعة لدى شركات الوساطة.
د- يحظر على السوق القيام بتوزيعات نقدية أو عينية على أعضائه كأرباح أسهم دون موافقة المجلس.
المادة السادسة والعشرون
أ- ينشئ مجلس إدارة السوق إدارة تسمى "مركز إيداع الأوراق المالية" تكون هي الجهة الوحيدة في المملكة المصرح لها بمزاولة عمليات إيداع الأوراق المالية السعودية المتداولة في السوق ونقلها وتسويتها ومقاصتها وتسجيل ملكيتها . ويمكن لمجلس إدارة السوق أن يحول مركز إيداع الأوراق المالية إلى شركة ، بعد أخذ موافقة مجلس الهيئة على التحويل . وللمجلس أن يعطي موافقته موضحاً بها متطلبات هيكل الشركة وعملياتها ، وفقاً لما يراه مناسباً وضرورياً لسلامة السوق وحماية المستثمرين.
ب- تحدد قواعد العمل في المركز الإجراءات السليمة والفعالة التي تضمن كفاية عمليات تسجيل وتسوية ومقاصة الأوراق المالية المتداولة في السوق بصورة نظامية ، بما في ذلك الإجراءات التي تشمل طرق معالجة مقاصة أثمان المبايعات الخاصة بالمستثمرين بعد تسويتها ، ويمكن للمركز أن يحتفظ بحسابات نقدية لأغراض عمليات تسوية ومقاصة الصفقات وذلك ضمن عملياته . وللهيئة صلاحية اعتماد أي من لوائح عمليات المركز وقواعده ، أو تعديلها أو إلغائها أو تعليقها إذا رأت ذلك مناسباً.
المادة الحادية والثلاثون
يقتصر عمل الوساطة على من يكون حاصلا على ترخيص ساري المفعول ، ويعمل وكيلا لشركة مساهمة مرخص لها بممارسة أعمال الوساطة ، ما لم يكن ذلك الشخص قد استثني من تلك المتطلبات حسب الفقرة (ج) من المادة الثانية والثلاثين .
صناديق الاستثمار
المادة التاسعة والثلاثون
أ- صندوق الاستثمار هو برنامج استثمار مشترك يهدف إلى إتاحة الفرصة للمستثمرين فيه بالمشاركة جماعيا في أرباح البرنامج ، ويديره مدير الاستثمار مقابل رسوم محددة .
ب- تؤول إلى الهيئة صلاحية تنظيم عمل صناديق الاستثمار التي تديرها البنوك خلال سنتين من صدور هذا النظام.
ج- تقوم الهيئة بتنظيم عمل مديري المحافظ ، ومستشاري الاستثمار ، والإشراف عليهم ، بما في ذلك وضع اللوائح والقواعد والتعليمات التي تتعلق بما يأتي :
1- الهيكل التنظيمي.
2- الأنظمة المحاسبية والقواعد التشغيلية.
3- الإدارة واتخاذ القرارات في صندوق الاستثمار.
4- إجراءات حفظ الأوراق المالية وتقديم الخدمات للعملاء بكفاية.
5- مقابل الخدمات والعمولات وأتعاب الإدارة.
6- إبرام الصفقات مع الأطراف ذوي العلاقة.
7- تقارير الأداء وحساب قيمة الأصول وأسعار الوحدات والإعلان.
8- شروط الموافقة على تأسيس صناديق جديدة ومتطلباتها.
9- المتطلبات الخاصة بالتقارير المالية والدورية للصناديق.
10- متطلبات السيولة وحدود المخاطر.
11- متطلبات الكفاية المهنية ، والملاءمة الشخصية ، والمسؤولية المالية ، ومتطلبات الترخيص.
الإفصاح
المادة الأربعون
أ- يتم نشر محتويات نشرة الإصدار المنصوص عليها في المادة الثانية والأربعين من هذا النظام أو أي أجزاء منها على النحو وللفترة التي تنص عليها لوائح الهيئة وقواعدها.
ب- لا يجوز للمصدر ، أو لتابع المصدر أو لمتعهد التغطية أن يعرض أوراقا مالية تخص ذلك المصدر أو تابعه ما لم يقم بتقديم نشرة الإصدار إلى الهيئة ونشرها بالطريقة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ودفعه العمولات المطلوبة. ويجوز للهيئة إعفاء المصدر من بعض المتطلبات بناء على طريقة العرض ، أو حجم العرض ، أو عدد المستثمرين وخصائصهم ، أو خصائص مصدر الورقة المالية أو الورقة المالية نفسها.
ج- بعد استيفاء المتطلبات الواردة في الفقرتين (أ،ب) من هذه المادة ، يمكن أن تتم العروض بإحدى الطرق الآتية :
1- شفاهة.
2- بواسطة نشرة إصدار تستوفي الشروط الواردة في المادة الثانية والأربعين من هذا النظام.
3- بواسطة إعلان يتضمن ملخصا عن نشرة الإصدار، وأي معلومات أخرى تتطلبها الهيئة أو تسمح بها بموجب القواعد التي حددتها الهيئة.
4- بواسطة أداة أخرى بما في ذلك الوسائط الإلكترونية ، شريطة أن تكون تلك الأداة معتمدة من الهيئة.
الاحتيال والتداول بناء على معلومات داخلية
المادة التاسعة والأربعون
أ- يعد مخالفا لأحكام هذا النظام أي شخص يقوم عمدا بعمل أو يشارك في أي إجراء يوجد انطباعا غير صحيح أو مضللا بشأن السوق ، أو الأسعار ، أو قيمة أي ورقة مالية ، بقصد إيجاد ذلك الانطباع ، أو لحث الآخرين على الشراء أو البيع أو الاكتتاب في تلك الورقة ، أو الإحجام عن ذلك أو لحثهم على ممارسة أي حقوق تمنحها هذه الورقة ، أو الإحجام عن ممارستها .
ب- تضع الهيئة القواعد التي تحدد الأعمال والتصرفات التي تشكل مخالفات للفقرة (أ) من هذه المادة. وتحدد تلك القواعد الأعمال والممارسات المستثناة من تطبيق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة . وتشمل صلاحيتها المنصوص عليها في هذه الفقرة وضع القواعد، وتحديد الظروف والإجراءات الهادفة للمحافظة على استقرار أسعار الأوراق المالية المعروضة للجمهور ، والأسلوب والوقت الذي يتعين فيه اتخاذ هذه الإجراءات .
ج- يدخل في الأعمال والتصرفات التي تعد من أنواع الاحتيال التي تحظرها الفقرة (أ) من هذه المادة التصرفات الآتية :
1- القيام بأي عمل أو تصرف بهدف إيجاد انطباع كاذب أو مضلل يوحي بوجود عمليات تداول نشط مالية خلافا للحقيقة . ويدخل في تلك الأعمال والتصرفات على سبيل المثال لا الحصر ما يأتي :
أ- القيام بعقد صفقات في أوراق مالية لا تنطوي على انتقال حقيقي لملكية تلك الأوراق المالية.
ب- القيام بإدخال أمر أو أوامر لشراء ورقة مالية معينة مع العلم المسبق بأن هناك أمرا أو أوامر بيع مشابهة من حيث الحجم والسعر والتوقيت قد أدخلت أو ستدخل من قبل طرف أو أطراف أخرى مختلفة لنفس الورقة المالية.
ج- القيام بإدخال أمر أو أوامر لبيع ورقة مالية معينة مع العلم المسبق بأن هناك أمرا أو أوامر شراء مشابهة من حيث الحجم والسعر والتوقيت قد أدخلت أو ستدخل من قبل طرف أو أطراف أخرى مختلفة لنفس الورقة المالية.
2- التأثير بشكل منفرد أو مع آخرين على سعر ورقة أو أوراق مالية معينة متداولة بالسوق ، عن طريق إجراء سلسلة من العمليات في تلك الورقة أو الأوراق المالية من شأنه أن يحدث طلبات فعلية أو ظاهرية نشطة في التداول، أو يحدث ارتفاعا أو انخفاضا في أسعار تلك الأوراق بهدف جذب الآخرين ، وحثهم على شراء أو بيع هذه الأوراق حسب واقع الحال.
3- التأثير بشكل منفرد أو مع آخرين بإجراء سلسلة من الصفقات كشراء أو بيع ، أو كليهما معا ، ورقة مالية متداولة في السوق بهدف تثبيت أو المحافظة على استقرار سعر تلك الورقة ، بالمخالفة للقواعد التي تضعها الهيئة لسلامة السوق وحماية المستثمرين .
تنظيم طلبات التوكيل ، والشراء المقيَّد والعرض المقيَّد للأسهم
المادة الحادية والخمسون
تقوم الهيئة بإصدار قواعد تنظيم الإفصاح عن المعلومات والممارسات الأخرى الخاصة بطلبات التوكيل إذا تعلق هذا الطلب بأي ورقة مالية مدرجة في السوق.
العقوبات والأحكام الجزائية للمخالفات
المادة الخامسة والخمسون
أ- إذا تضمنت نشرة الإصدار عند اعتمادها من قبل الهيئة ، بيانات غير صحيحة بشأن أمور جوهرية ، أو أغفلت ذكر حقائق جوهرية يتعين بيانها في النشرة ، فانه يحق للشخص الذي اشترى الورقة المالية موضوع النشرة أن يحصل على تعويض عما لحق به من ضرر نتيجة ذلك . ويعد البيان أو الإغفال جوهرياً لأغراض هذه الفقرة إذا أقيم الدليل أمام اللجنة على أنه لو كان المستثمر على علم بالحقيقة عندما قام بالشراء لأثر ذلك على سعر الشراء.
ب- يتحمل المسؤولية المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة الأشخاص الآتية :
1- الجهة التي أصدرت الورقة المالية . ويتحمل المصدر المسؤولية ، بغض النظر عما إذا كان قد تصرف بشكل معقول ، أو أنه لم يعلم عن البيانات غير الصحيحة بشأن أمور جوهرية ، أو عن الإغفال لذكر حقائق جوهرية يتعين بيانها في نشرة الإصدار.
2- كبار الموظفين لدى الجهة التي أصدرت الورقة المالية ، وذلك وفقاً للتحديد الوارد في القواعد التي تصدرها الهيئة ، ويمكن درء هذه المسؤولية طبقاً للفقرة (ج/2,1) من هذه المادة.
3- أعضاء مجلس إدارة الجهة المصدرة ، أو الأشخاص الذين يؤدون وظائف مشابهة ، اعتباراً من التاريخ الذي تمت فيه المصادقة على نشرة الإصدار من قبل الهيئة ، وهذه المسؤولية يمكن درؤها حسب الفقرة (ج/2,1) من هذه المادة.
4- متعهدو التغطية الذين تولوا عرض الورقة المالية لغرض بيعها للجمهور ، على ألا يكون متعهد التغطية مسؤولا عما يزيد عن السعر الإجمالي للأوراق المالية التي تعهد بتغطيتها ، أو قيمة الأوراق المالية الموزعة من قبله أيهما أكبر.
5- المحاسب ، أو المهندس ، أو المثمن ، وغيرهم ممن تم تحديدهم في نشرة الإصدار ، وبموافقتهم خطيا كجهة صادقت على دقة معلومات وردت في النشرة وصحتها ، ولا تشمل المسؤولية المعلومات الواردة في أجزاء النشرة التي لم يصادق عليها ، ويكون ذلك الشخص مسؤولا عن أي جزء من نشرة الإصدار يفهم أنه أعد بناء على تصريحه ومصادقته وبصفته المحددة في هذه الفقرة ، إلا إذا أثبت أنه اقتنع بعد قيامه باستقصاء معقول وبناء على مبررات معقولة ، بأن ذلك الجزء من النشرة لم يكن مخالفا للفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- يتحمل أي شخص من الأشخاص المشار إليهم في الفقرة (ب/4,3,2) من هذه المادة المسؤولية طبقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة إلا إذا أقام الدليل على أنه :
1- بالنسبة لأي جزء من نشرة الإصدار لم يصادق عليه الشخص المحدد في الفقرة (ب/5) من هذه المادة ، أنه اقتنع بعد قيامه باستقصاء معقول وبناء على مبررات معقولة بأن ذلك الجزء من النشرة لم يكن مخالفا للفقرة (أ) من هذه المادة .
2- بالنسبة لأي جزء من النشرة يفهم منه أنه أعد بناء على تصريح من شخص محدد في الفقرة (ب/5) من هذه المادة ، وكان الشخص المتمسك بالدفاع من الأشخاص المحددين في الفقرة (ب/4,3,2) من هذه المادة ، أنه لم يكن لديه مبرر معقول في حينه للاعتقاد أن هذا الجزء من النشرة قد تضمن ما يعد مخالفا للفقرة (أ) من هذه المادة.
د- يعد الاستقصاء معقولا أو مبررا معقولا للقناعة لأغراض الفقرة (ج) من هذه المادة ، ولأغراض هذه المادة فإن معيار المعقولية هو ما يمارسه الشخص الحريص في إدارة أمواله.
هـ- يجوز عن طريق الدعوى المرفوعة تأسيسا على الفقرة (أ) من هذه المادة الحصول على تعويض يمثل الفرق بين السعر الذي دفع بالفعل لشراء الورقة المالية (على ألا يتجاوز السعر الذي عرضت به على الجمهور) وبين قيمة الورقة المالية في تاريخ إقامة الدعوى ، أو السعر الذي كان من الممكن التصرف في الورقة المالية به في السوق قبل رفع الدعوى أمام اللجنة ، وإذا أثبت المدعى عليه أن أي جزء من الانخفاض في قيمة الورقة يرجع لأسباب أخرى لا علاقة لها بالحذف أو البيانات غير الصحيحة موضع الدعوى ، فإنه يتعين استبعاد هذا الجزء من التعويض الذي يسأل عنه . ويكون المدعى عليهم مسؤولين بصفة فردية وبالتضامن عن تعويض الضرر الذي تقوم مسؤوليتهم عنه طبقا لهذه المادة . ويكون مبلغ التعويض خاضعا لأحكام العقد أو الاتفاق المبرم بين الأشخاص المشار إليهم في الفقرة (ب) من هذه المادة ، أو طبقا لما تراه اللجنة محققا للعدالة ، ولا يضر بمصالح المستثمرين أو يتعارض مع روح هذا النظام.
المادة الأولى
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية ، حيثما وردت، المعاني الموضِّحة لها ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك :
- المملكة : المملكة العربية السعودية .
- الهيئة : هيئة السوق المالية .
- المجلس : مجلس هيئة السوق المالية .
- الرئيس : رئيس مجلس هيئة السوق المالية .
- الشخص : أي شخص طبيعي ، أو اعتباري تقر له أنظمة المملكة العربية السعودية بهذه الصفة.
- السوق : السوق المالية السعودية .
- التداول : شراء الأوراق المالية وبيعها .
- المصدر : الشخص الذي يصدر أوراقاً مالية أو يعتزم إصدارها .
- التابع : الشخص الذي يسيطر على شخص آخر ، أو أن يكون مسيطراً عليه من قبل ذلك الشخص الآخر ، أو الذي يشترك معه في كونه مسيطراً عليه من قبل شخص ثالث .
- السيطرة : الإمكانية أو القدرة المباشرة أو غير المباشرة على ممارسة تأثير فعال على أعمال وقرارات شخص آخر .
- متعهد التغطية : الشخص الذي يشتري أوراقاً مالية من مصدرها ، أو من شخص تابع للمصدر بغرض عرض وطرح وتسويق هذه الأوراق المالية للجمهور ، أو الشخص الذي يبيع نيابةً عن المصدر أو تابع للمصدر ، أوراقاً مالية بغرض عرضها وطرحها على الجمهور.
- الأقرباء : الزوج والزوجة والأولاد القصر.
- طرح أو عرض الأوراق المالية : إصدار أوراق مالية ، أو دعوة الجمهور للاكتتاب فيها ، أو الترويج لها بشكل مباشر أو غير مباشر ، أو أي تصريح أو بيان أو اتصال يعتبر من حيث الأثر المترتب عليه بيعاً أو إصداراً أو عرضاً للأوراق المالية ، ولا يشمل ذلك المفاوضات الأولية أو العقود المبرمة مع متعهدي التغطية أو بينهم.
- مستشار الاستثمار: مستشار يقدم ، أو يعرض ، أو يوافق على تقديم المشورة للآخرين ، بصفتهم مستثمرين أو مستثمرين محتملين ، فيما يتعلق بشراء ورقة مالية ، أو بيعها ، أو اكتتاب فيها ، أو ضمانها، أو ممارسة أي حق يترتب على ورقة مالية وذلك لغرض حيازتها، أو التصرف فيها ، أو ضمان ورقة مالية أو تحويلها.
- المركز: مركز إيداع الأوراق المالية.
- اللجنة : لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية.
- اللوائح التنفيذية : مجموعة القواعد والتعليمات والإجراءات التي تصدرها الهيئة لتطبيق أحكام هذا النظام .
- اللوائح الداخلية : اللوائح التي تصدرها الهيئة بشأن الشؤون الإدارية والمالية للهيئة، وشؤون الموظفين والعاملين بها
المادة الرابعة
أ - تنشأ في المملكة هيئة تسمى "هيئة السوق المالية" ترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء ، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتكون لها جميع الصلاحيات اللازمة لأداء مهامها ووظائفها بموجب هذا النظام . وتتمتع الهيئة بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها المؤسسات العامة ، ويخضع العاملون فيها لنظام العمل.
ب- يحظر على الهيئة أن تقوم بأي نشاط تجاري ، أو أن تكون لها مصلحة خاصة في أي مشروع بقصد الربح ، أو أن تقترض أو تقرض أي أموال ، أو أن تقتني أو تمتلك أو تصدر أي أوراق مالية.
المادة العشرون
أ- تنشأ في المملكة سوق لتداول الأوراق المالية تسمى "السوق المالية السعودية" وتكون صفتها النظامية شركة مساهمة وفقاً لأحكام هذا النظام. وتكون هذه السوق هي الجهة الوحيدة المصرح لها بمزاولة العمل في تداول الأوراق المالية في المملكة.
ب- لا تخضع الأوراق المالية المدرجة أو المتداولة في سوق مالية منظمة خارج المملكة لأحكام هذا النظام حتى لو نشأ هذا التداول بموجب أوامر مرسلة هاتفياً أو آلياً (إلكترونياً) من داخل المملكة ، ويستثنى من ذلك ما تتفق عليه الهيئة مع جهات أخرى خارجية.
ج- تشمل أهداف السوق ما يأتي :
1- التأكد من عدالة متطلبات الإدراج وكفايتها وشفافيتها ، وقواعد التداول، وآلياته الفنية ، ومعلومات الأوراق المالية المدرجة في السوق.
2- توفير قواعد وإجراءات سليمة وسريعة ذات كفاية للتسوية والمقاصة من خلال مركز إيداع الأوراق المالية.
3- وضع معايير مهنية للوسطاء ووكلائهم وتطبيقها.
4- التحقق من قوة ومتانة الأوضاع المالية للوسطاء من خلال المراجعة الدورية لمدى التزامهم بمعايير كفاية رأس المال، ووضع الترتيبات المناسبة لحماية الأموال والأوراق المالية المودعة لدى شركات الوساطة.
د- يحظر على السوق القيام بتوزيعات نقدية أو عينية على أعضائه كأرباح أسهم دون موافقة المجلس.
المادة السادسة والعشرون
أ- ينشئ مجلس إدارة السوق إدارة تسمى "مركز إيداع الأوراق المالية" تكون هي الجهة الوحيدة في المملكة المصرح لها بمزاولة عمليات إيداع الأوراق المالية السعودية المتداولة في السوق ونقلها وتسويتها ومقاصتها وتسجيل ملكيتها . ويمكن لمجلس إدارة السوق أن يحول مركز إيداع الأوراق المالية إلى شركة ، بعد أخذ موافقة مجلس الهيئة على التحويل . وللمجلس أن يعطي موافقته موضحاً بها متطلبات هيكل الشركة وعملياتها ، وفقاً لما يراه مناسباً وضرورياً لسلامة السوق وحماية المستثمرين.
ب- تحدد قواعد العمل في المركز الإجراءات السليمة والفعالة التي تضمن كفاية عمليات تسجيل وتسوية ومقاصة الأوراق المالية المتداولة في السوق بصورة نظامية ، بما في ذلك الإجراءات التي تشمل طرق معالجة مقاصة أثمان المبايعات الخاصة بالمستثمرين بعد تسويتها ، ويمكن للمركز أن يحتفظ بحسابات نقدية لأغراض عمليات تسوية ومقاصة الصفقات وذلك ضمن عملياته . وللهيئة صلاحية اعتماد أي من لوائح عمليات المركز وقواعده ، أو تعديلها أو إلغائها أو تعليقها إذا رأت ذلك مناسباً.
المادة الحادية والثلاثون
يقتصر عمل الوساطة على من يكون حاصلا على ترخيص ساري المفعول ، ويعمل وكيلا لشركة مساهمة مرخص لها بممارسة أعمال الوساطة ، ما لم يكن ذلك الشخص قد استثني من تلك المتطلبات حسب الفقرة (ج) من المادة الثانية والثلاثين .
صناديق الاستثمار
المادة التاسعة والثلاثون
أ- صندوق الاستثمار هو برنامج استثمار مشترك يهدف إلى إتاحة الفرصة للمستثمرين فيه بالمشاركة جماعيا في أرباح البرنامج ، ويديره مدير الاستثمار مقابل رسوم محددة .
ب- تؤول إلى الهيئة صلاحية تنظيم عمل صناديق الاستثمار التي تديرها البنوك خلال سنتين من صدور هذا النظام.
ج- تقوم الهيئة بتنظيم عمل مديري المحافظ ، ومستشاري الاستثمار ، والإشراف عليهم ، بما في ذلك وضع اللوائح والقواعد والتعليمات التي تتعلق بما يأتي :
1- الهيكل التنظيمي.
2- الأنظمة المحاسبية والقواعد التشغيلية.
3- الإدارة واتخاذ القرارات في صندوق الاستثمار.
4- إجراءات حفظ الأوراق المالية وتقديم الخدمات للعملاء بكفاية.
5- مقابل الخدمات والعمولات وأتعاب الإدارة.
6- إبرام الصفقات مع الأطراف ذوي العلاقة.
7- تقارير الأداء وحساب قيمة الأصول وأسعار الوحدات والإعلان.
8- شروط الموافقة على تأسيس صناديق جديدة ومتطلباتها.
9- المتطلبات الخاصة بالتقارير المالية والدورية للصناديق.
10- متطلبات السيولة وحدود المخاطر.
11- متطلبات الكفاية المهنية ، والملاءمة الشخصية ، والمسؤولية المالية ، ومتطلبات الترخيص.
الإفصاح
المادة الأربعون
أ- يتم نشر محتويات نشرة الإصدار المنصوص عليها في المادة الثانية والأربعين من هذا النظام أو أي أجزاء منها على النحو وللفترة التي تنص عليها لوائح الهيئة وقواعدها.
ب- لا يجوز للمصدر ، أو لتابع المصدر أو لمتعهد التغطية أن يعرض أوراقا مالية تخص ذلك المصدر أو تابعه ما لم يقم بتقديم نشرة الإصدار إلى الهيئة ونشرها بالطريقة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ودفعه العمولات المطلوبة. ويجوز للهيئة إعفاء المصدر من بعض المتطلبات بناء على طريقة العرض ، أو حجم العرض ، أو عدد المستثمرين وخصائصهم ، أو خصائص مصدر الورقة المالية أو الورقة المالية نفسها.
ج- بعد استيفاء المتطلبات الواردة في الفقرتين (أ،ب) من هذه المادة ، يمكن أن تتم العروض بإحدى الطرق الآتية :
1- شفاهة.
2- بواسطة نشرة إصدار تستوفي الشروط الواردة في المادة الثانية والأربعين من هذا النظام.
3- بواسطة إعلان يتضمن ملخصا عن نشرة الإصدار، وأي معلومات أخرى تتطلبها الهيئة أو تسمح بها بموجب القواعد التي حددتها الهيئة.
4- بواسطة أداة أخرى بما في ذلك الوسائط الإلكترونية ، شريطة أن تكون تلك الأداة معتمدة من الهيئة.
الاحتيال والتداول بناء على معلومات داخلية
المادة التاسعة والأربعون
أ- يعد مخالفا لأحكام هذا النظام أي شخص يقوم عمدا بعمل أو يشارك في أي إجراء يوجد انطباعا غير صحيح أو مضللا بشأن السوق ، أو الأسعار ، أو قيمة أي ورقة مالية ، بقصد إيجاد ذلك الانطباع ، أو لحث الآخرين على الشراء أو البيع أو الاكتتاب في تلك الورقة ، أو الإحجام عن ذلك أو لحثهم على ممارسة أي حقوق تمنحها هذه الورقة ، أو الإحجام عن ممارستها .
ب- تضع الهيئة القواعد التي تحدد الأعمال والتصرفات التي تشكل مخالفات للفقرة (أ) من هذه المادة. وتحدد تلك القواعد الأعمال والممارسات المستثناة من تطبيق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة . وتشمل صلاحيتها المنصوص عليها في هذه الفقرة وضع القواعد، وتحديد الظروف والإجراءات الهادفة للمحافظة على استقرار أسعار الأوراق المالية المعروضة للجمهور ، والأسلوب والوقت الذي يتعين فيه اتخاذ هذه الإجراءات .
ج- يدخل في الأعمال والتصرفات التي تعد من أنواع الاحتيال التي تحظرها الفقرة (أ) من هذه المادة التصرفات الآتية :
1- القيام بأي عمل أو تصرف بهدف إيجاد انطباع كاذب أو مضلل يوحي بوجود عمليات تداول نشط مالية خلافا للحقيقة . ويدخل في تلك الأعمال والتصرفات على سبيل المثال لا الحصر ما يأتي :
أ- القيام بعقد صفقات في أوراق مالية لا تنطوي على انتقال حقيقي لملكية تلك الأوراق المالية.
ب- القيام بإدخال أمر أو أوامر لشراء ورقة مالية معينة مع العلم المسبق بأن هناك أمرا أو أوامر بيع مشابهة من حيث الحجم والسعر والتوقيت قد أدخلت أو ستدخل من قبل طرف أو أطراف أخرى مختلفة لنفس الورقة المالية.
ج- القيام بإدخال أمر أو أوامر لبيع ورقة مالية معينة مع العلم المسبق بأن هناك أمرا أو أوامر شراء مشابهة من حيث الحجم والسعر والتوقيت قد أدخلت أو ستدخل من قبل طرف أو أطراف أخرى مختلفة لنفس الورقة المالية.
2- التأثير بشكل منفرد أو مع آخرين على سعر ورقة أو أوراق مالية معينة متداولة بالسوق ، عن طريق إجراء سلسلة من العمليات في تلك الورقة أو الأوراق المالية من شأنه أن يحدث طلبات فعلية أو ظاهرية نشطة في التداول، أو يحدث ارتفاعا أو انخفاضا في أسعار تلك الأوراق بهدف جذب الآخرين ، وحثهم على شراء أو بيع هذه الأوراق حسب واقع الحال.
3- التأثير بشكل منفرد أو مع آخرين بإجراء سلسلة من الصفقات كشراء أو بيع ، أو كليهما معا ، ورقة مالية متداولة في السوق بهدف تثبيت أو المحافظة على استقرار سعر تلك الورقة ، بالمخالفة للقواعد التي تضعها الهيئة لسلامة السوق وحماية المستثمرين .
تنظيم طلبات التوكيل ، والشراء المقيَّد والعرض المقيَّد للأسهم
المادة الحادية والخمسون
تقوم الهيئة بإصدار قواعد تنظيم الإفصاح عن المعلومات والممارسات الأخرى الخاصة بطلبات التوكيل إذا تعلق هذا الطلب بأي ورقة مالية مدرجة في السوق.
العقوبات والأحكام الجزائية للمخالفات
المادة الخامسة والخمسون
أ- إذا تضمنت نشرة الإصدار عند اعتمادها من قبل الهيئة ، بيانات غير صحيحة بشأن أمور جوهرية ، أو أغفلت ذكر حقائق جوهرية يتعين بيانها في النشرة ، فانه يحق للشخص الذي اشترى الورقة المالية موضوع النشرة أن يحصل على تعويض عما لحق به من ضرر نتيجة ذلك . ويعد البيان أو الإغفال جوهرياً لأغراض هذه الفقرة إذا أقيم الدليل أمام اللجنة على أنه لو كان المستثمر على علم بالحقيقة عندما قام بالشراء لأثر ذلك على سعر الشراء.
ب- يتحمل المسؤولية المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة الأشخاص الآتية :
1- الجهة التي أصدرت الورقة المالية . ويتحمل المصدر المسؤولية ، بغض النظر عما إذا كان قد تصرف بشكل معقول ، أو أنه لم يعلم عن البيانات غير الصحيحة بشأن أمور جوهرية ، أو عن الإغفال لذكر حقائق جوهرية يتعين بيانها في نشرة الإصدار.
2- كبار الموظفين لدى الجهة التي أصدرت الورقة المالية ، وذلك وفقاً للتحديد الوارد في القواعد التي تصدرها الهيئة ، ويمكن درء هذه المسؤولية طبقاً للفقرة (ج/2,1) من هذه المادة.
3- أعضاء مجلس إدارة الجهة المصدرة ، أو الأشخاص الذين يؤدون وظائف مشابهة ، اعتباراً من التاريخ الذي تمت فيه المصادقة على نشرة الإصدار من قبل الهيئة ، وهذه المسؤولية يمكن درؤها حسب الفقرة (ج/2,1) من هذه المادة.
4- متعهدو التغطية الذين تولوا عرض الورقة المالية لغرض بيعها للجمهور ، على ألا يكون متعهد التغطية مسؤولا عما يزيد عن السعر الإجمالي للأوراق المالية التي تعهد بتغطيتها ، أو قيمة الأوراق المالية الموزعة من قبله أيهما أكبر.
5- المحاسب ، أو المهندس ، أو المثمن ، وغيرهم ممن تم تحديدهم في نشرة الإصدار ، وبموافقتهم خطيا كجهة صادقت على دقة معلومات وردت في النشرة وصحتها ، ولا تشمل المسؤولية المعلومات الواردة في أجزاء النشرة التي لم يصادق عليها ، ويكون ذلك الشخص مسؤولا عن أي جزء من نشرة الإصدار يفهم أنه أعد بناء على تصريحه ومصادقته وبصفته المحددة في هذه الفقرة ، إلا إذا أثبت أنه اقتنع بعد قيامه باستقصاء معقول وبناء على مبررات معقولة ، بأن ذلك الجزء من النشرة لم يكن مخالفا للفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- يتحمل أي شخص من الأشخاص المشار إليهم في الفقرة (ب/4,3,2) من هذه المادة المسؤولية طبقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة إلا إذا أقام الدليل على أنه :
1- بالنسبة لأي جزء من نشرة الإصدار لم يصادق عليه الشخص المحدد في الفقرة (ب/5) من هذه المادة ، أنه اقتنع بعد قيامه باستقصاء معقول وبناء على مبررات معقولة بأن ذلك الجزء من النشرة لم يكن مخالفا للفقرة (أ) من هذه المادة .
2- بالنسبة لأي جزء من النشرة يفهم منه أنه أعد بناء على تصريح من شخص محدد في الفقرة (ب/5) من هذه المادة ، وكان الشخص المتمسك بالدفاع من الأشخاص المحددين في الفقرة (ب/4,3,2) من هذه المادة ، أنه لم يكن لديه مبرر معقول في حينه للاعتقاد أن هذا الجزء من النشرة قد تضمن ما يعد مخالفا للفقرة (أ) من هذه المادة.
د- يعد الاستقصاء معقولا أو مبررا معقولا للقناعة لأغراض الفقرة (ج) من هذه المادة ، ولأغراض هذه المادة فإن معيار المعقولية هو ما يمارسه الشخص الحريص في إدارة أمواله.
هـ- يجوز عن طريق الدعوى المرفوعة تأسيسا على الفقرة (أ) من هذه المادة الحصول على تعويض يمثل الفرق بين السعر الذي دفع بالفعل لشراء الورقة المالية (على ألا يتجاوز السعر الذي عرضت به على الجمهور) وبين قيمة الورقة المالية في تاريخ إقامة الدعوى ، أو السعر الذي كان من الممكن التصرف في الورقة المالية به في السوق قبل رفع الدعوى أمام اللجنة ، وإذا أثبت المدعى عليه أن أي جزء من الانخفاض في قيمة الورقة يرجع لأسباب أخرى لا علاقة لها بالحذف أو البيانات غير الصحيحة موضع الدعوى ، فإنه يتعين استبعاد هذا الجزء من التعويض الذي يسأل عنه . ويكون المدعى عليهم مسؤولين بصفة فردية وبالتضامن عن تعويض الضرر الذي تقوم مسؤوليتهم عنه طبقا لهذه المادة . ويكون مبلغ التعويض خاضعا لأحكام العقد أو الاتفاق المبرم بين الأشخاص المشار إليهم في الفقرة (ب) من هذه المادة ، أو طبقا لما تراه اللجنة محققا للعدالة ، ولا يضر بمصالح المستثمرين أو يتعارض مع روح هذا النظام.