النجـــــم
12-12-2007, 05:51 PM
أحبتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وبعد ..فإن الأضحية من شعائر الله الظاهرة التي أجمع المسلمون على مشروعيتها، وداوم النبي - صلى الله عليه وسلم- على فعلـها، كما في حديث أنس -رضي الله عنه- (أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- انكفأ إلى كبشين أقرنين أملحين، فذبحهما بيده).
وإليك أيها القارئ الكريم مسائل في الأضحية وأحكامها تحت العناوين الآتية:
أولاً: تعريفها
الأضحية: ما يذبح من بهيمة الأنعام أيام عيد الأضحى بسبب العيد تقرباً إلى الله عز وجل، وهي من شعائر الإسلام المشروعة بكتاب الله تعالى، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلّم، وإجماع المسلمين.
حكمها: الراجح في حكم الأضحية أنها سنة مؤكدة لا يحسن تركها والتهاون فيها لفعل النبي صلى الله عليه وسلم . قال عز وجل ( لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيراً) (الأحزاب:21) واقتداء أصحابه من بعده رضي الله عنهم ولما رتب عليها من الثواب كما في حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعاً للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ( ما عمل ابن آدم يوم النحر عملاً أحب إلى الله من إراقة دم ، وإنه يؤتى يوم القيامة بقرونها وأظلافها وأشعارها ، وإن الدم ليقع من الله عز وجل بمكان قبل أن يقع على الأرض فطيبوا بها نفساً ) رواه الترمذي و ابن ماجه . وهذا مذهب جمهور أهل العلم .مالك والشافعي وأحمد وذهب أبو حنيفة إلى وجوبها..ورجح الوجوب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى..
ثانياً شروطها:
ويشترط في الأضحية خمسة شروط
الشرط الأول : أن تكون من بهيمة الأنعام فلا تصح من الطيور والأسماك وغيرها قال ابن القيم رحمه الله تعالى ( ولم يعرف عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة هدي ولا أضحية ولا عقيقة من غيرها ) .
وبهيمة النعام هي : ( الضأن ، والماعز ، الإبل ، والبقر )
الشرط الثاني : أن تبلغ السن المقدرة شرعاً بأن تكون جذعة من الضأن وهو ما تم له نصف سنة أو ثنية إبل وهو ما تم له خمس سنين أو الثني من البقر وهو ما تم له سنتان أو الثني من الماعز وهو ما تم له سنة يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم ( لا تذبحوا إلاّ مسنة ( يعني ثنية ) إلاّ أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن ) رواه مسلم
الشرط الثالث : أن تخلو من العيوب المانعة من الإجراء وهي أربعة عيوب
العيب الأول / العور البين وهو انخفاس العين أو بروزها أو ابيضاضها ومن باب أولى العمياء .
العيب الثاني / المرض البين وهو الذي يظهر عرضه على البهيمة كالحمى والجرب الظاهر المفسد للحم والجرح العميق ومثلها المبشومة حتى تثلط ويزول الخطر ، ومثلها التي تعسرت ولادتها حتى يزول الخطر .
العيب الثالث / العرج البين وهو ما يمنع مسايرة السليمة ومن باب أولى مقطعة اليد أو الرجل .
العيب الرابع / الهزال المزيل للمخ ومثلها الزمنى وهي العاجزة عن السير لعاهة .
ويدل عليه حديث البراء بن عازب عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن سأل ما يتقي من الضحايا ( أربعاً وأشار بيده العرجاء البين ضلعها والعوراء البين عورها ، والمريضة البين مرضها ، والعجفاء التي لا تنقي )
الشرط الرابع : أن نضحي بها في الوقت المحدد شرعاً وهو من بعد صلاة العيد ( يوم النحر ) إلى غروب شمس الثالث عشر من الشهر وهو أخر أيام التشريق ، والأصل في هذا حديث البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من ذبح قبل الصلاة " أي صلاة عيد النحر " فليس من النسك في شيء وإنما هو لحم قدمه لأهله ) رواه البخاري ومسلم
الشرط الخامس : أن تكون ملكاً للمضحي أو مأذوناً له فيها من قبل الشرع كالوارث أو من قبل المالك كالموكل على أضحية غيره ، فلا تصح التضحية بمغصوبة أو مسروقة ولا تجزء ( والله طيب لا يقبل إلا طيباً ).
والسنة أن يتولى المضحي ذبح أضحيته لحديث أنس في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين قال أنس : فرأيته واضعاً قدمه على صفاحهما - والصفاح جانب الوجه – يسمي ويكبر فذبحهما بيده )
والأفضل تقسيمها أثلاثاً يأكل ثلثاً ويتصدق بثلث ويهدي ثلثاً لحديث ابن عباس مرفوعاً حسنه ابن قدامه في المغني وهو اختار . أحمد بن حنبل
ومن الأحكام المتعلقة بالأضحية :
1 / أنه يحرم بيع شيء منها سواء من صوفها أو شعرها أو شحمها لمنافاته لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( فطيبوا بها نفساً)
2 / أنها تلزم ورثة من عينها ثم مات قبل ذبح أضحيته .
3 / لا يجوز نقل الملك فيها أو بيعها إلى إذا كان بأحسن منها .
4 / لا يجوز استعمالها في حرث أو حمل أو ركوب إلا لحاجة ولذلك كانت عائشة تفتل القلائد لهدي النبي صلى الله عليه وسلم
حتى تعرف فلا تمتهن " متفق عليه "
5 / لا يحلب من لبنها ما ينقصها أو يحتاجه ولدها إلا إن كان أنفع لها فيحلب ويتصدق به أو يهدى ولا يباع ومثله لو تأذت الأضحية من صوفها .
6 / إذا تعيبت الأضحية بعد التعيين :
أ / إن كان بتفريط المضحي أو وكيله لزمه إبدالها بمثلها أو أكمل صفة .
ب / إن كان من غير تفريطه يذبحها وتجزؤه والأحوط الاستبدال بأكمل .
7 / إن هلكت الأضحية بعد التعيين :
أ / إن كان مفرطاً لزمه الضمان والاستبدال .
ب / إن كان غير مفرط فلا ضمان والأحوط الاستبدال .
ج / إن كان المتلف غير المالك فيلزم المتلف الضمان مطلقاً .
8 / إن ولدت بعد التعيين فحكم ولدها حكمها فلا يجوز بيعه بل يذبح لانسحاب الحكم عليه وهو ما نص عليه فقهاء المذهب .
9 / ليس للوكيل التصرف في أضحية المالك إلا بالذبح فقط وما يتبعه من سلخ فلا يتصدق ولا يهدي ولا يأخذ إلا بإذن المالك .
10 / لا يعطي الجزار منها شيئاً مقابل الذبح والسلخ لأن ذلك بمعنى الأجرة والبيع لكن يهديه إن شاء .
11 / يظن العوام أن من أراد أن يضحي ثم أخذ من شعره أو ظفره أو بشرته شيئاً أن أضحيته لا تقبل وأن أجرها ينقص بقدر ما أخذ ، وهذا قول باطل لا أصل له والذي دلت عليه الأحاديث وفهم العلماء إجزاء الأضحية مع حصول الإثم بأخذ ما حرم عليه أخذه بمجرد عزمه على الأضحية .
12 / من احتاج إلى أخذ شيء من الشعر أو الظفر أو البشرة لعذر فلا حرج لقوله تعالى ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ )(التغابن: من الآية16)
شروط الذكاة :
الشرط الأول: أن يكون المذكي عاقلاً مميزاً، فلا يحل ما ذكاه مجنون، أو سكران، أو صغير لم يميز، أو كبير ذهب تمييزه ونحوهم.
الشرط الثاني: أن يكون المذكي مسلماً، أو كتابياً وهو من ينتسب إلى دين اليهود أو النصارى.
الشرط الثالث: أن يقصد التذكية لقوله تعالى: {إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ)
الشرط الرابع: أن لا يكون الذبح لغير الله، فإن كان لغير الله لم تحل الذبيحة، كالذي يذبح تعظيماً لصنم، أو صاحب قبر، أو ملك، أو والد..
الشرط الخامس: أن لا يسمي عليها اسم غير الله مثل أن يقول باسم النبي، أو جبريل، أو فلان، فإن سمى عليها اسم غير الله لم تحل وإن ذكر اسم الله معه.
الشرط السادس: أن يذكر اسم الله تعالى عليها فيقول عند تذكيتها باسم الله لقوله تعالى: {فَكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَـتِهِ مُؤْمِنِينَ }. وقول النبي صلى الله عليه وسلّم: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا». رواه البخاري وغيره، فإن لم يذكر اسم الله تعالى عليها لم تحل لقوله تعالى: {وَلاَ تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَـطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَآئِهِمْ لِيُجَـدِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ }. ولا فرق بين أن يترك اسم الله عليها عمداً مع العلم أو نسياناً أو جهلاً لعموم هذه الاية، ولأن النبي صلى الله عليه وسلّم جعل التسمية شرطاً في الحل، والشرط لا يسقط بالنسيان والجهل، ولأنه لو أزهق روحها بغير إنهار الدم ناسياً أو جاهلاً لم تحل فكذلك إذا ترك التسمية؛ لأن الكلام فيهما واحد من متكلم واحد فلا يتجه التفريق
الشرط السابع: أن تكون الذكاة بمحدد ينهر الدم من حديد أو أحجار أو زجاج أو غيرها لقول النبي صلى الله عليه وسلّم: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، ما لم يكن سنّاً أو ظفراً وسأحدثكم عن ذلك: أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة». رواه الجماعة
الشرط الثامن: إنهار الدم أي إجراؤه بالتذكية، لقول النبي صلى الله عليه وسلّم: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه)
الشرط التاسع: أن يكون المذكى مأذوناً في ذكاته شرعاً، فأما غير المأذون فيه فنوعان:
أحدهما: ما حرم لحق الله تعالى كصيد الحرم والإحرام
النوع الثاني: ما حرم لحق المخلوق كالمغصوب والمسروق
آداب الذكاة:للذكاة آداب ينبغي مراعاتها ولا تشترط في حل الذكية بل تحل بدونها فمنها:
1 ـ استقبال القبلة بالذكية حين تذكيتها.
2 ـ الإحسان في تذكيتها بحيث تكون بآلة حادة يمرها على محل الذكاة بقوة وسرعة.
وقيل: هذا من الاداب الواجبة لظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلّم: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته». رواه مسلم. وهذا القول هو الصحيح.
3 ـ أن تكون الذكاة في الإبل نحراً، وفي غيرها ذبحاً فينحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، فإن صعب عليه ذلك نحرها باركة. ويذبح غيرها على جنبها الأيسر، فإن كان الذابح أعسر يعمل بيده اليسرى ذبحها على الجنب الأيمن إن كان أريح للذبيحة وأمكن له. ويسن أن يضع رجله على عنقها ليتمكن منها.
وأما البروك عليها والإمساك بقوائمها فلا أصل له من السنة، وقد ذكر بعض العلماء أن من فوائد ترك الإمساك بالقوائم زيادة إنهار الدم بالحركة والاضطراب.
4 ـ قطع الحلقوم والمريء زيادة على قطع الودجين. وانظر الشرط الثامن من شروط الذكاة.
5 ـ أن يستر السكين عن البهيمة عند حدها فلا تراها إلا عند الذبح.
6 ـ أن يكبر الله تعالى بعد التسمية.
7 ـ أن يسمي عن ذبح الأضحية أو العقيقة من هي له بعد التسمية والتكبير، ويسأل الله قبولها فيقول: بسم الله والله أكبر، اللهم منك ولك عني إن كانت له، أو عن فلان إن كانت لغيره. اللهم تقبل مني إن كانت له، أو من فلان إن كانت لغيره. ..
المراجع ...
أحكام الأضحية والذكاة للشيخ محمد بن صالح العثيمين..
بحث عن الأضحية ..متابع المتابع
هذه أحكام الأضحية .. عبد الله إسماعيل...
منقول للفائدة
وبعد ..فإن الأضحية من شعائر الله الظاهرة التي أجمع المسلمون على مشروعيتها، وداوم النبي - صلى الله عليه وسلم- على فعلـها، كما في حديث أنس -رضي الله عنه- (أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- انكفأ إلى كبشين أقرنين أملحين، فذبحهما بيده).
وإليك أيها القارئ الكريم مسائل في الأضحية وأحكامها تحت العناوين الآتية:
أولاً: تعريفها
الأضحية: ما يذبح من بهيمة الأنعام أيام عيد الأضحى بسبب العيد تقرباً إلى الله عز وجل، وهي من شعائر الإسلام المشروعة بكتاب الله تعالى، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلّم، وإجماع المسلمين.
حكمها: الراجح في حكم الأضحية أنها سنة مؤكدة لا يحسن تركها والتهاون فيها لفعل النبي صلى الله عليه وسلم . قال عز وجل ( لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيراً) (الأحزاب:21) واقتداء أصحابه من بعده رضي الله عنهم ولما رتب عليها من الثواب كما في حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعاً للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ( ما عمل ابن آدم يوم النحر عملاً أحب إلى الله من إراقة دم ، وإنه يؤتى يوم القيامة بقرونها وأظلافها وأشعارها ، وإن الدم ليقع من الله عز وجل بمكان قبل أن يقع على الأرض فطيبوا بها نفساً ) رواه الترمذي و ابن ماجه . وهذا مذهب جمهور أهل العلم .مالك والشافعي وأحمد وذهب أبو حنيفة إلى وجوبها..ورجح الوجوب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى..
ثانياً شروطها:
ويشترط في الأضحية خمسة شروط
الشرط الأول : أن تكون من بهيمة الأنعام فلا تصح من الطيور والأسماك وغيرها قال ابن القيم رحمه الله تعالى ( ولم يعرف عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة هدي ولا أضحية ولا عقيقة من غيرها ) .
وبهيمة النعام هي : ( الضأن ، والماعز ، الإبل ، والبقر )
الشرط الثاني : أن تبلغ السن المقدرة شرعاً بأن تكون جذعة من الضأن وهو ما تم له نصف سنة أو ثنية إبل وهو ما تم له خمس سنين أو الثني من البقر وهو ما تم له سنتان أو الثني من الماعز وهو ما تم له سنة يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم ( لا تذبحوا إلاّ مسنة ( يعني ثنية ) إلاّ أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن ) رواه مسلم
الشرط الثالث : أن تخلو من العيوب المانعة من الإجراء وهي أربعة عيوب
العيب الأول / العور البين وهو انخفاس العين أو بروزها أو ابيضاضها ومن باب أولى العمياء .
العيب الثاني / المرض البين وهو الذي يظهر عرضه على البهيمة كالحمى والجرب الظاهر المفسد للحم والجرح العميق ومثلها المبشومة حتى تثلط ويزول الخطر ، ومثلها التي تعسرت ولادتها حتى يزول الخطر .
العيب الثالث / العرج البين وهو ما يمنع مسايرة السليمة ومن باب أولى مقطعة اليد أو الرجل .
العيب الرابع / الهزال المزيل للمخ ومثلها الزمنى وهي العاجزة عن السير لعاهة .
ويدل عليه حديث البراء بن عازب عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن سأل ما يتقي من الضحايا ( أربعاً وأشار بيده العرجاء البين ضلعها والعوراء البين عورها ، والمريضة البين مرضها ، والعجفاء التي لا تنقي )
الشرط الرابع : أن نضحي بها في الوقت المحدد شرعاً وهو من بعد صلاة العيد ( يوم النحر ) إلى غروب شمس الثالث عشر من الشهر وهو أخر أيام التشريق ، والأصل في هذا حديث البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من ذبح قبل الصلاة " أي صلاة عيد النحر " فليس من النسك في شيء وإنما هو لحم قدمه لأهله ) رواه البخاري ومسلم
الشرط الخامس : أن تكون ملكاً للمضحي أو مأذوناً له فيها من قبل الشرع كالوارث أو من قبل المالك كالموكل على أضحية غيره ، فلا تصح التضحية بمغصوبة أو مسروقة ولا تجزء ( والله طيب لا يقبل إلا طيباً ).
والسنة أن يتولى المضحي ذبح أضحيته لحديث أنس في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين قال أنس : فرأيته واضعاً قدمه على صفاحهما - والصفاح جانب الوجه – يسمي ويكبر فذبحهما بيده )
والأفضل تقسيمها أثلاثاً يأكل ثلثاً ويتصدق بثلث ويهدي ثلثاً لحديث ابن عباس مرفوعاً حسنه ابن قدامه في المغني وهو اختار . أحمد بن حنبل
ومن الأحكام المتعلقة بالأضحية :
1 / أنه يحرم بيع شيء منها سواء من صوفها أو شعرها أو شحمها لمنافاته لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( فطيبوا بها نفساً)
2 / أنها تلزم ورثة من عينها ثم مات قبل ذبح أضحيته .
3 / لا يجوز نقل الملك فيها أو بيعها إلى إذا كان بأحسن منها .
4 / لا يجوز استعمالها في حرث أو حمل أو ركوب إلا لحاجة ولذلك كانت عائشة تفتل القلائد لهدي النبي صلى الله عليه وسلم
حتى تعرف فلا تمتهن " متفق عليه "
5 / لا يحلب من لبنها ما ينقصها أو يحتاجه ولدها إلا إن كان أنفع لها فيحلب ويتصدق به أو يهدى ولا يباع ومثله لو تأذت الأضحية من صوفها .
6 / إذا تعيبت الأضحية بعد التعيين :
أ / إن كان بتفريط المضحي أو وكيله لزمه إبدالها بمثلها أو أكمل صفة .
ب / إن كان من غير تفريطه يذبحها وتجزؤه والأحوط الاستبدال بأكمل .
7 / إن هلكت الأضحية بعد التعيين :
أ / إن كان مفرطاً لزمه الضمان والاستبدال .
ب / إن كان غير مفرط فلا ضمان والأحوط الاستبدال .
ج / إن كان المتلف غير المالك فيلزم المتلف الضمان مطلقاً .
8 / إن ولدت بعد التعيين فحكم ولدها حكمها فلا يجوز بيعه بل يذبح لانسحاب الحكم عليه وهو ما نص عليه فقهاء المذهب .
9 / ليس للوكيل التصرف في أضحية المالك إلا بالذبح فقط وما يتبعه من سلخ فلا يتصدق ولا يهدي ولا يأخذ إلا بإذن المالك .
10 / لا يعطي الجزار منها شيئاً مقابل الذبح والسلخ لأن ذلك بمعنى الأجرة والبيع لكن يهديه إن شاء .
11 / يظن العوام أن من أراد أن يضحي ثم أخذ من شعره أو ظفره أو بشرته شيئاً أن أضحيته لا تقبل وأن أجرها ينقص بقدر ما أخذ ، وهذا قول باطل لا أصل له والذي دلت عليه الأحاديث وفهم العلماء إجزاء الأضحية مع حصول الإثم بأخذ ما حرم عليه أخذه بمجرد عزمه على الأضحية .
12 / من احتاج إلى أخذ شيء من الشعر أو الظفر أو البشرة لعذر فلا حرج لقوله تعالى ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ )(التغابن: من الآية16)
شروط الذكاة :
الشرط الأول: أن يكون المذكي عاقلاً مميزاً، فلا يحل ما ذكاه مجنون، أو سكران، أو صغير لم يميز، أو كبير ذهب تمييزه ونحوهم.
الشرط الثاني: أن يكون المذكي مسلماً، أو كتابياً وهو من ينتسب إلى دين اليهود أو النصارى.
الشرط الثالث: أن يقصد التذكية لقوله تعالى: {إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ)
الشرط الرابع: أن لا يكون الذبح لغير الله، فإن كان لغير الله لم تحل الذبيحة، كالذي يذبح تعظيماً لصنم، أو صاحب قبر، أو ملك، أو والد..
الشرط الخامس: أن لا يسمي عليها اسم غير الله مثل أن يقول باسم النبي، أو جبريل، أو فلان، فإن سمى عليها اسم غير الله لم تحل وإن ذكر اسم الله معه.
الشرط السادس: أن يذكر اسم الله تعالى عليها فيقول عند تذكيتها باسم الله لقوله تعالى: {فَكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَـتِهِ مُؤْمِنِينَ }. وقول النبي صلى الله عليه وسلّم: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا». رواه البخاري وغيره، فإن لم يذكر اسم الله تعالى عليها لم تحل لقوله تعالى: {وَلاَ تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَـطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَآئِهِمْ لِيُجَـدِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ }. ولا فرق بين أن يترك اسم الله عليها عمداً مع العلم أو نسياناً أو جهلاً لعموم هذه الاية، ولأن النبي صلى الله عليه وسلّم جعل التسمية شرطاً في الحل، والشرط لا يسقط بالنسيان والجهل، ولأنه لو أزهق روحها بغير إنهار الدم ناسياً أو جاهلاً لم تحل فكذلك إذا ترك التسمية؛ لأن الكلام فيهما واحد من متكلم واحد فلا يتجه التفريق
الشرط السابع: أن تكون الذكاة بمحدد ينهر الدم من حديد أو أحجار أو زجاج أو غيرها لقول النبي صلى الله عليه وسلّم: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، ما لم يكن سنّاً أو ظفراً وسأحدثكم عن ذلك: أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة». رواه الجماعة
الشرط الثامن: إنهار الدم أي إجراؤه بالتذكية، لقول النبي صلى الله عليه وسلّم: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه)
الشرط التاسع: أن يكون المذكى مأذوناً في ذكاته شرعاً، فأما غير المأذون فيه فنوعان:
أحدهما: ما حرم لحق الله تعالى كصيد الحرم والإحرام
النوع الثاني: ما حرم لحق المخلوق كالمغصوب والمسروق
آداب الذكاة:للذكاة آداب ينبغي مراعاتها ولا تشترط في حل الذكية بل تحل بدونها فمنها:
1 ـ استقبال القبلة بالذكية حين تذكيتها.
2 ـ الإحسان في تذكيتها بحيث تكون بآلة حادة يمرها على محل الذكاة بقوة وسرعة.
وقيل: هذا من الاداب الواجبة لظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلّم: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته». رواه مسلم. وهذا القول هو الصحيح.
3 ـ أن تكون الذكاة في الإبل نحراً، وفي غيرها ذبحاً فينحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، فإن صعب عليه ذلك نحرها باركة. ويذبح غيرها على جنبها الأيسر، فإن كان الذابح أعسر يعمل بيده اليسرى ذبحها على الجنب الأيمن إن كان أريح للذبيحة وأمكن له. ويسن أن يضع رجله على عنقها ليتمكن منها.
وأما البروك عليها والإمساك بقوائمها فلا أصل له من السنة، وقد ذكر بعض العلماء أن من فوائد ترك الإمساك بالقوائم زيادة إنهار الدم بالحركة والاضطراب.
4 ـ قطع الحلقوم والمريء زيادة على قطع الودجين. وانظر الشرط الثامن من شروط الذكاة.
5 ـ أن يستر السكين عن البهيمة عند حدها فلا تراها إلا عند الذبح.
6 ـ أن يكبر الله تعالى بعد التسمية.
7 ـ أن يسمي عن ذبح الأضحية أو العقيقة من هي له بعد التسمية والتكبير، ويسأل الله قبولها فيقول: بسم الله والله أكبر، اللهم منك ولك عني إن كانت له، أو عن فلان إن كانت لغيره. اللهم تقبل مني إن كانت له، أو من فلان إن كانت لغيره. ..
المراجع ...
أحكام الأضحية والذكاة للشيخ محمد بن صالح العثيمين..
بحث عن الأضحية ..متابع المتابع
هذه أحكام الأضحية .. عبد الله إسماعيل...
منقول للفائدة