الجشعمي
25-02-2011, 07:16 AM
السؤال : ما حكم تناول البيرة خالية الكحول مع العلم أنها صنع المملكة السعودية؟ الاجابة : الحمد لله رب العالمين, وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد, وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد:
ففي حدود ما أعلم وما اطلعتُ عليه لا توجد بيرة خالية من الكحول, ولا يغتر المسلم بكتابة المصنع المنتج لها خالية من الكحول, لأنَّ جلَّ المشروبات غير خاضعة للمراقبة الصحية وخاصة في بلدان تُباحُ وتُباعُ فيها الخمور علانية ويرخَّص لها بالبيع والشراء.
ولقد رأينا من كتب على علبة السردين, ذبحت على الطريقة الإسلامية, وأنا أرى هذا من الاستخفاف بمشاعر المسلمين. هذا, أولاً.
ثانياً: لو قلنا جدلاً بأن البيرة خالية من الكحول مئة بالمئة فإنه لا يحل شربها ما دامت وضعت في زجاجة لا تختلف في شكلها ولصق الأوراق عليها عن زجاجة الخمر, حيث الناظر إليها لأول وهلة لا يميزها عن زجاجة الخمر, وهذا سبب كاف لتحريم شربها وخاصة عندما نرى بعض شبابنا يتشبهون بشاربي الخمر عند شربها ويفتخرون بذلك, ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
ثالثاً: جاء في صحيح البخاري عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حُرِّمَ عَلَيْكُمْ). وجاء في سنن أبي داود عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالدَّوَاءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوَوْا وَلَا تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ).
واتفق الفقهاء على عدم جواز التداوي بالمُحَرَّمِ إلا في حال تعيُّن الدواء المُحَرَّم لعدم وجود غيره, وأن يكون بوصفة من طبيب مسلم ملتزم غيور على دين الله عز وجل, والبيرة شراب مسكر لوجود نسبة من الكحول فيه, وما أسكر كثيره فقليله حرام, وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ) رواه مسلم.
وما أظن أن طبيباً في الدنيا يحكم بأن دواء أي مريض إن كان بالكلاوي أو بغيرها بالبيرة فقط, والأمر العجيب أن نرى تناقضاً عند بعض الأطباء, فالبعض يترفع عن وصف العلاجات الشعبية بالأعشاب الطاهرة المعروفة والتي يستخرج منها الدواء حفظاً لسمعتهم ورعاية لمكانتهم, ثم بعد ذلك يجترئ البعض على وصف المحرم, إن هذا لأمرٌ عجيب يجعل في الصدر حرجاً نحو هؤلاء الإخوة الأطباء.
رابعاً: وهل إذا صدَّرت دولة من الدول شراب البيرة يصبح حلالاً؟ قطعاً لا مهما كانت هذه الدولة, لأنه لا توجد دولة معصومة من المخالفات الشرعية, والواقع يصدق هذا.
وبناء على ذلك:
فلا يجوز شرب البيرة إن كان بقصد العلاج أو بدونه إن كانت في زجاجة كزجاجة الخمر, ولو كانت خالية من الكحول.
وأما إذا كانت فيها نسبة من الكحول, وهذا الغالب على الظن, لأن كثيراً من التحاليل أثبتت وجود نسبة من الكحول فيها, منها ما كان في المئة تسعة, ومنها في المئة ستة, ومنها في المئة ثلاثة, فلا يجوز شربها ولو لم تكن في زجاجة كزجاجة الخمر.
ووصف الطبيب لا يغير الحكم فيها ما دامت هناك عقاقير لمعالجة مرضى الكلاوي خاصة, كما أن تصنيعها في أي دولة من الدول لا يغير الحكم فيها, فإذا تعيَّنت دواء لهذا المرض بقول طبيب مسلم عَدْلٍ متخصِّص فيجوز. هذا, والله تعالى أعلم
الشيخ أحمد النعسان مفتي الباب في حلب
ففي حدود ما أعلم وما اطلعتُ عليه لا توجد بيرة خالية من الكحول, ولا يغتر المسلم بكتابة المصنع المنتج لها خالية من الكحول, لأنَّ جلَّ المشروبات غير خاضعة للمراقبة الصحية وخاصة في بلدان تُباحُ وتُباعُ فيها الخمور علانية ويرخَّص لها بالبيع والشراء.
ولقد رأينا من كتب على علبة السردين, ذبحت على الطريقة الإسلامية, وأنا أرى هذا من الاستخفاف بمشاعر المسلمين. هذا, أولاً.
ثانياً: لو قلنا جدلاً بأن البيرة خالية من الكحول مئة بالمئة فإنه لا يحل شربها ما دامت وضعت في زجاجة لا تختلف في شكلها ولصق الأوراق عليها عن زجاجة الخمر, حيث الناظر إليها لأول وهلة لا يميزها عن زجاجة الخمر, وهذا سبب كاف لتحريم شربها وخاصة عندما نرى بعض شبابنا يتشبهون بشاربي الخمر عند شربها ويفتخرون بذلك, ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
ثالثاً: جاء في صحيح البخاري عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حُرِّمَ عَلَيْكُمْ). وجاء في سنن أبي داود عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالدَّوَاءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوَوْا وَلَا تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ).
واتفق الفقهاء على عدم جواز التداوي بالمُحَرَّمِ إلا في حال تعيُّن الدواء المُحَرَّم لعدم وجود غيره, وأن يكون بوصفة من طبيب مسلم ملتزم غيور على دين الله عز وجل, والبيرة شراب مسكر لوجود نسبة من الكحول فيه, وما أسكر كثيره فقليله حرام, وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ) رواه مسلم.
وما أظن أن طبيباً في الدنيا يحكم بأن دواء أي مريض إن كان بالكلاوي أو بغيرها بالبيرة فقط, والأمر العجيب أن نرى تناقضاً عند بعض الأطباء, فالبعض يترفع عن وصف العلاجات الشعبية بالأعشاب الطاهرة المعروفة والتي يستخرج منها الدواء حفظاً لسمعتهم ورعاية لمكانتهم, ثم بعد ذلك يجترئ البعض على وصف المحرم, إن هذا لأمرٌ عجيب يجعل في الصدر حرجاً نحو هؤلاء الإخوة الأطباء.
رابعاً: وهل إذا صدَّرت دولة من الدول شراب البيرة يصبح حلالاً؟ قطعاً لا مهما كانت هذه الدولة, لأنه لا توجد دولة معصومة من المخالفات الشرعية, والواقع يصدق هذا.
وبناء على ذلك:
فلا يجوز شرب البيرة إن كان بقصد العلاج أو بدونه إن كانت في زجاجة كزجاجة الخمر, ولو كانت خالية من الكحول.
وأما إذا كانت فيها نسبة من الكحول, وهذا الغالب على الظن, لأن كثيراً من التحاليل أثبتت وجود نسبة من الكحول فيها, منها ما كان في المئة تسعة, ومنها في المئة ستة, ومنها في المئة ثلاثة, فلا يجوز شربها ولو لم تكن في زجاجة كزجاجة الخمر.
ووصف الطبيب لا يغير الحكم فيها ما دامت هناك عقاقير لمعالجة مرضى الكلاوي خاصة, كما أن تصنيعها في أي دولة من الدول لا يغير الحكم فيها, فإذا تعيَّنت دواء لهذا المرض بقول طبيب مسلم عَدْلٍ متخصِّص فيجوز. هذا, والله تعالى أعلم
الشيخ أحمد النعسان مفتي الباب في حلب