مشاهدة النسخة كاملة : زكاة الفطر والخلاف الفقهي حولها....؟؟؟؟؟؟؟؟


binhlailبن هليــل
12-10-2007, 04:30 PM
الرياض: الوطن

تشكل زكاة الفطر إحدى صور التكافل التي جاء بها ديننا الإسلامي حالها كحال زكاة المال والصدقة في تلمس حاجات الفقراء والمساكين، لذا فقد تمسك المسلمون بهذه الشعيرة منذ أن شُرعت، ولكن وبما أن زكاة الفطر حالها كحال الفروع الفقهية فقد طالها من الخلاف ما طال غيرها ليس في مشروعية وجوبها، بل في نوعية إخراجها فمن قال إنه يجب ألا تتجاوز الأصناف المنصوص عليها، ومن متوسع في ذلك إلى القول إن الحاجة إلى المال تؤدي مقتضى الزكاة وإن خرجت عن الأصناف الواردة في الحديث، وهو خلاف قديم نشأ منذ القرون المفضلة وبقي إلى اليوم.
"الوطن" رصدت الأقوال في هذه المسألة: ففي البداية نرى أن فتاوى كبار العلماء خاصة والشيخين عبدالعزيز بن عبدالله بن باز مفتي عام المملكة السابق -رحمه الله- وفتاوى مفتي عام المملكة الحالي الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ اللذين يؤكدان على ضرورة إخراج صدقة عيد الفطر تمراً أو شعيراً أو براً أو ذرة أو أرزاً، اعتماداً على أن "هذا أصح أقوال العلماء".
فيرى الشيخ ابن باز أن زكاة الفطر فرض على كل مسلم صغيراً كان أم كبيراً، ذكراً كان أو أنثى، لما ثبت عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على الذكر والأنثى، والصغير والكبير، والحر والعبد من المسلمين، وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس للصلاة". ويرى ابن باز: أنها ليس لها نصاب، بل يجب على المسلم إخراجها من تلقاء نفسه، وأهل بيته من أولاده وزوجاته ومماليكه، إذا فضلت عن قوته وقوتهم يوم العيد وليلته.
ويؤكد الشيخ ابن باز أن الواجب إخراج زكاة الفطر من قوت البلد سواء كان تمراً أو شعيراً أو براً أو ذرة أو غير ذلك، وفي أصح قولي العلماء لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشترط في ذلك نوعاً معيناً ولأنها مواساة، وليس على المسلم أن يواسي في غير قوته.
وهذه الفتوى هي التي تسير عليها اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء حتى الآن التي أكدت في الفتاوى الصادرة عنها: أن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم تلزمه مؤونة نفسه، إذا فضل عنده قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته: صاع من تمر أو صاع من الشعير على الصغير والكبير، على أن تؤدى قبل خروج الناس لصلاة العيد.
لا يجوز إخراجها لحوماً
وأفتى الشيخ ابن عثيمين بأنه لا يجوز إخراج صدقة الفطر لحوماً لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فرضها صاعاً من طعام، ولأن اللحوم توزن ولا تُكال لقول ابن عمر، وقول أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: "كنا نخرجها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، صاعاً من طعام، كان طعامنا التمر والشعير والزبيب والأقط"، ولهذا كان القول الراجح من أقوال أهل العلم إن زكاة الفطر لا تجزئ من الدراهم ولا من الثياب ولا من الفرش.
ويقول الشيخ ابن عثيمين: إنه لا عبرة لمن قال من أهل العلم إن زكاة الفطر تجزئ من الدراهم -أي نقداً- لأنه ما دام بين أيدينا نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا قول لأحد بعده، ولا استحسان للعقول في إبطال الشرع، والله عز وجل لا يسألنا عن قول فلان ولا عن قول فلان يوم القيامة، وإنما يسألنا عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى: "ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين"، ومن ثم فكل منا يتصور نفسه واقفاً بين يدي الله يوم القيامة، وقد فرض عليك على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تؤدي زكاة الفطر من الطعام، فهل إذا سئلت يوم القيامة ماذا أجبت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تؤدي زكاة الفطر من الطعام؟، فهل يمكنك أن تدفع عن نفسك وتقول والله هذا مذهب فلان أو قول فلان، الجواب: لا، ولو أنك قلت ذلك لم ينفعك.
لا تجزئ إلا من الطعام
ويرى الشيخ العثيمين أن الصواب بلا شك أن زكاة الفطر لا تجزئ إلا من الطعام، وأن أي طعام يكون قوتاً للبلد مجزئ وإذا رأيت أقوال أهل العلم في هذه المسألة وجدت أنها طرفان ووسط. فطرف يقول: أخرجها من الطعام، وأخرجها من الدراهم، وطرف يقول: لا تخرجها من الدراهم ولا تخرجها من الطعام إلاّ من خمسة أصناف فقط وهي البر والتمر والشعير والزبيب والإقط، وهذان القولان متقابلان وأما القول الوسط فيقول: أخرجها من كل ما يطعمه الناس ولا تخرجها مما لا يطعمه الناس، فأخرجها من البر والتمر والأرز والدخن والذرة، إذا كنت في مكان يقتات الناس فيه الذرة وما أشبه ذلك، حتى لو فرض أننا في أرض يقتات أهلها اللحم فإننا نخرجها من اللحم قبل الصلاة.
أما عميد كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سابقاً الدكتور سعود بن عبدالله الفنيسان فيرى أن الحاجة الآن لإخراج زكاة عيد الفطر نقداً، فالظروف تغيرت واحتياجات الناس اختلفت. ويقول: إن إخراج القيمة في زكاة الفطر اختلف فيها العلماء على قولين، الأول: المنع من ذلك، قال به الأئمة الثلاثة مالك، والشافعي، وأحمد، وقال به الظاهرية أيضاً، واستدلوا بحديث عبدالله بن عمر في الصحيحين "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من بر، أو صاعاً من شعير، (وفي رواية أو صاعاًً من أقط)، على الصغير والكبير من المسلمين". ووجه استدلالهم من الحديث: لو كانت القيمة يجوز إخراجها في زكاة الفطر لذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وأيضاً نص في الحديث الآخر: "أغنوهم في هذا اليوم"، وقالوا: غنى الفقراء في هذا اليوم -يوم العيد- يكون فيما يأكلون حتى لا يضطروا لسؤال الناس الطعام يوم العيد. والقول الثاني: يجوز إخراج القيمة (نقوداً أو غيرها) في زكاة الفطر، قال به الإمام أبو حنيفة وأصحابه، وقال به من التابعين سفيان الثوري، والحسن البصري، والخليفة عمر بن عبدالعزيز، وروي عن بعض الصحابة كمعاوية بن أبي سفيان، حيث قال: "إني لأرى مدين من سمراء الشام تعدل صاعاً من التمر"، وقال الحسن البصري: "لا بأس أن تعطى الدراهم في صدقة الفطر"، وكتب الخليفة عمر بن عبدالعزيز إلى عامله في البصرة: أن يأخذ من أهل الديون من أعطياتهم من كل إنسان نصف درهم، وذكر ابن المنذر في كتابه (الأوسط): إن الصحابة أجازوا إخراج نصف صاع من القمح، لأنهم رأوه معادلاً في القيمة للصاع من التمر، أو الشعير.
ومما سبق يتبين أن الخلاف قديم وفي الأمر سعة، فإخراج أحد الأصناف المذكورة في الحديث يكون في حال ما إذا كان الفقير يسد حاجته من الطعام في ذلك اليوم، يوم العيد، وإخراج القيمة يجوز في حال ما إذا كانت النقود أنفع للفقير كما هو الحال في معظم بلدان العالم اليوم، ولعل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أغنوهم في هذا اليوم"، يؤيد هذا القول، لأن حاجة الفقير لا تقتصر على الطعام فقط، بل تتعداه إلى اللباس ونحوه، ولعل العلة في تعيين الأصناف المذكورة في الحديث، هي: الحاجة إلى الطعام والشراب وندرة النقود في ذلك العصر، حيث كانت أغلب مبيعاتهم بالمقايضة، وإذا كان الأمر كذلك فإن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً، فيجوز إخراج النقود في زكاة الفطر للحاجة القائمة والملموسة للفقير اليوم.
من أين نأتي بالحبوب؟
أما الدكتور يوسف القرضاوي فيرى "أن المزية التي جاء بها الإسلام بالنسبة للزكاة أنه يرتقي بها إلى أعلى درجات الالتزام الديني والأخلاقي والتشريعي فجعلها ركناً من أركان الإسلام.
وبالنسبة لزكاة الفطر فإن المقصود منها إدخال الفرحة على الفقراء؛ ولكي تكون الفرحة بالعيد عامة لجميع المسلمين؛ لذلك أوجب على الأغنياء البحث عن الفقراء؛ ويسألون عنهم ويعطونهم صدقاتهم؛ أي الغني هو الذي يبحث عن الفقير؛ لا العكس حتى يعطيه زكاة الفطر.
ويرى الشيخ القرضاوي أن دفع زكاة الفطر من النقد هو المفضل لديه طبقاً لمذهب الأحناف ومذهب سفيان الثوري؛ ومذهب عدد من العلماء الذين أجازوا دفع القيمة النقدية لزكاة الفطر؛ حتى في زكاة المال؛ لأن إخراج القيمة النقدية عن حدائق الفواكه هو الأفضل؛ لأن المهم عند الفقراء أن نغنيهم عن طلب الحاجة في هذا اليوم؛ وكما روى الإمام البخاري عن معاذ بن جبل عندما قال لأهل اليمن ائتوني بقميص أو لبيس آخذه منكم بدلاً من الذرة والشعير، لتيسير نقله وأن الملابس من إنتاجهم؛ والفقراء من أهل المدينة في حاجة إليها؛ ولذلك رجحت في كتابي "فقه الزكاة" جواز دفع القيمة في الزكاة؛ وأن البعض الذين ينكرون على الناس إنكاراً بالغاً أن يخرجوا زكاة الفطر نقداً ويفرضون عليهم إخراجها قمحاً أو شعيراً أو تمراً أو زبيباً يعني طعاماً عليهم أن يتلمسوا حاجات الناس الآن وماذا يريده الفقراء.
وأرى -والكلام للدكتور القرضاوي- أن الأفضل بل الألزم الآن في المدن الكبرى أن يدفع الإنسان النقود للفقراء في زكاة الفطر؛ ولو تأملنا حال مدينة كبرى مثل القاهرة (14 مليون نسمة) على الأقل منهم 13 مليون مسلم، كيف نأتي لكل واحد من هؤلاء الملايين بصاع من الشعير أو الأرز ولو أحدهم لديه أقارب فقراء في القرى كيف يرسل لهم الذرة والشعير؟.
وتساءل القرضاوي قائلاً: إن الحياة تغيرت وأنماط المعيشة اختلفت؛ وإن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما فرض هذه الأطعمة لماذا فرضها؟؛ لأنها كانت أيسر على الدفع وأنفع للأخذ؛ أي كل مسلم يدفع مما لديه، من لديه شعير يدفع شعيراً ومن لديه إقط يدفع إقطاً (اللبن المجفف).

! الموهوب !
13-10-2007, 12:30 AM
الله يعطيك العافيه على الموضوع المميز

الــذيــب
27-10-2007, 10:39 PM
مشكووور على الموضوع الجميل

لك تحياتي الحارة

الــزعــيــم
06-11-2007, 12:29 AM
مشكووووور على النقل الجميل

لك تحياتي الخاصة