الجشعمي
13-12-2009, 09:06 PM
حقوق الأقليات في الدولة الإسلامية
الدولة هي مجموعة من الأفراد يقطنون إقليمًا معيَّنًا، وينظم حياتهم قانون واحد، والغاية من هذه الدولة هي إقامة حكم الله في الأرض. وأهل الذمة هم مواطنو الدولة الإسلاميَّة من غير المسلمين، والذمَّة تعني: العهد والضمان والأمان، وهي عبارة توحي بوجوب الرعاية والوفاء تديُّنًا وامتثالاً للشرع، وشمل الإسلام برعايته كلَّ مَن يعيش في ظلاله فقال تعالى: "لا يَنْهَاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ[1]".
حقوق الأقليات في الدولة الإسلامية: للأقلِّيَّات في الدولة الإسلاميَّة حقوق مثل ما للمسلمين، ومن هذه الحقوق حقُّ حرِّيَّة الاعتقاد، فقال تعالى: "لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ[2]r: "مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ..."[3]r: "مَنْ ظَلَمَ مُعَاهَدًا أَوِ انْتَقَصَهُ أَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ أَوْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ فَأَنَا حَجِيجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ"[4]. وحق التأمين عند العجز والشيخوخة والفقر فتكفلهم الدولة الإسلامية، كما قال عمر بن الخطاب لأحد عماله عندما وجد شيخًا من أهل الذمة: انظر هذا وضُرَبَاءَه، فوالله ما أنصفناه إذ أخذنا منه الجزية شابًّا ثم نخذله عند الهرم. وللأقلِّيَّات غير المسلمة في الدولة الإسلاميَّة الحقّ في تولِّي وظائف الدولة كالمسلمين إلا ما غلب عليه الصبغة الدينيَّة.. وكذلك لهم حق حماية أموالهم وكرامتهم، فقال ", وأعطى عمر بن الخطاب أهل إيلياء أمانًا لأنفسهم وأموالهم وكنائسهم وصلبانهم وسائر ملَّتها. وهناك حق حماية النفس، وفي ذلك يقول
ولهم حق الحماية من الاعتداء الخارجي، وهذا الحق مرتبط بقضية الجزية، فالجزية ضريبة سنويَّة على الرءوس، مفروضة على أهل الذمة، وتؤخذ من رجالهم البالغين القادرين المشاركين في القتال فقط، وذلك نظير أن يُدَافع عنهم المسلمون ونظير إشراكهم في المرافق العامة، وإن فشل المسلمون في الدفاع عنهم تُرَدُّ إليهم جزيتهم. أما مقدار الجزية فيقول الله تعالى: "لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ مَا آَتَاهَا[5]"، وإنما ترجع إلى تقدير الإمام الذي عليه أن يراعي طاقات الدافعين ولا يرهقهم، كما عليه أن يرعى المصلحة عامَّةً للأمَّة وفي كل الأحوال فهي دائمًا أقل من مقدار الزكاة المفروض على المسلمين.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] (سورة الممتحنة: 8).
[2] (البقرة: 256).
[3] البخاري: كتاب الجزية، باب إثم من قتل معاهدًا بغير جرم (2930)، النسائي (4666).
[4] أبو داود: كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب في تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارات (2654)، البيهقي: السنن الكبرى، 9/205.
[5] (الطلاق:7).
مزيد من التفاصيل
القانون الإسلامي العام تجاه الأقليات
أولاً: حقُّ حرِّيَّة الاعتقاد
ثانيًا: حق حماية النفس
ثالثًا: حق الكرامة
رابعًا: حق حماية الأموال
خامسًا: حق حماية الأعراض
سادسًا: حق حرية العمل والكسب
سابعًا: حق التأمين عند العجز والشيخوخة والفقر
ثامنًا: حق الحماية من الاعتداء الخارجي
قضية الجزية
قضية الولايات العامة
ذكرنا سابقًا أحقِّيَّة الأقلِّيَّات في الدولة الإسلاميَّة في حقَّ العمل والتكسُّب المشروع وتكوين الثروة، وأن شأنهم في ذلك هو شأن المسلمين، وفي هذه القضية والتي تُسَمَّى بقضية الولايات العامَّة، أو ما يمكن أن نطلق عليه تولية الأقلِّيَّات غير المسلمة لوظائف وولايات عامَّة في الدولة الإسلاميَّة، والتي قد يفهم موقف الدولة الإسلاميَّة منه على غير معناه، فتوضيحه كما يلي:
قرَّر فقهاء الإسلام أنه للأقلِّيَّات غير المسلمة في الدولة الإسلاميَّة الحقّ في تولِّي وظائف الدولة كالمسلمين إلا ما غلب عليه الصبغة الدينيَّة، وذلك كالإمامة أو رئاسة الدولة، أو القيادة في الجيش، أو القضاء بين المسلمين، أو الولاية على الصدقات، ونحو ذلك، وبصفة عامَّة فإن تفسير ذلك هو أن الحكم في الدولة الإسلاميَّة يكون بكتاب الله وسُنَّة رسوله r، وهو الأمر الذي لا تعترف بهما الأقلِّيَّات غير المسلمة أصلاً، ولا يقتنعون بحكمها، فكيف إذن يتولَّون هذه المناصب التي لا يُستغنى فيها عنهما ويحكمون بهما؟!
فالإمامة أو الخلافة – على سبيل المثال - هي رئاسة عامَّة في الدين والدنيا، وهي خلافة عن النبي r، ولا يجوز أن يخلف النبي فيها إلا مسلم، كما لا يُعْقَل أن يُنَفِّذ أحكام الإسلام ويرعاها إلا مسلم. وبالنسبة إلى قيادة الجيش فهو ليس عمل مدني صرف، وإنما هو عمل من أعمال العبادة في الإسلام؛ إذ إن الجهاد ذروة سنام الإسلام، أما القضاء فإنما هو حكم بالشريعة الإسلاميَّة، وكما ذكرنا فلا يُعقل أن يُطْلَب من غير المسلم أن يحكم بما لا يؤمن به، ومثل ذلك الولاية على الصدقات ونحوها من الوظائف الدينيَّة.
وإن اقتصار مثل هذه المناصب على الأكثريَّة والأغلبيَّة في الدولة ليس عليه أي غبار؛ إذ هو مسلك كل المجتمعات غير الإسلاميَّة قديمًا وحديثًا، وما سمعنا بأن مسلمًا تولَّى رئاسة دولة أو حكومة أو قضاء أو أي وزارة في دولة غير إسلاميَّة، ومن هنا فلا إجحاف ولا ظلم في هذه القضية من قِبل المسلمين، ويشهد لذلك أن المناصب عدا تلك الولايات العامَّة من وظائف الدولة فإنه تتساوى فيه الأقلِّيَّات غير المسلمة بالمسلمين تمامًا، وذلك إذا ما تحقَّقت فيهم الشروط التي لا بُدَّ منها، مثل الكفاية والأمانة والإخلاص للدولة.
وقد بلغ التسامح بالمسلمين مع الأقلِّيَّات غير المسلمة في ذلك حدًّا صرَّح فيه فقهاء كبار - مثل الماوردي في "الأحكام السلطانية" - بجواز تقليد الذمِّيِّ (النصارى واليهود) "وزارة التنفيذ"، والتي تتمثل مهمته فيها تبليغ أوامر الإمام، ويقوم بتنفيذها، ويُمضي ما يصدر عنه من أحكام، وهذا بخلاف "وزارة التفويض"، والتي يَكِلُ فيها الإمام إلى الوزير تدبير الأمور السياسيَّة والإداريَّة والاقتصاديَّة بما يراه!! يقول المؤرِّخ الغربي آدم ميتز في كتابه "الحضارة الإسلاميَّة في القرن الرابع الهجري": "من الأمور التي نعجب لها كثرة عدد العمال (الولاة وكبار الموظفين) والمتصرِّفين غير المسلمين في الدولة الإسلاميَّة، فكأن النصارى هم الذين يحكمون المسلمين في بلاد الإسلام، والشكوى من تحكيم أهل الذِّمَّة في أبشار المسلمين شكوى قديمة!!".
وإن العجب كل العجب بعد ذلك أن يكون هذا هو موقف الإسلام الواضح والصريح مع الأقلِّيَّات غير المسلمة، ثم نجد من الكُتَّاب الغربيين مَن يشوِّه هذا الموقف الناصع، ومَن يَقْلِب الموازين ويفتري على الحقِّ والتاريخ والواقع، ومن ثم يكيل للإسلام والمسلمين زورًا وبهتانًا سيلاً من الاتهامات الملفَّقة في معاملتهم لغير المسلمين!!
الدولة هي مجموعة من الأفراد يقطنون إقليمًا معيَّنًا، وينظم حياتهم قانون واحد، والغاية من هذه الدولة هي إقامة حكم الله في الأرض. وأهل الذمة هم مواطنو الدولة الإسلاميَّة من غير المسلمين، والذمَّة تعني: العهد والضمان والأمان، وهي عبارة توحي بوجوب الرعاية والوفاء تديُّنًا وامتثالاً للشرع، وشمل الإسلام برعايته كلَّ مَن يعيش في ظلاله فقال تعالى: "لا يَنْهَاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ[1]".
حقوق الأقليات في الدولة الإسلامية: للأقلِّيَّات في الدولة الإسلاميَّة حقوق مثل ما للمسلمين، ومن هذه الحقوق حقُّ حرِّيَّة الاعتقاد، فقال تعالى: "لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ[2]r: "مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ..."[3]r: "مَنْ ظَلَمَ مُعَاهَدًا أَوِ انْتَقَصَهُ أَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ أَوْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ فَأَنَا حَجِيجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ"[4]. وحق التأمين عند العجز والشيخوخة والفقر فتكفلهم الدولة الإسلامية، كما قال عمر بن الخطاب لأحد عماله عندما وجد شيخًا من أهل الذمة: انظر هذا وضُرَبَاءَه، فوالله ما أنصفناه إذ أخذنا منه الجزية شابًّا ثم نخذله عند الهرم. وللأقلِّيَّات غير المسلمة في الدولة الإسلاميَّة الحقّ في تولِّي وظائف الدولة كالمسلمين إلا ما غلب عليه الصبغة الدينيَّة.. وكذلك لهم حق حماية أموالهم وكرامتهم، فقال ", وأعطى عمر بن الخطاب أهل إيلياء أمانًا لأنفسهم وأموالهم وكنائسهم وصلبانهم وسائر ملَّتها. وهناك حق حماية النفس، وفي ذلك يقول
ولهم حق الحماية من الاعتداء الخارجي، وهذا الحق مرتبط بقضية الجزية، فالجزية ضريبة سنويَّة على الرءوس، مفروضة على أهل الذمة، وتؤخذ من رجالهم البالغين القادرين المشاركين في القتال فقط، وذلك نظير أن يُدَافع عنهم المسلمون ونظير إشراكهم في المرافق العامة، وإن فشل المسلمون في الدفاع عنهم تُرَدُّ إليهم جزيتهم. أما مقدار الجزية فيقول الله تعالى: "لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ مَا آَتَاهَا[5]"، وإنما ترجع إلى تقدير الإمام الذي عليه أن يراعي طاقات الدافعين ولا يرهقهم، كما عليه أن يرعى المصلحة عامَّةً للأمَّة وفي كل الأحوال فهي دائمًا أقل من مقدار الزكاة المفروض على المسلمين.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] (سورة الممتحنة: 8).
[2] (البقرة: 256).
[3] البخاري: كتاب الجزية، باب إثم من قتل معاهدًا بغير جرم (2930)، النسائي (4666).
[4] أبو داود: كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب في تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارات (2654)، البيهقي: السنن الكبرى، 9/205.
[5] (الطلاق:7).
مزيد من التفاصيل
القانون الإسلامي العام تجاه الأقليات
أولاً: حقُّ حرِّيَّة الاعتقاد
ثانيًا: حق حماية النفس
ثالثًا: حق الكرامة
رابعًا: حق حماية الأموال
خامسًا: حق حماية الأعراض
سادسًا: حق حرية العمل والكسب
سابعًا: حق التأمين عند العجز والشيخوخة والفقر
ثامنًا: حق الحماية من الاعتداء الخارجي
قضية الجزية
قضية الولايات العامة
ذكرنا سابقًا أحقِّيَّة الأقلِّيَّات في الدولة الإسلاميَّة في حقَّ العمل والتكسُّب المشروع وتكوين الثروة، وأن شأنهم في ذلك هو شأن المسلمين، وفي هذه القضية والتي تُسَمَّى بقضية الولايات العامَّة، أو ما يمكن أن نطلق عليه تولية الأقلِّيَّات غير المسلمة لوظائف وولايات عامَّة في الدولة الإسلاميَّة، والتي قد يفهم موقف الدولة الإسلاميَّة منه على غير معناه، فتوضيحه كما يلي:
قرَّر فقهاء الإسلام أنه للأقلِّيَّات غير المسلمة في الدولة الإسلاميَّة الحقّ في تولِّي وظائف الدولة كالمسلمين إلا ما غلب عليه الصبغة الدينيَّة، وذلك كالإمامة أو رئاسة الدولة، أو القيادة في الجيش، أو القضاء بين المسلمين، أو الولاية على الصدقات، ونحو ذلك، وبصفة عامَّة فإن تفسير ذلك هو أن الحكم في الدولة الإسلاميَّة يكون بكتاب الله وسُنَّة رسوله r، وهو الأمر الذي لا تعترف بهما الأقلِّيَّات غير المسلمة أصلاً، ولا يقتنعون بحكمها، فكيف إذن يتولَّون هذه المناصب التي لا يُستغنى فيها عنهما ويحكمون بهما؟!
فالإمامة أو الخلافة – على سبيل المثال - هي رئاسة عامَّة في الدين والدنيا، وهي خلافة عن النبي r، ولا يجوز أن يخلف النبي فيها إلا مسلم، كما لا يُعْقَل أن يُنَفِّذ أحكام الإسلام ويرعاها إلا مسلم. وبالنسبة إلى قيادة الجيش فهو ليس عمل مدني صرف، وإنما هو عمل من أعمال العبادة في الإسلام؛ إذ إن الجهاد ذروة سنام الإسلام، أما القضاء فإنما هو حكم بالشريعة الإسلاميَّة، وكما ذكرنا فلا يُعقل أن يُطْلَب من غير المسلم أن يحكم بما لا يؤمن به، ومثل ذلك الولاية على الصدقات ونحوها من الوظائف الدينيَّة.
وإن اقتصار مثل هذه المناصب على الأكثريَّة والأغلبيَّة في الدولة ليس عليه أي غبار؛ إذ هو مسلك كل المجتمعات غير الإسلاميَّة قديمًا وحديثًا، وما سمعنا بأن مسلمًا تولَّى رئاسة دولة أو حكومة أو قضاء أو أي وزارة في دولة غير إسلاميَّة، ومن هنا فلا إجحاف ولا ظلم في هذه القضية من قِبل المسلمين، ويشهد لذلك أن المناصب عدا تلك الولايات العامَّة من وظائف الدولة فإنه تتساوى فيه الأقلِّيَّات غير المسلمة بالمسلمين تمامًا، وذلك إذا ما تحقَّقت فيهم الشروط التي لا بُدَّ منها، مثل الكفاية والأمانة والإخلاص للدولة.
وقد بلغ التسامح بالمسلمين مع الأقلِّيَّات غير المسلمة في ذلك حدًّا صرَّح فيه فقهاء كبار - مثل الماوردي في "الأحكام السلطانية" - بجواز تقليد الذمِّيِّ (النصارى واليهود) "وزارة التنفيذ"، والتي تتمثل مهمته فيها تبليغ أوامر الإمام، ويقوم بتنفيذها، ويُمضي ما يصدر عنه من أحكام، وهذا بخلاف "وزارة التفويض"، والتي يَكِلُ فيها الإمام إلى الوزير تدبير الأمور السياسيَّة والإداريَّة والاقتصاديَّة بما يراه!! يقول المؤرِّخ الغربي آدم ميتز في كتابه "الحضارة الإسلاميَّة في القرن الرابع الهجري": "من الأمور التي نعجب لها كثرة عدد العمال (الولاة وكبار الموظفين) والمتصرِّفين غير المسلمين في الدولة الإسلاميَّة، فكأن النصارى هم الذين يحكمون المسلمين في بلاد الإسلام، والشكوى من تحكيم أهل الذِّمَّة في أبشار المسلمين شكوى قديمة!!".
وإن العجب كل العجب بعد ذلك أن يكون هذا هو موقف الإسلام الواضح والصريح مع الأقلِّيَّات غير المسلمة، ثم نجد من الكُتَّاب الغربيين مَن يشوِّه هذا الموقف الناصع، ومَن يَقْلِب الموازين ويفتري على الحقِّ والتاريخ والواقع، ومن ثم يكيل للإسلام والمسلمين زورًا وبهتانًا سيلاً من الاتهامات الملفَّقة في معاملتهم لغير المسلمين!!