binhlailبن هليــل
30-09-2007, 07:53 AM
تفعيل الدور الرقابي للمجالس البلدية على الأراضي والإيرادات والاستثمارات
محمد الغامدي-فارس القحطاني (الرياض)
في مبادرة نوعية نحو تعزيز عمل المجالس البلدية في المملكة وتفعيل دورها الرقابي وتكريس مبدأ الشفافية، اصدر صاحب السمو الملكي الامير متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية قرارات تنظيمية تهدف الى تطبيق اجراءات رقابية اضافية على الانشطة الرئيسية في البلديات وتحديد خطوات اجرائية للمراقبة اللاحقة لتلك الانشطة بما يمكن المجالس البلدية من القيام بدورها الرقابي بدقة وفعالية لتعزيز مسيرة العمل البلدي في المملكة مع استمرار المجالس البلدية في اداء المهام الاخرى التي تدخل في اختصاصاتها. وتضمنت الانشطة التي شملتها القرارات التنظيمية الجديدة بيع الاراضي الحكومية وطلبات حجج استحكام والمشاريع التنموية.
ومن ابرز ما تضمن القرار ما يلي:
اولا: تقوم البلديات والمجالس البلدية كل فيما يخصه بالعمل على تطبيق اجراءات الرقابة على الانشطة الرئيسية في البلديات المرفقة بالقرار.
ثانيا: عند وجود ملاحظات لدى المجلس البلدي على الانشطة البلدية يتم مناقشتها مع الامانة او البلدية او المجمع القروي لمعالجتها ويرفع للمجلس الملاحظات التي لم يتم معالجتها لسمو الوزير لاتخاذ اللازم حيالها.
اما اجراءات الرقابة على الانشطة الرئيسية في البلديات فتكون على النحو التالي:
القسم الاول: قضايا الاراضي
اولا: بيع الاراضي الحكومية بموجب الامر السامي رقم 571/م في 26/3/1405هـ.
تقوم الامانة او البلدية او المجمع القروي بتزويد المجلس البلدي ببيان ربع سنوي يتضمن الحالات التي تمت معالجتها وفقا للامر السامي اعلاه والاوامر اللاحقة بهذا الخصوص.
يقوم المجلس البلدي بالمراجعة اللاحقة لعينة عشوائية يختارها من البيان ويطلب من الامانة او البلدية او المجمع القروي تزويده بنسخة كاملة عن اجراءاتها تشتمل على ما يلي:
أ- صورة من الصك او استمارة البيع او محضر اللجنة بالوقوف على الطبيعة او القرار المساحي للتأكد مما يلي:
- ان البيع قد تم وفقا للصلاحيات المخولة بموجب الفقرتين ارقام 2/3/4، 4/3/4/ من القرار الوزاري رقم 35737/ص ز وتاريخ 24/5/1428هـ.
- ان المبنى منزل معد للسكن الفعلي ويسكن فيه المواطن.
- ان المساحة لا تزيد عن 900م2.
- ان البيع اقتصر على السكن الفعلي وفق ما تضمنه الامر السامي 4/ب/14867 في 17/10/1407هـ ولا يشمل ذلك الاحواش والخيام والصنادق والعشش وما في حكمها.
- عدم اعتراض ذلك المنزل لتنظيم او احتجاج المرافق العامة له.
ب- صور المستندات التالية:
- وثيقة تثبت ان بقاء ذلك المنزل لا يشكل ضررا او خطرا على احد او اثارة لمشاكل جماعية.
- محضر من لجنة التقدير المختصة بتقدير قيمة الارض بقيمة مضاعفة وان يتضمن المحضر ان هذا هو سعر السوق المحلي.
- وثيقة تثبت انه تم استيفاء الغرامات المترتبة على البناء بدون ترخيص وفق ما تضمنه الامر السامي رقم 6270/م.ب في 5/5/1426هـ.
- وثيقة تثبت ان بقاء ذلك المنزل لا يقصد منه احداث هجرة جديدة.
- وثيقة مصدقة من العمدة او شيخ القبيلة تثبت حاجة المواطن لذلك المنزل وعدم وجود مسكن لديه سواه.
ثانيا: قرارات استحصال قيمة الارض المحكوم بدفع قيمتها للبلدية.
1- تقوم الامانة او البلدية او المجمع القروي بتزويد المجلس البلدي ببيان ربع سنوي يتضمن الحالات التي تم فيها استيفاء قيمة الاراضي المحكوم بدفع قيمتها.
2- يقوم المجلس البلدي بالمراجعة اللاحقة لعينة عشوائية يختاره من البيان وبطلب من الامانة او البلدية او المجمع القروي تزويده بنسخة كاملة من اجراءاتها للتأكد من انها تشتمل على ما يلي:
- وجود صك صادر من المحكمة مكسب للقطيعة بدفع قيمة الارض للبلدية.
وجود محضر من لجنة التقدير المختصة بتقدير قيمة الارض بقيمة مضاعفة وان يتضمن المحضر ان القيمة هي سعر السوق الحالي.
- ما يفيد بأن المساحة لا تزيد عن 1500م2 حسب الفترتين 2/3/3 و4/3/3 من القرار الوزاري رقم 35737/ص ز وتاريخ 24/5/1428هـ.
- ما يفيد استحصال الغرامات المستحقة لقاء الاحداث والبناء بدون رخصة وفقا للامر السامي رقم 6270/م ب في 5/5/1428هـ المبلغ بالتعميم رقم 42288 في 25/6/1426هـ.
ثالثا: طلبات حجج استحكام
1- تقوم الامانة او البلدية او المجمع القروي بتزويد المجلس البلدي ببيان ربع سنوي يتضمن قائمة بطلبات حجج الاستحكام مبوبة حسب الموقع والمساحة ومقدم الطلب (للقائم بالاحياء او المشتري)، وإجابات البلدية للمحكمة عن طلبات حجج الاستحكام بالاعتراض او عدم الاعتراض.
2- يقوم المجلس البلدي بالمراجعة اللاحقة لعينة عشوائية يختارها من البيان ويطلب من الامانة او البلدية او المجمع القروي تزويده بنسخة كاملة من اجراءاتها للتأكد من انها تشتمل على ما يلي:
- محضر الوقوف على الطبيعة لطلب حجة الاستحكام ومصدق عليه من قبل مدير ادارة الاراضي.
- ما يثبت ان الموافقة على طلب حجة الاستحكام اقتصرت على ما تم احياؤه فعلا قبل عام 1387هـ دون المساحات الفضاء الخالية من الاحياء او ما اقيم حديثا.
- ان تكون الاجابة على طلب المحكمة حسب كل حالة وغير معتمدة على نماذج معدة سلفا وان تكون ضمن المدة المحددة نظاما.
- وجود لائحة اعتراضية على حجة الاستحكام التي صرف القاضي النظر عن اعتراض البلدية ولا زالت البلدية على رأيها.
- وجود خطاب مرفوع بالوزارة بطلب الرفع للمقام السامي عن حجة الاستحكام المميزة التي ترى الامانة احالتها لمجلس القضاء الاعلى لعدم القناعة بالحكم.
القسم الثاني: المشاريع التنموية ومشاريع التشغيل والصيانة
1- تقوم الامانة او البلدية او المجمع القروي بتزويد المجلس البلدي بتقرير ربع سنوي يتضمن الآتي:
أ- جدول بالمشاريع المعتمدة في الميزانية التي لم يتم ترسيتها يتضمن اسم المشروع، ورقمه، وتكاليفه، وتاريخ اعتماده، والتاريخ المقترح لإعداد وثائق المشروع والاعلان عنه، وموعد فتح المظاريف المقترح، والعقبات التي تواجه ترسية المشروع إن وجدت والحلول المقترحة للتغلب عليها.
ب- جدول بالمشاريع المعتمدة في الميزانية التي تم ترسيتها يتضمن اسم المشروع، ورقمه، وتكاليفه، وتاريخ اعتماده، ومدة عقد التنفيذ، واسم المقاول، وتاريخ بدء التنفيذ، ونسبة الانجاز، والعقبات التي تواجه تنفيذ المشروع ان وجدت والحلول المقترحة للتغلب عليها.
2- يقوم المجلس البلدي باستعراض المشاريع المتعثرة ومناقشة العقبات التي تواجهها والحلول المقترحة للتغلب عليها مع الامانة/البلدية/المجمع القروي.
3- يقوم المجلس البلدي باختيار عينة عشوائية من المشاريع الجاري تنفيذها للتأكد من اجراءات الترسية والتعاقد ونسبة الانجاز، كما يحق للمجلس البلدي طلب نسخة من اساسات عقود تلك المشاريع وتقارير المتابعة لها، والقيام بزيارة ميدانية بعد التنسيق مع الامانة/البلدية/المجمع القروي وبمشاركة المشرفين على المشروع لمعاينته على الطبيعة والاطلاع على سير العمل فيه.
رابعا: الاستثمارات البلدية
1- المشاريع الاستثمارية:
أ- تقوم الامانة او البلدية او المجمع القروي بتزويد المجلس البلدي ببيان ربع سنوي يتضمن عقود المشاريع الاستثمارية المبرمة مع المستثمرين يتضمن اسم المشروع الاستشاري، وقيمة العقد، ومدة العقد، واسم المستثمر، وتاريخ بدء العقد، ونسبة الانجاز، والعقبات التي تواجه تنفيذ العقد ان وجدت والحلول المقترحة للتغلب عليها.
ب- يقوم المجلس البلدي بالمراجعة اللاحقة لعينة عشوائية يختارها من البيان ويطلب من الامانة او البلدية او المجمع القروي تزويده بنسخة كاملة من اجراءاتها للتأكد مما يلي:
- انه تم الاعلان في ثلاث صحف احداها ام القرى، وان فترة الاعلان ثلاثون يوما، وانه تم توضيح مكان العقار ونوع النشاط ومكان وزمان تقديم العروض وفتح المظاريف.
- انه تم قفل العطاءات بتاريخ الاعلان المحدد وتدوين عدد المتقدمين بعطاءاتهم للمزايدة.
- التحقق من انعقاد لجنة فتح المظاريف في الموعد المحدد وان عدد العروض مطابق مع ما دون في محضر لجنة قفل العطاءات وان صاحب كل عرض قام بإرفاق متطلبات التقديم المحددة في الشروط والمواصفات. وانه تم استبعاد العروض غير المطابقة.
- التأكد من انه تم عرض مستندات المزايدة على لجنة الاستثمار دون تأخير، وان لجنة الاستثمار مشكلة بموجب قرار من سمو الوزير مع مطابقة اسماء الموقعين مع الاسماء الواردة في القرار، وان اللجنة قامت بالتوصية على صاحب افضل العطاءات من الناحية المالية، والتأكد من قيام اللجنة بإنهاء الدراسة والتوصية بالترسية خلال مدة مناسبة.
- التحقق من ان الشروط والمواصفات تم اعدادها وفقا للاحكام والقواعد العامة وان كراسة الشروط قد تضمنت نوع النشاط ومدة العقد.
- التحقق من تطابق مواد وبنود العقد مع شروط ومواصفات المزايدة، وفقا لنموذج العقد المعمم من الوزارة والتأكد من ان توقيع العقد تم في الفترة المحددة بعد الاخطار بالترسية.
- التحقق من عدم التأخر بالرفع بالترسية بعد انتهاء لجنة الاستثمار من التوصية وان الترسية تمت من قبل صاحب الصلاحية.
2: تحصيل الايرادات:-
تقوم البلدية بتزويد المجلس بتقارير ربع سنوية عن ايرادات البلدية المتوقع تحصيلها والايرادات المحصلة لنفس الفترة مشتملة على مذكرة تفسيرية عن اسباب الفروقات ان وجدت، وبيان بالمبالغ التي لم يتم تحصيلها لنفس الفترة ان وجدت.
- يقوم المجلس البلدي بمراجعة تقارير الايرادات ربع السنوية للبلدية، وبيان المبالغ غير المحصلة للتأكد مما يلي:
- اسباب انحراف الايرادات المحصلة عن الايرادات المتوقعة، ومناقشة ذلك واقتراح السبل المناسبة لمعالجتها.
- مناقشة المعوقات المتعلقة بالمبالغ التي لم يتم تحصيلها ان وجدت والحلول المقترحة للتغلب عليها.
منقول /عكاظ
محمد الغامدي-فارس القحطاني (الرياض)
في مبادرة نوعية نحو تعزيز عمل المجالس البلدية في المملكة وتفعيل دورها الرقابي وتكريس مبدأ الشفافية، اصدر صاحب السمو الملكي الامير متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية قرارات تنظيمية تهدف الى تطبيق اجراءات رقابية اضافية على الانشطة الرئيسية في البلديات وتحديد خطوات اجرائية للمراقبة اللاحقة لتلك الانشطة بما يمكن المجالس البلدية من القيام بدورها الرقابي بدقة وفعالية لتعزيز مسيرة العمل البلدي في المملكة مع استمرار المجالس البلدية في اداء المهام الاخرى التي تدخل في اختصاصاتها. وتضمنت الانشطة التي شملتها القرارات التنظيمية الجديدة بيع الاراضي الحكومية وطلبات حجج استحكام والمشاريع التنموية.
ومن ابرز ما تضمن القرار ما يلي:
اولا: تقوم البلديات والمجالس البلدية كل فيما يخصه بالعمل على تطبيق اجراءات الرقابة على الانشطة الرئيسية في البلديات المرفقة بالقرار.
ثانيا: عند وجود ملاحظات لدى المجلس البلدي على الانشطة البلدية يتم مناقشتها مع الامانة او البلدية او المجمع القروي لمعالجتها ويرفع للمجلس الملاحظات التي لم يتم معالجتها لسمو الوزير لاتخاذ اللازم حيالها.
اما اجراءات الرقابة على الانشطة الرئيسية في البلديات فتكون على النحو التالي:
القسم الاول: قضايا الاراضي
اولا: بيع الاراضي الحكومية بموجب الامر السامي رقم 571/م في 26/3/1405هـ.
تقوم الامانة او البلدية او المجمع القروي بتزويد المجلس البلدي ببيان ربع سنوي يتضمن الحالات التي تمت معالجتها وفقا للامر السامي اعلاه والاوامر اللاحقة بهذا الخصوص.
يقوم المجلس البلدي بالمراجعة اللاحقة لعينة عشوائية يختارها من البيان ويطلب من الامانة او البلدية او المجمع القروي تزويده بنسخة كاملة عن اجراءاتها تشتمل على ما يلي:
أ- صورة من الصك او استمارة البيع او محضر اللجنة بالوقوف على الطبيعة او القرار المساحي للتأكد مما يلي:
- ان البيع قد تم وفقا للصلاحيات المخولة بموجب الفقرتين ارقام 2/3/4، 4/3/4/ من القرار الوزاري رقم 35737/ص ز وتاريخ 24/5/1428هـ.
- ان المبنى منزل معد للسكن الفعلي ويسكن فيه المواطن.
- ان المساحة لا تزيد عن 900م2.
- ان البيع اقتصر على السكن الفعلي وفق ما تضمنه الامر السامي 4/ب/14867 في 17/10/1407هـ ولا يشمل ذلك الاحواش والخيام والصنادق والعشش وما في حكمها.
- عدم اعتراض ذلك المنزل لتنظيم او احتجاج المرافق العامة له.
ب- صور المستندات التالية:
- وثيقة تثبت ان بقاء ذلك المنزل لا يشكل ضررا او خطرا على احد او اثارة لمشاكل جماعية.
- محضر من لجنة التقدير المختصة بتقدير قيمة الارض بقيمة مضاعفة وان يتضمن المحضر ان هذا هو سعر السوق المحلي.
- وثيقة تثبت انه تم استيفاء الغرامات المترتبة على البناء بدون ترخيص وفق ما تضمنه الامر السامي رقم 6270/م.ب في 5/5/1426هـ.
- وثيقة تثبت ان بقاء ذلك المنزل لا يقصد منه احداث هجرة جديدة.
- وثيقة مصدقة من العمدة او شيخ القبيلة تثبت حاجة المواطن لذلك المنزل وعدم وجود مسكن لديه سواه.
ثانيا: قرارات استحصال قيمة الارض المحكوم بدفع قيمتها للبلدية.
1- تقوم الامانة او البلدية او المجمع القروي بتزويد المجلس البلدي ببيان ربع سنوي يتضمن الحالات التي تم فيها استيفاء قيمة الاراضي المحكوم بدفع قيمتها.
2- يقوم المجلس البلدي بالمراجعة اللاحقة لعينة عشوائية يختاره من البيان وبطلب من الامانة او البلدية او المجمع القروي تزويده بنسخة كاملة من اجراءاتها للتأكد من انها تشتمل على ما يلي:
- وجود صك صادر من المحكمة مكسب للقطيعة بدفع قيمة الارض للبلدية.
وجود محضر من لجنة التقدير المختصة بتقدير قيمة الارض بقيمة مضاعفة وان يتضمن المحضر ان القيمة هي سعر السوق الحالي.
- ما يفيد بأن المساحة لا تزيد عن 1500م2 حسب الفترتين 2/3/3 و4/3/3 من القرار الوزاري رقم 35737/ص ز وتاريخ 24/5/1428هـ.
- ما يفيد استحصال الغرامات المستحقة لقاء الاحداث والبناء بدون رخصة وفقا للامر السامي رقم 6270/م ب في 5/5/1428هـ المبلغ بالتعميم رقم 42288 في 25/6/1426هـ.
ثالثا: طلبات حجج استحكام
1- تقوم الامانة او البلدية او المجمع القروي بتزويد المجلس البلدي ببيان ربع سنوي يتضمن قائمة بطلبات حجج الاستحكام مبوبة حسب الموقع والمساحة ومقدم الطلب (للقائم بالاحياء او المشتري)، وإجابات البلدية للمحكمة عن طلبات حجج الاستحكام بالاعتراض او عدم الاعتراض.
2- يقوم المجلس البلدي بالمراجعة اللاحقة لعينة عشوائية يختارها من البيان ويطلب من الامانة او البلدية او المجمع القروي تزويده بنسخة كاملة من اجراءاتها للتأكد من انها تشتمل على ما يلي:
- محضر الوقوف على الطبيعة لطلب حجة الاستحكام ومصدق عليه من قبل مدير ادارة الاراضي.
- ما يثبت ان الموافقة على طلب حجة الاستحكام اقتصرت على ما تم احياؤه فعلا قبل عام 1387هـ دون المساحات الفضاء الخالية من الاحياء او ما اقيم حديثا.
- ان تكون الاجابة على طلب المحكمة حسب كل حالة وغير معتمدة على نماذج معدة سلفا وان تكون ضمن المدة المحددة نظاما.
- وجود لائحة اعتراضية على حجة الاستحكام التي صرف القاضي النظر عن اعتراض البلدية ولا زالت البلدية على رأيها.
- وجود خطاب مرفوع بالوزارة بطلب الرفع للمقام السامي عن حجة الاستحكام المميزة التي ترى الامانة احالتها لمجلس القضاء الاعلى لعدم القناعة بالحكم.
القسم الثاني: المشاريع التنموية ومشاريع التشغيل والصيانة
1- تقوم الامانة او البلدية او المجمع القروي بتزويد المجلس البلدي بتقرير ربع سنوي يتضمن الآتي:
أ- جدول بالمشاريع المعتمدة في الميزانية التي لم يتم ترسيتها يتضمن اسم المشروع، ورقمه، وتكاليفه، وتاريخ اعتماده، والتاريخ المقترح لإعداد وثائق المشروع والاعلان عنه، وموعد فتح المظاريف المقترح، والعقبات التي تواجه ترسية المشروع إن وجدت والحلول المقترحة للتغلب عليها.
ب- جدول بالمشاريع المعتمدة في الميزانية التي تم ترسيتها يتضمن اسم المشروع، ورقمه، وتكاليفه، وتاريخ اعتماده، ومدة عقد التنفيذ، واسم المقاول، وتاريخ بدء التنفيذ، ونسبة الانجاز، والعقبات التي تواجه تنفيذ المشروع ان وجدت والحلول المقترحة للتغلب عليها.
2- يقوم المجلس البلدي باستعراض المشاريع المتعثرة ومناقشة العقبات التي تواجهها والحلول المقترحة للتغلب عليها مع الامانة/البلدية/المجمع القروي.
3- يقوم المجلس البلدي باختيار عينة عشوائية من المشاريع الجاري تنفيذها للتأكد من اجراءات الترسية والتعاقد ونسبة الانجاز، كما يحق للمجلس البلدي طلب نسخة من اساسات عقود تلك المشاريع وتقارير المتابعة لها، والقيام بزيارة ميدانية بعد التنسيق مع الامانة/البلدية/المجمع القروي وبمشاركة المشرفين على المشروع لمعاينته على الطبيعة والاطلاع على سير العمل فيه.
رابعا: الاستثمارات البلدية
1- المشاريع الاستثمارية:
أ- تقوم الامانة او البلدية او المجمع القروي بتزويد المجلس البلدي ببيان ربع سنوي يتضمن عقود المشاريع الاستثمارية المبرمة مع المستثمرين يتضمن اسم المشروع الاستشاري، وقيمة العقد، ومدة العقد، واسم المستثمر، وتاريخ بدء العقد، ونسبة الانجاز، والعقبات التي تواجه تنفيذ العقد ان وجدت والحلول المقترحة للتغلب عليها.
ب- يقوم المجلس البلدي بالمراجعة اللاحقة لعينة عشوائية يختارها من البيان ويطلب من الامانة او البلدية او المجمع القروي تزويده بنسخة كاملة من اجراءاتها للتأكد مما يلي:
- انه تم الاعلان في ثلاث صحف احداها ام القرى، وان فترة الاعلان ثلاثون يوما، وانه تم توضيح مكان العقار ونوع النشاط ومكان وزمان تقديم العروض وفتح المظاريف.
- انه تم قفل العطاءات بتاريخ الاعلان المحدد وتدوين عدد المتقدمين بعطاءاتهم للمزايدة.
- التحقق من انعقاد لجنة فتح المظاريف في الموعد المحدد وان عدد العروض مطابق مع ما دون في محضر لجنة قفل العطاءات وان صاحب كل عرض قام بإرفاق متطلبات التقديم المحددة في الشروط والمواصفات. وانه تم استبعاد العروض غير المطابقة.
- التأكد من انه تم عرض مستندات المزايدة على لجنة الاستثمار دون تأخير، وان لجنة الاستثمار مشكلة بموجب قرار من سمو الوزير مع مطابقة اسماء الموقعين مع الاسماء الواردة في القرار، وان اللجنة قامت بالتوصية على صاحب افضل العطاءات من الناحية المالية، والتأكد من قيام اللجنة بإنهاء الدراسة والتوصية بالترسية خلال مدة مناسبة.
- التحقق من ان الشروط والمواصفات تم اعدادها وفقا للاحكام والقواعد العامة وان كراسة الشروط قد تضمنت نوع النشاط ومدة العقد.
- التحقق من تطابق مواد وبنود العقد مع شروط ومواصفات المزايدة، وفقا لنموذج العقد المعمم من الوزارة والتأكد من ان توقيع العقد تم في الفترة المحددة بعد الاخطار بالترسية.
- التحقق من عدم التأخر بالرفع بالترسية بعد انتهاء لجنة الاستثمار من التوصية وان الترسية تمت من قبل صاحب الصلاحية.
2: تحصيل الايرادات:-
تقوم البلدية بتزويد المجلس بتقارير ربع سنوية عن ايرادات البلدية المتوقع تحصيلها والايرادات المحصلة لنفس الفترة مشتملة على مذكرة تفسيرية عن اسباب الفروقات ان وجدت، وبيان بالمبالغ التي لم يتم تحصيلها لنفس الفترة ان وجدت.
- يقوم المجلس البلدي بمراجعة تقارير الايرادات ربع السنوية للبلدية، وبيان المبالغ غير المحصلة للتأكد مما يلي:
- اسباب انحراف الايرادات المحصلة عن الايرادات المتوقعة، ومناقشة ذلك واقتراح السبل المناسبة لمعالجتها.
- مناقشة المعوقات المتعلقة بالمبالغ التي لم يتم تحصيلها ان وجدت والحلول المقترحة للتغلب عليها.
منقول /عكاظ